الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 09:27 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حملة أمنية مكبرة بمدينة قنا وضبط وتحرير 530 محضر إشغال وحالة تعدٍ على الطريق العام محافظ قنا يتفقد شوارع مدينة قنا ويوجه بالإهتمام بالنظافة العامة ورفع الإشغالات ومراجعة تراخيص الأكشاك «القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية

محاكمات اليوم| ”خلية حلوان الإرهابية” و”دستورية إنشاء محاكم الأسرة”

محاكمات اليوم - الطريق
محاكمات اليوم - الطريق

تشهد محاكم القاهرة والجيزة، العديد من محاكمات اليوم السبت، التي تهم الرأي العام، وأبرزها الحكم في عدم دستورية إنشاء محاكم الأسرة، وإعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية حلوان الإرهابية".

محاكمات اليوم.. "خلية حلوان الإرهابية"

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، المنعقدة بطرة، إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية حلوان الإرهابية"، في اتهامهم بالانضمام إلى خلية إرهابية وحيازة شماريخ وتظاهر دون ترخيص. 

تعقد الجلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، ود. على عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم بانضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب وسيلتها في تحقيق أغراضها المتقدمة بأن انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والتى تتخذ من العمل المسلح وسيله لتحقيق مآربها المتمثلة في السطو على مقاليد الحكم بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد حال علمهم بما تدعو إليه، وبوسائلها لتحقيق أغراضها، وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة لهم أنهم حازوا وأحرزوا بواسطة بعضهم البعض موادا داخلة في حكم المفرقعات، ووجهت لهم اتهام استعمال المفرقعات محل الاتهام السابق، استعمالا من شأنه تعريض الأرواح والممتلكات للخطر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

محاكمات اليوم.. دستورية إنشاء محاكم الأسرة

تصدر المحكمة الدستورية العليا، الحكم في ثلاث دعاوى تطالب بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة وحملت الدعاوي رقم 101 لسنة 33، و5 لسنة 34 و14 لسنة 34 دستورية، واختصم مقيمو الدعاوى رئيس الجمهورية وآخرين وتتعلق مواد القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

وجاءت مواد القانون كالتي ان يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه، وعلى محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة أحيلت إليها الدعوى.

وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوي التي تحال إليها، تطبيقًا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرفق ولا تسري الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم، وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون،و تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبه من اختصاص محاكم الأسرة.

اقرأ أيضًا: محاكمات اليوم| ”داعش الصعيد وأحداث مجلس الوزراء”

تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 58 فقرة (1) من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بقانون 109 لسنة 1980 بشأن رسوم التموين.

وحملت الدعوى رقم 96 لسنة 27 دستورية جديدة، اختصمت فيها ماجدة رفعت السباعي وزير العدل وآخرين.

وتنص المادة المطعون عليها على أن "يكون صاحب المحل مسئولًا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة".