الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 03:02 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

”لائحة الشيوخ” تتيح عقد جلسات خارج القاهرة بطلب من الرئيس

 مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أعلن مجلس الشيوخ موافقته بشكل نهائي، على اللائحة التي تم عرضها أمس الأحد 29 نوفمبر، خلال الجلسة العامة، وموافقته على المادة 14 لجنة نوعية للمجلس، ويستعرض "الطريق" أهم اختصاصات المادة 6 من اللائحة، والتي تنص على ما يلي:

 

"يُعقد مجلس الشيوخ بالعاصمة مدينة القاهرة، ويجوز له (المجلس) عقد جلساته في مكان آخر، خلال الظروف الاستثنائية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك وما يصدر عنه من قرارات، باطل".

وترأس الجلسة أمس، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مستهلا كلمته بعرض الإجراءات التي سبقت تشكيل لجنة اللائحة، بعد عرض المستشار فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة البرلمانية للجنة إعداد المشروع، والتأكيد على إعادة النصوص الدستورية ومواد القانون التي تنظم العمل للمجلس.

 

اقرأ أيضا: عاجل | ”الشيوخ” يوافق على اللائحة الداخلية مبدئيا.. وأهم نصوص المادة الـ3

وأبدى مجلس الدولة ملاحظات حول المواد "1-5-25-230-240-262"، والتي تختص بتعريف المجلس وممارساته واختصاصاته، وحق المجلس في إضافة أو التعديل فيها، وفقًا للدستور والقانون، والمادة التي تمنح الحق لرئيس المجلس، في دعوة مكتب المجلس اجتماعات دورية وطارئة، وإحدى مواد الحصانة البرلمانية.

موضوعات متعلقة