الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 09:51 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

خبير قانوني يكشف العقوبة القانونية الموقعة على الزمالك بعد رفعه للافتة نادي القرن وسببها

نادي القرن
نادي القرن

أعلن النادي الأهلي كون لقب نادي القرن وفق لما أقره "كاف" الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خاص به، كما هنئ الكاف النادي بمناسبة مرور عشرين عامًا على منحه لقب نادي القرن، ولذا سيتم رفع دعوى من إدارة المكان لتطبيق شروط قانون الحماية الفكرية للقب المشار إليه أعلاه، وذلك عقب رفع نادي الزمالك للافتة عليها جملة "نادي القرن"، فما هي حقوق الملكية، وما العقوبة الموقعة على نادي الزمالك؟

قال الخبير القانوني، صلاح بخيت، محامي بالنقض والدستورية العليا، إن الملكية الفكرية في مصر يوجد قوانين لحمايتها وحسب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية فإنها تنقسم إلى قسمين الأول هو قسم الملكية الصناعية، والتي تتلخص في الأسماء والعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية و براءات الأختراع والمؤشرات، والنوع الثاني من الملكية الفكرية هو الملكية الأدبية والفنية والتى تتمثل فى حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها كحقوق منتجى التسجيلات الصوتية والمرئية وفنانى الأداء وهيئات الأذاعة.

وأشار الخبير القانوني في تصريحات خاصة ل"الطريق"، الى أن المادة رقم 10من القانون رقم ٨٢ لسنه ٢٠٠٢ على "تخول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة ويستنفذ حق مالك البراءة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها فى اية دولة أو رخص للغير بذلك".

اقرأ أيضاً: لو كورونا ظهر في منطقتك.. أطباء يضعون روشتة وقاية من الفيروس

 

واختتم حديثه قائلا إن المادة 32 من نفس القانون تنص على "عدم الإخلال باحكام المادة (10) وإلا يعاقب من يفعل ذلك بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه:

1- كل من قلد بهدف التداول التجارى موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقا لأحكام هذه القانون.

2- كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك متى كانت براءات الاختراع أو براءة نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طرق انتاجها ونافذة جمهورية مصر العربية.

3- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الاعانات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تقل عن اربعين الف جنية ولا تجاوز 200 الف جنيه.

كما تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه".