الطريق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 10:31 صـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
إعلام إيراني: انفجارات وإطلاق نار كثيف من الدفاعات الجوية في طهران إعلام إيراني: الدفاعات الجوية تتصدى لأجسام معادية في سماء طهران اتحاد السلة يشكر نظيره الصيني على استضافة منتخب مصر الأولمبي ببطولة التحدي ترامب: على الجميع إخلاء طهران فوراً جيش الاحتلال: انتهاء الهجوم الإيراني الأخير الذي تم تنفيذه بـ 10 صواريخ نبيل خشبة رئيسا للبعثة.. منتخب الشباب لكرة اليد يغادر لخوض بطولة العالم ببولندا شاهد| مصرية تطلق قناة لتعليم اللغة العربية للأطفال من قلب هولندا: هدفها الحفاظ على الهوية واللغة مستشارة الاتحاد الأوروبي: استمرار تخصيب اليورانيوم داخل إيران يمثل مصدر قلق الخارجية الأمريكية تمنع سفر موظفيها وعائلاتهم إلى كل من إسرائيل والضفة الغربية وغزة إعلام إيراني: انفجار ضخم بمحيط مطار مهر آباد قرب العاصمة طهران شاهد| حماية المستهلك: توافر السلع الأساسية واستقرار نسبي بالأسعار.. وخط ساخن لتلقي شكاوى غير المصريين نقيب الصحفيين والممثلين يشاركان في مناقشة 5 مشروعات تخرج بالأكاديمية البحرية في الإسكندرية

خبير قانوني يكشف العقوبة القانونية الموقعة على الزمالك بعد رفعه للافتة نادي القرن وسببها

نادي القرن
نادي القرن

أعلن النادي الأهلي كون لقب نادي القرن وفق لما أقره "كاف" الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خاص به، كما هنئ الكاف النادي بمناسبة مرور عشرين عامًا على منحه لقب نادي القرن، ولذا سيتم رفع دعوى من إدارة المكان لتطبيق شروط قانون الحماية الفكرية للقب المشار إليه أعلاه، وذلك عقب رفع نادي الزمالك للافتة عليها جملة "نادي القرن"، فما هي حقوق الملكية، وما العقوبة الموقعة على نادي الزمالك؟

قال الخبير القانوني، صلاح بخيت، محامي بالنقض والدستورية العليا، إن الملكية الفكرية في مصر يوجد قوانين لحمايتها وحسب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية فإنها تنقسم إلى قسمين الأول هو قسم الملكية الصناعية، والتي تتلخص في الأسماء والعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية و براءات الأختراع والمؤشرات، والنوع الثاني من الملكية الفكرية هو الملكية الأدبية والفنية والتى تتمثل فى حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها كحقوق منتجى التسجيلات الصوتية والمرئية وفنانى الأداء وهيئات الأذاعة.

وأشار الخبير القانوني في تصريحات خاصة ل"الطريق"، الى أن المادة رقم 10من القانون رقم ٨٢ لسنه ٢٠٠٢ على "تخول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة ويستنفذ حق مالك البراءة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها فى اية دولة أو رخص للغير بذلك".

اقرأ أيضاً: لو كورونا ظهر في منطقتك.. أطباء يضعون روشتة وقاية من الفيروس

 

واختتم حديثه قائلا إن المادة 32 من نفس القانون تنص على "عدم الإخلال باحكام المادة (10) وإلا يعاقب من يفعل ذلك بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه:

1- كل من قلد بهدف التداول التجارى موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقا لأحكام هذه القانون.

2- كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك متى كانت براءات الاختراع أو براءة نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طرق انتاجها ونافذة جمهورية مصر العربية.

3- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الاعانات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تقل عن اربعين الف جنية ولا تجاوز 200 الف جنيه.

كما تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه".