الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 06:26 صـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة”

هل يقع طلاق المكره والسكران؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح آراء الفقهاء

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن طلاق المكره لا يقع عند جمهور الفقهاء، في حين يراه الحنفية طلاقًا صحيحًا.

وقال خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين، إن الإكراه قد يكون ماديًا كمن يُهدد بالسلاح، أو أدبيًا ومعنويًا كمن يُبتز بفضيحة أو تهديد ببلاغ للنيابة أو نحو ذلك.

وأضاف أن جمهور العلماء اعتبروا هذا من أعذار الإكراه التي لا يقع بها الطلاق، مؤكدًا أن في ذلك مخرجًا وتيسيرًا من الله سبحانه وتعالى.

وتابع الشيخ خالد الجندي حديثه موضحًا أن الحالة السابعة هي طلاق السكران، وهي من المسائل التي دار حولها خلاف فقهي واسع، مبينًا أن السكران من الناحية الشرعية آثم وعاصٍ، لكنه من الناحية العقلية فاقد للإدراك، فلا يُؤاخذ على أفعاله كما يؤاخذ العاقل.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى أن جمهور الفقهاء يرون أن طلاق السكران يقع، بينما ذهب الظاهريون والإمامية إلى أنه لا يقع، مؤكدًا أن من قال بعدم وقوعه اشترط أن يكون السكر بغير قصد، مثل من يشرب خمرًا ظنًا أنها ماء، فيفقد وعيه دون نية.

واستطرد قائلًا إن الفقهاء احتاطوا لهذا الأمر بدقة، إدراكًا منهم لخطورة الحكم بالطلاق على غير وجه حق، موضحًا أن من سكر عامدًا فعند الجمهور يقع طلاقه، أما عند بعض الظاهرية فلا يقع ما دام العقل زال بالسكر، لأن العبرة بثبوت الإدراك من عدمه.

وأكد الشيخ خالد الجندي، أن محاكم الأحوال الشخصية في مصر ترجّح رأي الجمهور بوقوع الطلاق في حالة السكر العمد، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية راعت القصد والعقل والإرادة في أحكامها، حتى لا يُحمَّل الإنسان ما لا يطيق.