الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 07:40 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
ياسر البخشوان: النهضة التنموية بالساحل الشمالي فرصة ذهبية لتعزيز التعاون العربي - الإفريقي المشترك خالد الجندي: الإسلام فوبيا ودعاة صهاينة يحرفون الدعوة كأنهم دعاة|فيديو اتحاد الغوص والإنقاذ يعلن خطة النشاط المحلي والدولي لهذا الموسم وزير الخارجية يستقبل وفد لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ماستر جولد إيجبت تطلق أول مبادرة لبيع المشغولات الذهبية بدون وزن الفصوص والأحجار ما أهمية البرنامج الاقتصادي لمرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي؟.. خبير يكشف|فيديو مصطفى قمر ضيف ”صاحبة السعادة” في حلقة استثنائية على dmc ياسر قمر: نعمل على تطوير منتخبات الكرة الطائرة.. ونهنئ سيدات الشاطئية بالإنجاز العربي شهادة طبية.. مطالب بتوسيع شروط الزواج لحماية الأسرة والأبناء|فيديو محافظ قنا للمواطنين : حسم مشكلة المثلث الذهبي وضمان حقوقهم وتذليل كافة العقبات التي واجهت الملف النائبة جيهان شاهين تطرح مطالب أهالي حدائق الأهرام.. والمحافظ يوجه بسرعة إنشاء مستشفى ووحدة صحية إيداع مريض نفسي يعتدي على المواطنين فى دار السلام بدار رعاية نفسية

”لائحة الشيوخ” تتيح عقد جلسات خارج القاهرة بطلب من الرئيس

 مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أعلن مجلس الشيوخ موافقته بشكل نهائي، على اللائحة التي تم عرضها أمس الأحد 29 نوفمبر، خلال الجلسة العامة، وموافقته على المادة 14 لجنة نوعية للمجلس، ويستعرض "الطريق" أهم اختصاصات المادة 6 من اللائحة، والتي تنص على ما يلي:

 

"يُعقد مجلس الشيوخ بالعاصمة مدينة القاهرة، ويجوز له (المجلس) عقد جلساته في مكان آخر، خلال الظروف الاستثنائية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك وما يصدر عنه من قرارات، باطل".

وترأس الجلسة أمس، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مستهلا كلمته بعرض الإجراءات التي سبقت تشكيل لجنة اللائحة، بعد عرض المستشار فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة البرلمانية للجنة إعداد المشروع، والتأكيد على إعادة النصوص الدستورية ومواد القانون التي تنظم العمل للمجلس.

 

اقرأ أيضا: عاجل | ”الشيوخ” يوافق على اللائحة الداخلية مبدئيا.. وأهم نصوص المادة الـ3

وأبدى مجلس الدولة ملاحظات حول المواد "1-5-25-230-240-262"، والتي تختص بتعريف المجلس وممارساته واختصاصاته، وحق المجلس في إضافة أو التعديل فيها، وفقًا للدستور والقانون، والمادة التي تمنح الحق لرئيس المجلس، في دعوة مكتب المجلس اجتماعات دورية وطارئة، وإحدى مواد الحصانة البرلمانية.

موضوعات متعلقة