الطريق
الخميس 22 أكتوبر 2026 03:41 صـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
لماذا يلجأ الرجل للزيجة الثالثة والرابعة؟.. سلوى عبد الغفار تُجيب​​​​​​​ سلوى عبد الغفار: الزوجة الثانية قد تتحول إلى احتواء كامل حسب احتياجات كل شخص هل حقًا يوجد ما يسمى بـ”خطافة رجالة”؟.. سلوى عبد الغفار تفجر مفاجأة محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن انطلاق المؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية 34 بالمسرح الصغير رابطة الأندية تعلن عن تعديل في مواعيد مباريات المصري بكأس عاصمة مصر الدورة الثامنة تكرّم تجربتين شعريتين من العراق والمغرب.. ولجنة التحكيم تختار الفائزين من بين 15 صوتاً عربياً شاباً لماذا يعتبر العقار في مصر الملاذ الآمن رغم كل التحديات؟.. خبير يُجيب لماذا تفشل شركات بملايين الملايين وتنجح أخرى بدون رأس مال؟.. خبير استثمار يُجيب لماذا يخسر الجميع رغم جودة المنتجات؟.. خبير يستعرض خطورة ظاهرة ”المحيط الأحمر” في مصر قيادي بـ«المصريين»: رسائل السيسي في منتدى مصر تؤكد أهمية الوعي الوطني وحماية مؤسسات الدولة

محاكمات اليوم| ”خلية حلوان الإرهابية” و”دستورية إنشاء محاكم الأسرة”

محاكمات اليوم - الطريق
محاكمات اليوم - الطريق

تشهد محاكم القاهرة والجيزة، العديد من محاكمات اليوم السبت، التي تهم الرأي العام، وأبرزها الحكم في عدم دستورية إنشاء محاكم الأسرة، وإعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية حلوان الإرهابية".

محاكمات اليوم.. "خلية حلوان الإرهابية"

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، المنعقدة بطرة، إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية حلوان الإرهابية"، في اتهامهم بالانضمام إلى خلية إرهابية وحيازة شماريخ وتظاهر دون ترخيص. 

تعقد الجلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، ود. على عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم بانضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب وسيلتها في تحقيق أغراضها المتقدمة بأن انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والتى تتخذ من العمل المسلح وسيله لتحقيق مآربها المتمثلة في السطو على مقاليد الحكم بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد حال علمهم بما تدعو إليه، وبوسائلها لتحقيق أغراضها، وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة لهم أنهم حازوا وأحرزوا بواسطة بعضهم البعض موادا داخلة في حكم المفرقعات، ووجهت لهم اتهام استعمال المفرقعات محل الاتهام السابق، استعمالا من شأنه تعريض الأرواح والممتلكات للخطر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

محاكمات اليوم.. دستورية إنشاء محاكم الأسرة

تصدر المحكمة الدستورية العليا، الحكم في ثلاث دعاوى تطالب بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة وحملت الدعاوي رقم 101 لسنة 33، و5 لسنة 34 و14 لسنة 34 دستورية، واختصم مقيمو الدعاوى رئيس الجمهورية وآخرين وتتعلق مواد القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

وجاءت مواد القانون كالتي ان يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه، وعلى محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة أحيلت إليها الدعوى.

وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوي التي تحال إليها، تطبيقًا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرفق ولا تسري الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم، وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون،و تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبه من اختصاص محاكم الأسرة.

اقرأ أيضًا: محاكمات اليوم| ”داعش الصعيد وأحداث مجلس الوزراء”

تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 58 فقرة (1) من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بقانون 109 لسنة 1980 بشأن رسوم التموين.

وحملت الدعوى رقم 96 لسنة 27 دستورية جديدة، اختصمت فيها ماجدة رفعت السباعي وزير العدل وآخرين.

وتنص المادة المطعون عليها على أن "يكون صاحب المحل مسئولًا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة".