الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 01:37 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة” الأمين العام لجامعة الدول العربية يزور جنوب لبنان تأكيداً للدعم العربي للبنان وشعبه بعد سنوات على ”العشق الممنوع”.. هايدي موسى تعيد الرومانسية إلى موقع تصويره بأغنية ”أول مكان”

خبير قانوني يكشف العقوبة القانونية الموقعة على الزمالك بعد رفعه للافتة نادي القرن وسببها

نادي القرن
نادي القرن

أعلن النادي الأهلي كون لقب نادي القرن وفق لما أقره "كاف" الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خاص به، كما هنئ الكاف النادي بمناسبة مرور عشرين عامًا على منحه لقب نادي القرن، ولذا سيتم رفع دعوى من إدارة المكان لتطبيق شروط قانون الحماية الفكرية للقب المشار إليه أعلاه، وذلك عقب رفع نادي الزمالك للافتة عليها جملة "نادي القرن"، فما هي حقوق الملكية، وما العقوبة الموقعة على نادي الزمالك؟

قال الخبير القانوني، صلاح بخيت، محامي بالنقض والدستورية العليا، إن الملكية الفكرية في مصر يوجد قوانين لحمايتها وحسب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية فإنها تنقسم إلى قسمين الأول هو قسم الملكية الصناعية، والتي تتلخص في الأسماء والعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية و براءات الأختراع والمؤشرات، والنوع الثاني من الملكية الفكرية هو الملكية الأدبية والفنية والتى تتمثل فى حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها كحقوق منتجى التسجيلات الصوتية والمرئية وفنانى الأداء وهيئات الأذاعة.

وأشار الخبير القانوني في تصريحات خاصة ل"الطريق"، الى أن المادة رقم 10من القانون رقم ٨٢ لسنه ٢٠٠٢ على "تخول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة ويستنفذ حق مالك البراءة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها فى اية دولة أو رخص للغير بذلك".

اقرأ أيضاً: لو كورونا ظهر في منطقتك.. أطباء يضعون روشتة وقاية من الفيروس

 

واختتم حديثه قائلا إن المادة 32 من نفس القانون تنص على "عدم الإخلال باحكام المادة (10) وإلا يعاقب من يفعل ذلك بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه:

1- كل من قلد بهدف التداول التجارى موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقا لأحكام هذه القانون.

2- كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك متى كانت براءات الاختراع أو براءة نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طرق انتاجها ونافذة جمهورية مصر العربية.

3- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الاعانات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تقل عن اربعين الف جنية ولا تجاوز 200 الف جنيه.

كما تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه".