الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 12:45 صـ 7 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب العام يُلقي كلمة مصر أمام مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في فيينا النائبة لبنى عبد العزيز: منتدى مصر 2026 فرصة لتعزيز الحوار المجتمعي وتبادل الرؤى والأفكار أحمد خالد ممدوح: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر 2026 تؤكد أن الوعي ركيزة حماية الدولة حسن هجرس: منتدى مصر فرصة للمكاشفة لا لاستعراض الإنجازات.. والحوار الحقيقي يبدأ من المواطن نجلاء العسيلي: رسائل الرئيس في منتدى مصر 2026 تضع الوعي الوطني في صدارة أولويات حماية الدولة الأمين العام لجامعة الدول العربية يلتقي وزير الخارجية اللبناني تركي آل الشيخ يعلن أول حفل يجمع فضل شاكر وابنه محمد في مدينة الخُبر 30 أكتوبر تركي آل الشيخ يطلق دليل موسم الرياض في نسخته السابعة ‫رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية: النسخة السادسة تعود في ديسمبر بوجوه جديدة وقصص نجاح ملهمة رئيس الجمهورية اللبنانية يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية في قصر بعبدا الأمين العام لجامعة الدول العربية يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني في بيروت رئيس الحكومة اللبنانية يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيروت

بعد تورط عضو بمجلس الدولة في رشاوي مالية وجنسية.. هل يحق لـ”المعزول” صرف معاشه ومكافأة نهاية الخدمة؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تساؤلات عدة خطرت في بال الكثير منا، بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بعزل نائب بمحلس الدولة لتلقيه رشاوي مالية وجنسية من أحد المستثمرات، وجاءت بعض التساؤلات.

هل يصدر قرارا بعزل أي عضو بمجلس الدولة في حالة تلقيه رشوة أم هناك عقاب آخر؟ وهل يحق لـ"المرتشي"، أخذ مستحقاته من مكافأة نهاية الخدمة أو صرف المعاش؟

وتنص المادة 19 من قانون مجلس الدولة: توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم ،على أنه بالنسبة إلى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح فتكون الجزاءات "الإنذار، الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين، خفض المرتب، تنزيل الوظيفة، العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع".

اقرأ أيضا: رشاوي مالية وجنسية وتورط عضو بمجلس الدولة.. والسيسي يصدر قرارا جمهوريا

هل يعاقب المرتشي في حالة تقديم إستقالته قبل إكتشاف الواقعة؟

وتنص المادة 20: أنه لاتجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم إلا فى الحالتين الآتيتين : إذا كان قد بدئ فى التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة، وإذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدأ فى التحقيق قبل ذلك .

اقرأ أيضا: ”عروسته دبحته قبل الفرح بساعات”.. لغز مقتل عريس البحيرة وإخفاء جثته