الطريق
السبت 25 يوليو 2026 02:08 صـ 8 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمد مختار جمعة: التسيب والطعن في الثوابت هما الوقود الحقيقي للتطرف محمد مختار جمعة: واقعنا يحتاج إلى العمل لا إثارة القضايا الخلافية والجدل نافع التراس يُعلن الحرب على سموم السوشيال ميديا: لن نترك فكرة هدامة دون تفنيد استجابةً لمطالب المواطنين.. الدفع بسيارة أشعة مقطعية أمام مستشفى النيل التخصصي بإدفو لخدمة 1.35 مليون نسمة نافع التراس: مصر تواجه جبهة هجوم جديدة تستهدف العمود الفقري للهوية الوطنية من أرشيف الراب إلى جمهور المنصات.. محمد مود يرسّخ حضوره بعد تجاوز 226 ألف متابع على سناب شات حسام أشرف: إمكان IMKAN تقود رؤية جديدة للاستثمار والسياحة النيلية في مصر تسريب معلومات سرية عن طائرة ترامب يفتح تحقيقًا أمنيًا داخل البيت الأبيض الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في هرمز وتطالب بإنقاذ 6 آلاف بحّار تنسيق الجامعات 2026.. 3 سيناريوهات تحسم مصير كليات القمة والحدود الدنيا مهلة حاسمة لأصحاب العدادات الكودية.. الكهرباء تكشف المستندات المطلوبة قبل انتهاء الفرصة حزب «المصريين» ينظم ورشة تدريبية متخصصة حول توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة التطرف والإرهاب

للمرة الثانية على التوالي.. الطائرة الورقية تتسبب بوفاة طفل الحوامدية

جثة-أرشيفية
جثة-أرشيفية

توفى طفل بالحوامدية، إثر إصطدامه بقطار على سكة حديد الحوامدية، وحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة التحقيقات.

جاءت بداية الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا مفاده مصرع طفل صدمه قطار بالحوامدية، وعلى الفور انتقلت قوات المباحث لمحل الواقعة.

اقرأ أيضًا: بعد 8 سرقات.. عصابة سرقة مساكن الشروق في قبضة قوات الأمن



وتبين من التحريات أن المتوفى طفل يدعى " ي .ح" يبلغ من العمر 10 أعوام، واصطدم بقطار مما أودى بحياته في الحال، وقال الشهود أن الطفل كان يلعب بصحبة أصدقائه بطائرة ورقية، ولم ينتبه لمرور القطار، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ونص قانون العقوبات في المادة 238 على أن عقوبة جريمة القتل الخطأ: "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين ، وغرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.