الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 04:58 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة”

لجنة التظلمات بالرقابة المالية ترفض تظلم ”السويدى إليكتريك”

الهيئة العامة للرقابة المالية
الهيئة العامة للرقابة المالية
رفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، التظلم المقدم من شركة السويدى إليكتريك، بشأن مطالبة الهيئة للشركة بأداء مقابل وفروق مقابل رسم التطوير، استناداً إلى القوائم المالية المجمعة حتى 31 ديسمبر لعام 2018، وذلك بحسب بيان للبورصة المصرية.
 
وتصر الهيئة العامة للرقابة المالية، على تحصيل فروق رسم التطوير من الشركات القابضة الخاضعة لها بأثر رجعى بعد تصحيح طريقة الاحتساب.
 
وتنص المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، على أن يفرض رسم تطوير على الشركات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية فى مقابل الخدمات التى تقدمه الهيئة، لتطوير مجالات عمل هذه الشركات وآليات مباشرة نشاطها ومساعدتها على القيام بأعمالها وفقاً لأحدث أساليب ونظم وتقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية، وعلى تحديث نظم العمل بالهيئة وتنمية مهارات وقدرات العاملين بالأسواق والشركات والهيئة.
  
ويحدد مجلس إدارة الهيئة مقدار الرسم مراعياً فى ذلك نوع الخدمة المؤداة، وبما لا يجاوز 2 فى الألف من إيرادات الشركة السنوية، وتودع حصيلة الرسم فى الحساب الخاص بالهيئة، ويخصص للصرف منه على الأوجه المشار إليها، وفى حالة التأخر فى سداد الرسم يستحق عائد يحسب على أسعار سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى.