الطريق
الإثنين 23 يونيو 2025 10:02 صـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الشباب والرياضة يستقبل وفد الاتحاد الأفريقي ”AU” لبحث آخر الأعمال الخاصة باستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027 اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع وزيري خارجية السعودية والبحرين الدكتور خالد عبدالغفار يستقبل وزير الصحة التونسي بمطار القاهرة الدولي وزير الاتصالات يبحث مع مسئولى كبرى الشركات التكنولوجية العالمية فرص التوسع في استثماراتها فى مصر والتعاون في مجال بناء القدرات الرقمية متحدث ”الوزراء”: الحكومة جاهزة لكل السيناريوهات ولدينا مخزون استراتيجي من السلع والطاقة فيديو| القاهرة الإخبارية: مجزرة إسرائيلية جديدة تستهدف خيام النازحين في غزة نادي الزمالك يعلن عن انطلاق أكاديميات كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة وزير الرياضة يلتقي الأمين العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي مجلس الشيوخ يوافق على تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم تجاه ما ورد به من توصيات وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق الرئيسية ومشروعًا سكنيًا ومحطة صرف صحي بمدينة بدر نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يناقش مع هيئتي الدواء والشراء الموحد آليات ضمان كفاءة واستدامة منظومة الإمداد

الجريدة الرسمية تنشر قرار منح الضبطية القضائية لـ53 موظفا بـ”مياه الدقهلية”

وزير العدل
وزير العدل

نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الأربعاء، بتخويل مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بشركة الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية و52 من العاملين بالشركة، صفة مأموري الضبط القضائي، كل في دائرة اختصاصه، وبصفته الوظيفية.

اقرأ أيضًا: بعد قليل.. نظر إعادة محاكمة متهم بـ”أحداث مذبحة كرداسة”

جاء ذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978 بشان تنظيم الموارد العامة للمياه، والقانون رقم 93 لسنة 1962 الصادر بشأن صرف المخلفات السائلة.

وجاءت أسماء العاملين: "حمدى أحمد عبد الغفار، أحمد أسعد طه، السيد حسن، السيد إبراهيم، حسين محسوب، طارق محمد، إيناس سمير، أحمد سعيد، أحمد صبرى، محمد سعودى".

ومأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

وهناك عدد من الواجبات على مأموري الضبط القضائي الالتزام بها وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات القضائية، فنصت المادة 24 على "يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة.

ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم، يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، كما يجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود، والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

ونصت المادة 24 مكررا على "على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم، وصفاتهم، عند مباشرة أي عمل، أو إجراء منصوص عليه قانوناً، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل، أو الإجراء، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي".