الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 07:59 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مهران: تركيا وليبيا رسما حدوداً في البحر المتوسط ونسيا أن مصر واليونان موجودتان والقانون الدولي يبطل ذلك وزير الداخلية في ”منتدى مصر 2026”: نجحنا في القضاء على الإرهاب والتكنولوجيا والوعي أساس منظومتنا الحديثة محافظ قنا يلتقي بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية عقب تداول فيديو الاعتداء بسلاح أبيض.. الأمن يكشف ملابسات مشاجرة دمياط ويضبط الطرفين تعزيزاً للتعاون المشترك.. وفد هيئة قضايا الدولة يهنئ نادي قضاة مصر بتشكيله الجديد الأمم المتحدة تشيد بالدور المصري في مكافحة الجريمة.. وترحب برؤية النيابة العامة لجعل مصر مركزاً إقليمياً للتدريب القضائي مصر ترفض تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة تفاهم تحديد مجالات الصلاحية البحرية مع تركيا فهمي يبحث مع وزير خارجية كازاخستان تعزيز العلاقات العربية الكازاخستانية ٣١ أكتوبر.. ملتقى الهناجر الثقافي يناقش «أكتوبر.. حين صار العبور ذاكرة وطن» عمرو الرويني: الرئيس السيسي أعاد لمصر الأمن والأمان.. واستقرار الدولة أساس تحقيق الإنجازات ومواصلة التنمية مارينا جورج: منتدى مصر 2026 يدعم التنمية الشاملة ويعزز فرص الاستثمار وتحسين مستوى معيشة المواطنين جهاز الشروق يجري القرعة العلنية رقم 18 لتسكين مستحقي أراضي «الرابية» غدًا

برلمانية: إدراج بنود الاستضافة والرؤية في عقد الزواج الحل الأمثل لمنع النزاعات

 النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب
النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب

أكدت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد لا ينبغي حصره في إطار المشروع الديني فحسب، بل هو مشروع دستوري مجتمعي في المقام الأول، يستمد شرعيته من مواد الدستور التي تنظم فلسفة التشريع بما لا يخالف الشريعة الإسلامية للمسلمين، ويراعي في الوقت ذاته التطورات المتلاحقة في بنية المجتمع الحديث.

وأوضحت “إسكندر”، خلال لقائها مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج “فوكس”، المذاع على قناة “الشمس”، أن المادتين الثانية والثالثة من الدستور المصري هما حجر الزاوية في بناء أي قانون للأحوال الشخصية؛ فبينما تقر المادة الثانية بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، تضمن المادة الثالثة لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم، مما يجعل القانون تعبيرًا عن عقد اجتماعي يحترم المبادئ الدستورية والاحتياج المجتمعي الفعلي، بعيدًا عن الرؤى الضيقة التي تصنف القانون كمشروع ديني بحت.

وحول الجدل المثار بشأن تقليل سن الحضانة من 15 عامًا إلى 7 أو 9 سنوات، قالت إن المطالبات بالعودة لسن 7 و9 سنوات تنبع من الذاكرة القانونية قبل تعديلات الـ 15 عامًا، إلا أن المصلحة الفضلى للطفل قد تقتضي حلًا وسطًا، كأن يحدد الخبراء سن الـ 13 مثلاً كسن للتمييز والاستغناء، علاوة على أن المعيار الحقيقي يجب أن يبنى على إدراك الطفل وقدرته الجسدية والنفسية على الاستغناء عن الحاضن الأولي وحاجته للطرف الآخر.

وشددت على ضرورة أن يكون السن القانوني متوافقًا مع قدرة الطفل العقلية على التخيير بين البقاء مع الأم أو الانتقال للأب، دون ضغوط نفسية، طارحة رؤية تهدف إلى تقليل النزاعات القضائية وتكدس المحاكم، من خلال تحويل عقد الزواج إلى عقد اتفاق يتضمن ملحقًا يوضح حقوق الالتزامات في حال الانفصال، وأن يشمل هذا الاتفاق بنودًا واضحة بشأن المسكن، والاستضافة، والرؤية، والالتزامات المالية، مما يمنع تحول الانفصال إلى صراع بين حاضن وغير حاضن، فضلا عن إتاحة المجال للأفراد للاتفاق على نقاط لا يجبرهم عليها القانون ولكن يقرها، مثل تحديد النفقة أو التعويضات بعد سنوات معينة من الزواج.

وشددت على أن الأزمة الحقيقية تكمن في ثنائية الأطراف؛ حيث يعاني الطرف غير الحاضن من صعوبات في الرؤية والاستضافة، بينما يعاني الطرف الحاضن من تعثر سداد النفقات وتوفير المسكن، مؤكدة أن وجود تشريع يلزم بتنفيذ اتفاقات مسبقة وموثقة بصلب عقد الزواج، هو السبيل الأمثل لضمان استقرار النفسي للأطفال وحماية حقوق الطرفين بكرامة وهدوء.