الطريق
الجمعة 4 سبتمبر 2026 10:59 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
شفرة في ساق ديك تنهي حياة صاحبه قبل مباراة بالهند نيبال تحت الأنقاض.. 2.56 مليار دولار خسائر كارثة الفيضانات والانهيارات سوريا تبدأ تفكيك الترسانة الكيميائية لعهد الأسد بإشراف دولي فاتورة كهرباء سبتمبر 2026.. 7 طرق للاستعلام والسداد إلكترونيًا بسهولة سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع 100 جنيه مساء الجمعة إنقاذ طبيبة حية من أنقاض عقار المنيا بعد ساعات من البحث ووفاة والدتها حسام أشرف زغلول: ضوابط الحج السياحي لموسم 1448هـ تعزز الانضباط وترتقي بجودة الخدمات المقدمة للحجاج محافظ جنوب سيناء يناقش مطالب مشايخ وعواقل وأهالي نويبع بمقر مجلس المدينة بعثة الزمالك تصل ستاد القاهرة تأهبًا لضربة البداية الإفريقية أمام إيه إس بورت الحكم في استئناف ”طبيب القلب المزيف” على سجنه 10 سنوات غدًا.. الحكم علي سارة خليفة في قضيتى المخدرات الكبرى وخطف شاب وتعذيبه ياسمين عبد الفتاح: تهيئة الطالب نفسيًا تعزز تركيزه وتساعده على تحقيق أقصى استفادة

نص المادة 293 من لائحة مجلس الشيوخ حول تعديل أحكامها

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

بعد إعلان مجلس الشيوخ، يوم الأحد 29 نوفمبر في جلسته العامة، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، وإرسالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقرارها، ومن ثم عرضها على مجلس النواب.

ووافق المجلس في جلسته على 292 مادة، ومن بين أهم المواد المقررة مادة رقم 293، والتي تنص على ما يلي:

لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من 30 عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل.

اقرأ أيضا: ”الشيوخ” يعرض لائحة المجلس الداخلية على رئيس الجمهورية خلال ساعات

ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة، لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التي يحددها.

ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التي يحددها.

ولكل عضو أن يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات في هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يُتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأي عليه، ويصدر بالتعديل قانون.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح ومباشر يدخل ضمن نصوصها.

موضوعات متعلقة