الطريق
الخميس 23 يوليو 2026 11:53 مـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أمين ثقافة حزب «المصريين»: الجمهورية الجديدة امتداد لأهداف ثورة 23 يوليو وكلمة الرئيس أكدت استمرار مسيرة البناء والتنمية العبسي: ثورة 23 يوليو فتحت آفاق مشاركة المرأة في ميادين النضال الوطني والتنموي سعيد السعيطي: تملك الأجانب للعقار قد يتحول من فرصة استثمارية إلى ثغرة استراتيجية بلا ضوابط ما سر احتفاظ مصر بصدارة القارة الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الرابع على التوالي؟ برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو أكدت أن الجمهورية الجديدة امتداد لمسيرة الدولة الوطنية ياسر عرفة: ثورة 23 يوليو علامة مضيئة في تاريخ مصر ورسخت دعائم الدولة الوطنية الحديثة المنوفية تخبئ كنزًا جديدًا.. الآثار تكشف: 560 تمثالًا وتمائم أثرية| فيديو بحضور السفير جمال متولي.. قيادات الجالية المصرية بالنرويج تشارك احتفالات السفارة بالعيد القومي لثورة 23 يوليو أمل سلامة: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو أكدت رسوخ الدولة المصرية وثبات رؤيتها للمستقبل بدل الزحام.. التموين تعلن: قدم تظلم وقف الدعم من أقرب مكتب بريد|فيديو محمد رمضان أبوطالب: ثورة 23 يوليو رسخت العدالة الاجتماعية وكلمة الرئيس جددت الالتزام بحماية المواطن تامر الحبال: كلمة الرئيس في ذكرى 23 يوليو تؤكد أن بناء الإنسان أساس الجمهورية الجديدة

عاجل| السيسي يوقع قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير.

وتنص المادة 5 من القانون، على أن أجهزة المتحف تتكون من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي.

ويكون لهيئة المتحف، مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعدد من الأعضاء لا يزيد على عشرين عضوا، ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف، وله أن يتخذ ما يرام من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالتها والقيام بعملها، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطها وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.

ويكون لهيئة المتحف، رئيس تنفيذي بالإضافة إلى نائبين للرئيس، يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم والمعاملة المالية المقررة لهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح وعرض الوزير المختص بشئون الآثار.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.

موضوعات متعلقة