الطريق
الخميس 19 يونيو 2025 08:37 مـ 23 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سعيد صبحي يقود لافيينا بدوري المحترفين سفير مصر فى الدوحة يلتقى مع الجالية المصرية فى قطر كلية العلوم بنين بأسيوط تعلن انطلاق مؤتمرها الدولي السابع حول آفاق جديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية لدعم إستراتيجية 2030 الوادي الجديد تتصدر نسب المحافظات بمبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق د.أيمن رفعت المحجوب يكتب: جدلية الأديان في العدالة الاجتماعية… (ج٣) وزارة التربية والتعليم تستعرض تقرير غرفة العمليات لامتحانات الثانوية العامة ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2025 محافظ الغربية يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية هاتفيًا ويُشيد بتفوقهم الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تعقد اجتماعها العاشر محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات اليوم الخامس من برنامج ”المرأة تقود بالمحافظات المصرية” وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيرته السلوفينية

بعد تورط عضو بمجلس الدولة في رشاوي مالية وجنسية.. هل يحق لـ”المعزول” صرف معاشه ومكافأة نهاية الخدمة؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تساؤلات عدة خطرت في بال الكثير منا، بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بعزل نائب بمحلس الدولة لتلقيه رشاوي مالية وجنسية من أحد المستثمرات، وجاءت بعض التساؤلات.

هل يصدر قرارا بعزل أي عضو بمجلس الدولة في حالة تلقيه رشوة أم هناك عقاب آخر؟ وهل يحق لـ"المرتشي"، أخذ مستحقاته من مكافأة نهاية الخدمة أو صرف المعاش؟

وتنص المادة 19 من قانون مجلس الدولة: توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم ،على أنه بالنسبة إلى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح فتكون الجزاءات "الإنذار، الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين، خفض المرتب، تنزيل الوظيفة، العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع".

اقرأ أيضا: رشاوي مالية وجنسية وتورط عضو بمجلس الدولة.. والسيسي يصدر قرارا جمهوريا

هل يعاقب المرتشي في حالة تقديم إستقالته قبل إكتشاف الواقعة؟

وتنص المادة 20: أنه لاتجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم إلا فى الحالتين الآتيتين : إذا كان قد بدئ فى التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة، وإذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدأ فى التحقيق قبل ذلك .

اقرأ أيضا: ”عروسته دبحته قبل الفرح بساعات”.. لغز مقتل عريس البحيرة وإخفاء جثته