الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 01:42 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الحق مشوارك.. أين توجد السيولة والكثافات بالقاهرة والجيزة اليوم الأربعاء؟ قبل النزول للسوق.. أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة الأربعاء 21 أكتوبر 2026 أسعار الحديد والأسمنت والطوب الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. تفاصيل تكلفة البناء والتشطيب أمطار وشبورة مائية في طقس الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات . أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل 6300 جنيه والجنيه الذهب عند 50400 جنيه أسعار العملات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. الدولار عند 54.47 جنيهًا منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس

”لائحة الشيوخ” تتيح عقد جلسات خارج القاهرة بطلب من الرئيس

 مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أعلن مجلس الشيوخ موافقته بشكل نهائي، على اللائحة التي تم عرضها أمس الأحد 29 نوفمبر، خلال الجلسة العامة، وموافقته على المادة 14 لجنة نوعية للمجلس، ويستعرض "الطريق" أهم اختصاصات المادة 6 من اللائحة، والتي تنص على ما يلي:

 

"يُعقد مجلس الشيوخ بالعاصمة مدينة القاهرة، ويجوز له (المجلس) عقد جلساته في مكان آخر، خلال الظروف الاستثنائية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك وما يصدر عنه من قرارات، باطل".

وترأس الجلسة أمس، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مستهلا كلمته بعرض الإجراءات التي سبقت تشكيل لجنة اللائحة، بعد عرض المستشار فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة البرلمانية للجنة إعداد المشروع، والتأكيد على إعادة النصوص الدستورية ومواد القانون التي تنظم العمل للمجلس.

 

اقرأ أيضا: عاجل | ”الشيوخ” يوافق على اللائحة الداخلية مبدئيا.. وأهم نصوص المادة الـ3

وأبدى مجلس الدولة ملاحظات حول المواد "1-5-25-230-240-262"، والتي تختص بتعريف المجلس وممارساته واختصاصاته، وحق المجلس في إضافة أو التعديل فيها، وفقًا للدستور والقانون، والمادة التي تمنح الحق لرئيس المجلس، في دعوة مكتب المجلس اجتماعات دورية وطارئة، وإحدى مواد الحصانة البرلمانية.

موضوعات متعلقة