الطريق
الأحد 7 يونيو 2026 09:16 صـ 21 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
منتخب مصر يخسر أمام البرازيل (1 – 2) في التجربة الأخيرة قبل المونديال وكيل اتصالات النواب: العلمين الجديدة منصة ذكية لاستضافة الفعاليات الدولية وتعزيز الاقتصاد الرقمي مؤسسة النماء تنظم مؤتمر التنمية اليمنية بحضور دبلوماسي رفيع لتعزيز التعاون المصري اليمني خالد يوسف: محمد نجيب كان يجب أن يُحاكم بتهمة الخيانة العظمى خالد يوسف: عبد الحكيم عامر أدار القوات المسلحة بمنطق العمدة وليس بالقائد العسكري المحترف خالد يوسف: جمال عبد الناصر مات ولم يكن يملك سوى مرتبه 68 جنيهًا فقط لا غير خالد يوسف: مبارك أدخل مصر في جراج الركود والجمود السياسي والاقتصادي لمدة 30 عامًا خالد يوسف: ”عصام العريان هاجمني قبل 30 يونيو بيومين وقال الحشود ستكون من صنيعة مخرج معروف” المستشار القانوني السابق للإسماعيلي يفجر قنبلة قانونية قد تقلب موازين هبوط الدراويش ​النائبة داليا سعد: وزارة الرياضة ورطت الإسماعيلي ونحارب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ناقد رياضي: الهولندي فان بوميل المرشح الأول لقيادة الأهلي ناقد رياضي يفجر مفاجآت معسكر الفراعنة وسر استبعاد مصطفى محمد

النائب العام عن ما أثير حول 4 ضباط وفرد بالأمن الوطني في قضية ريجيني: استنتاجات خاطئة

جوليو ريجيني
جوليو ريجيني

قالت النيابة العامة، إنها باشرت التحقيقات فيما أثارته سلطة التحقيق الإيطالية قِبَل أربع ضباط وفرد شرطة من «قطاع الأمن الوطني»، وانتهت إلى استبعاد كل ما نُسب إليهم، وتبينت أن جميع ما طرحته سلطة التحقيق الإيطالية من شبهات قِبَلهم قد جاء نتيجة استنتاجات خاطئة لا يقبلها المنطق ولا توافق القواعد القانونية الجنائية المستقر عليها دوليًّا ومبادئ القانون الأساسية، والتي تستلزم توافر أدلة يقينية على وجه الجزم واليقين في حق المشتبه بهم لمحاكمتهم جنائيًّا، وليس الاستناد إلى شبهات لا ترقى لمرتبة الأدلة أو حتى القرائن غير المباشرة، كما ربطت سلطة التحقيق الإيطالية بين وقائع وأدلة على نحو غير صحيح مما شكل خللًا في تصور الوقائع، واضطرابًا في فهم طبيعة عمل ضباط الشرطة وإجراءاتهم وطبيعة التحري الذي أجري حول سلوك المجني عليه، فضلًا عن طرح سلطات التحقيق الإيطالية شهادات وأدلة حجبتها عن «النيابة العامة المصرية» دون تقديم أي وثيقة رسمية تؤكدها، وهو ما لا يتناسب مع جميع قوانين الإثبات الجنائية، وإجراء تحقيقات نزيهة وفق الأصول القانونية للكشف عن الحقائق المجردة.

وقد فندت «النيابة العامة المصرية» تلك الشبهات، وأوردت ردودًا مستساغة عليها على وجه تفصيلي، كان من أبرزها استنتاج سلطة التحقيق الإيطالية تورط بعض المشتبه بهم في قتل المجني عليه من مجرد تحريهم عنه عقب البلاغ الذي قُدّم ضده تشككًا في سلوكه المريب، وكان رد «النيابة العامة المصرية» على ذلك أن سلوك المجني عليه غير المتناسب مع البحث الذي كان يجريه كان سببًا كافيًا يوجب على الأجهزة الأمنية ممارسة عملها وواجبها القانوني لمتابعته بإجراءات تحريات إدارية لا تُقيّد حريته أو تنتهك حرمة حياته الخاصة وقوفًا على طبيعة نشاطه بعدما وضع نفسه موضع اتهام، وقد أكدت التحقيقات أنه بالرغم من هذا السلوك المستغرب فقد انتهى التحري عنه إلى أن أفعاله لا تشكل جرائم تمس الأمن العام؛ ولذلك توقف التحري عنه عند هذا الحدّ، ولم تُتخذ أية إجراءات قانونية قِبَله.

ومن جماع ما تقدم ثبت «للنيابة العامة المصرية» أن سلوك المجني عليه وتحركاته غير المألوفة لم تكن خافية على أحد من عوام الناس، بل باتت معلومة للكافة وذاع نبأ البلاغ المقدم ضده، مما يكون قد استغله مجهول وعزم على ارتكاب جُرمه قبل المجني عليه، متخيرًا يوم ٢٥/١/٢٠١٦ لارتكاب جرمه فيه لعلمه بانشغال «الأمن المصري» يومئذ بتأمين المنشآت الحيوية، فخطف المجني عليه واحتجزه وعذبه بدنيًّا ليُلصق التهمة بعناصر من الأمن المصري، وبالتزامن مع مجيء وفد اقتصادي لزيارة البلاد قتل المجني عليه وألقى جثمانه بموقع حيوي بالقرب من منشآت هامة يتبع بعضها جهات شرطية، كأنما أراد إعلام الكافة بقتله ولفت الانتباه إليه، مما أكد «للنيابة العامة» وجود أطراف معادية لمصر وإيطاليا تسعى لاستغلال الحادث للوقيعة بينهما في ضوء التطور الإيجابي في علاقاتهما خلال الفترة الأخيرة، ويسايرها في ذلك بعض من وسائل الإعلام المعروفة بإثارة الفتن لإحداث تلك الوقيعة، مما انتهت معه «النيابة العامة» إلى أن ظروف وملابسات الواقعة على هذا النحو لها صورة أخرى لم تكشف التحقيقات بعدُ عنها، أو عن هوية مرتكبها.

أمر النائب العام بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه/ جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيًّا مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده، واستبعاد ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة «بقطاع الأمن الوطني» في تلك الواقعة من الأوراق، وأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين.