الطريق
الإثنين 23 يونيو 2025 09:55 مـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مصر: الهجمات الإيرانية على قطر انتهاك لسيادتها وتهديد لسلامة أراضيها وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مصر تدين الهجمات الإيرانية على دولة قطر فيديو| البرلمان العربي يدين ويستنكر العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر المتحدث باسم جيش الاحتلال: سنواصل استهداف جميع عناصر النظام الإيراني الضالعة في خطط تهدد إسرائيل السعودية: ندين وتستنكر بأشد العبارات العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر الشقيقة وزارة الدفاع القطرية تقول إنها مستعدة للتعامل مع أي خطر مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها من وإلى بعض مدن الخليج العربي مؤقتا مجلس الأمن القومي الإيراني: هذا الإجراء لا يشكل أي تهديد لجارتنا ”الشقيقة” قطر شاهد| الصحة: تحليل كعب القدم ضرورة لإنقاذ المواليد من 19 مرضًا وراثيًا خطيرًا الخطوط الجوية الباكستانية: إلغاء رحلاتنا إلى قطر والبحرين والكويت ودبي البحرين تعلن إغلاق مجالها الجوي مؤقتا وسط مخاوف من رد إيراني على الهجمات الأمريكية القوات المسلحة الإيرانية: استهدفنا قاعدة العديد في قطر بهجوم صاروخي مدمر وقوي ردا على الهجوم الأمريكي على منشآتنا النووية السلمية

للمرة الثانية على التوالي.. الطائرة الورقية تتسبب بوفاة طفل الحوامدية

جثة-أرشيفية
جثة-أرشيفية

توفى طفل بالحوامدية، إثر إصطدامه بقطار على سكة حديد الحوامدية، وحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة التحقيقات.

جاءت بداية الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا مفاده مصرع طفل صدمه قطار بالحوامدية، وعلى الفور انتقلت قوات المباحث لمحل الواقعة.

اقرأ أيضًا: بعد 8 سرقات.. عصابة سرقة مساكن الشروق في قبضة قوات الأمن



وتبين من التحريات أن المتوفى طفل يدعى " ي .ح" يبلغ من العمر 10 أعوام، واصطدم بقطار مما أودى بحياته في الحال، وقال الشهود أن الطفل كان يلعب بصحبة أصدقائه بطائرة ورقية، ولم ينتبه لمرور القطار، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ونص قانون العقوبات في المادة 238 على أن عقوبة جريمة القتل الخطأ: "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين ، وغرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.