الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 10:18 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمد رمضان أمينًا مساعدًا للاستثمار المركزية بمستقبل وطن.. دماء جديدة لدعم الملف الاقتصادي تمرد جمهوري يهز واشنطن.. النواب الأمريكي يمرر مساعدات ضخمة لأوكرانيا رغم رفض ترامب دعوى ترامب ضد BBC تتعثر مؤقتًا.. معركة الـ10 مليارات تدخل منعطفًا جديدًا زيارة شي إلى بيونغ يانغ تعيد تشكيل توازنات الصين بين موسكو وكوريا الشمالية حقيقة البيض الأبيض والبني .. خبراء التغذية يكشفون المفاجأة الصحية الكاملة حملة أمنية مكبرة بمدينة قنا وضبط وتحرير 530 محضر إشغال وحالة تعدٍ على الطريق العام محافظ قنا يتفقد شوارع مدينة قنا ويوجه بالإهتمام بالنظافة العامة ورفع الإشغالات ومراجعة تراخيص الأكشاك «القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026

هل يقع طلاق المكره والسكران؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح آراء الفقهاء

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن طلاق المكره لا يقع عند جمهور الفقهاء، في حين يراه الحنفية طلاقًا صحيحًا.

وقال خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين، إن الإكراه قد يكون ماديًا كمن يُهدد بالسلاح، أو أدبيًا ومعنويًا كمن يُبتز بفضيحة أو تهديد ببلاغ للنيابة أو نحو ذلك.

وأضاف أن جمهور العلماء اعتبروا هذا من أعذار الإكراه التي لا يقع بها الطلاق، مؤكدًا أن في ذلك مخرجًا وتيسيرًا من الله سبحانه وتعالى.

وتابع الشيخ خالد الجندي حديثه موضحًا أن الحالة السابعة هي طلاق السكران، وهي من المسائل التي دار حولها خلاف فقهي واسع، مبينًا أن السكران من الناحية الشرعية آثم وعاصٍ، لكنه من الناحية العقلية فاقد للإدراك، فلا يُؤاخذ على أفعاله كما يؤاخذ العاقل.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى أن جمهور الفقهاء يرون أن طلاق السكران يقع، بينما ذهب الظاهريون والإمامية إلى أنه لا يقع، مؤكدًا أن من قال بعدم وقوعه اشترط أن يكون السكر بغير قصد، مثل من يشرب خمرًا ظنًا أنها ماء، فيفقد وعيه دون نية.

واستطرد قائلًا إن الفقهاء احتاطوا لهذا الأمر بدقة، إدراكًا منهم لخطورة الحكم بالطلاق على غير وجه حق، موضحًا أن من سكر عامدًا فعند الجمهور يقع طلاقه، أما عند بعض الظاهرية فلا يقع ما دام العقل زال بالسكر، لأن العبرة بثبوت الإدراك من عدمه.

وأكد الشيخ خالد الجندي، أن محاكم الأحوال الشخصية في مصر ترجّح رأي الجمهور بوقوع الطلاق في حالة السكر العمد، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية راعت القصد والعقل والإرادة في أحكامها، حتى لا يُحمَّل الإنسان ما لا يطيق.