الطريق
السبت 6 يونيو 2026 02:40 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
”أهالي العريش معرفوش إنه عسكري واحد غير لما طلعوا يدفنوه”.. هشام الجخ يروي معجزة معركة التل طُبخت في جهنم.. عالم بالأوقاف يكشف قصة الحجارة التي أهلكت قوم لوط عالم بالأوقاف يروي قصة الملائكة الثلاثة الذين نزلوا ضيوفًا على نبي الله لوط أشرف محمود: وزارة الداخلية نجحت في فرض هيبة الدولة والضرب بيد من حديد أشرف محمود: تلاحم الشعب مع الشرطة والجيش صمام الأمان لبتر أي مساس بسلامة المواطنين خبير أمني: إسرائيل تقطع أذرع الأخطبوط الإيراني تمهيدًا لضرب الرأس في طهران محمد مختار جمعة: المخدرات ثاني أكبر خطر يهدد الدولة بعد الإرهاب صبحي مجاهد: جماعة الإخوان تلاعبت بالعاطفة الدينية.. ونواجههم بمادة فقهية سمحة وواعية عميد كلية الدراسات الإسلامية: طلاق زوجة المدمن الهاجر مشروع.. ولا إثم عليها ولا وزر أحمد سليمان: نجحنا في معركة بث الوعي والوطنية.. والمواطن أصبح يمتلك قدرة واعية على الفرز أحمد سليمان: معركة الوعي تبدأ من حصار الترند الفاسد محمد مختار جمعة: الكذب والغش باسم الدين ينفّران الناس من عبادة الله

تعرف على آليات التظلم لعدم حصول ذوى الإعاقة على بطاقة الخدمات

قانون ذوى الإعاقة
قانون ذوى الإعاقة

حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الآليات التى بموجبها يحصل ذوو الإعاقة على الحقوق المنصوص عليها فى القانون، ومنها على سبيل المثال حقه فى التظلم بشأن عدم الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة.

 

ووفقا للائحة التنفيذية للقانون:

تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها بطاقة إثبات الأمانة والخدمات المتكاملة إليها المستويات درجة الإعانة الواردة بالمادة ( 3 ) من اللائمة، ويتم تسليم البطاقات من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعى على مستوى الجمهورية وفقًا للنطاق الجغرافى.

تجدد بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة كل 7 سنوات للحالات المستقرة دون إعادة الإجراءات الواردة بالمادة السابقة.

يجوز لكل شخص ذوى إعانة أو القائم برعايته ، التظلم من قرار الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى أو المديريات التابعة لها برفض طلب حصوله على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ، وذلك لإعادة بحث حالته ومراجعة مدى استحقاقه للبطاقة.

 

يتم تقديم التظلمات إلكترونيا أو من خلال مكاتبه عن طريق البريد توجه إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعى فى النطاق الجغرافى أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى ، كما يجوز التقدم شخصيا لتسجيل التظلم فى المديرية أو الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.

 

اقرا ايضا

تعرف على شروط إلحاق العمالة بالداخل والخارج وفقا لقانون العمل الجديد

وتصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى القرارات اللازمة للحصول على البطاقة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

موضوعات متعلقة