الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 12:46 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
اليوم.. شبورة كثيفة وطقس شديد الحرارة رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 40 درجه الأرصاد» توضح موعد انكسار الموجة الحارة وتحسن حالة الطقس يحيى الفخراني: حق الأداء العلني ضرورة لحماية الفنانين والدولة مطالبة بتفعيله تركي آل الشيخ: مفاجأة كبيرة مع المخرج العالمي أنطوان فوكوا سيكون صداها عالميًا خالد الغندور يكشف كواليس ارتباط إمام عاشور ومروان عطية باتحاد جدة حبس «علي السيسي» 3 أشهر لإدانته بسب محمود الخطيب الدكتورة ميادة منصور تؤكد: نجاح الحياة الزوجية لا يعتمد على الحب فقط بل يحتاج إلى الوعي والتفاهم والجهد المشترك بتوجيهات النائب العام.. تعاون قضائي تكنولوجي لتعزيز التحول الرقمي بالنيابة العامة صحة قنا تعلن شروط القبول بدفعة جديدة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2026/ 2027 أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ

تعرف على آليات التظلم لعدم حصول ذوى الإعاقة على بطاقة الخدمات

قانون ذوى الإعاقة
قانون ذوى الإعاقة

حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الآليات التى بموجبها يحصل ذوو الإعاقة على الحقوق المنصوص عليها فى القانون، ومنها على سبيل المثال حقه فى التظلم بشأن عدم الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة.

 

ووفقا للائحة التنفيذية للقانون:

تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها بطاقة إثبات الأمانة والخدمات المتكاملة إليها المستويات درجة الإعانة الواردة بالمادة ( 3 ) من اللائمة، ويتم تسليم البطاقات من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعى على مستوى الجمهورية وفقًا للنطاق الجغرافى.

تجدد بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة كل 7 سنوات للحالات المستقرة دون إعادة الإجراءات الواردة بالمادة السابقة.

يجوز لكل شخص ذوى إعانة أو القائم برعايته ، التظلم من قرار الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى أو المديريات التابعة لها برفض طلب حصوله على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ، وذلك لإعادة بحث حالته ومراجعة مدى استحقاقه للبطاقة.

 

يتم تقديم التظلمات إلكترونيا أو من خلال مكاتبه عن طريق البريد توجه إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعى فى النطاق الجغرافى أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى ، كما يجوز التقدم شخصيا لتسجيل التظلم فى المديرية أو الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.

 

اقرا ايضا

تعرف على شروط إلحاق العمالة بالداخل والخارج وفقا لقانون العمل الجديد

وتصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى القرارات اللازمة للحصول على البطاقة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

موضوعات متعلقة