الطريق
السبت 17 أكتوبر 2026 08:55 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
لماذا تراهن دول آسيا على مصر لنقل مراكز تصديرها للشرق الأوسط وأوروبا؟.. السفير محمد حجازي يُجيب الدكتوره اماني فؤاد: رسائل الرئيس من الأكاديمية العسكرية تؤكد أهمية بناء الإنسان وإعداد قيادات قادرة على حماية مستقبل الدولة برلماني: دعوة البرلمان لجلسة طارئة بشأن الدفاع عن السعودية تعكس ثوابت الموقف المصري تجاه الأشقاء العرب برلماني: رسائل الرئيس السيسي ترسخ دولة المؤسسات وتؤكد أن حماية الوطن تبدأ بالوعي وتنتهي بالقدرة على مواجهة التحديات برلماني: رسائل الرئيس السيسي ترسم ملامح التعامل مع تحديات المرحلة وتؤكد أن وعي المواطن واحترام الدستور ركيزتان لاستقرار الدولة النائبة جيهان شاهين: رسائل الرئيس السيسي بشأن السعودية تجسد حسم الموقف المصري وتؤكد أن الأمن العربي خط أحمر كندة علوش في صدارة المشاهدات.. «خمسين خمسين» يشعل الأحداث في حلقته العاشرة مختار همام: كلمة الرئيس السيسي خارطة طريق لدولة المؤسسات وتأكيده عدم المساس بالدستور يرسخ دولة القانون جامعة الدول العربية تدين الاعتداءات الحوثية على مقر الحكومة اليمنية والمنشآت المدنية طرح البوستر الرسمي لمسرحية «أنا مش عارفني» بطولة عمرو يوسف وأسماء جلال في موسم الرياض برلماني: موقف الرئيس السيسي رسالة واضحة بأن أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري النائب محمد أبو النصر: تفويض الرئيس السيسي لدعم أمن السعودية يعكس التزام مصر بوحدة المصير العربي والدفاع عن الأشقاء

أول قرار من ”الرقابة المالية” في 2021 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار

 الدكتور محمد عمران
الدكتور محمد عمران

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 1 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018، والذي يتعلق بقواعد وضوابط وإجراءات التراخيص للبنوك، وبعض البنوك الشركات التي تمارس أعمالاً غير مصرفية، والأنشطة المالية غير المصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

اقرأ أيضا: بالخطوات.. تعرف على طريقة تقديم تظلمات بطاقة التموين 2021

ونصت المادة الأولى من القرار على إضافة مادة جديدة برقم "7" مكرر إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 ونصها كالتالي: مادة 7 مكرر

ويجوز طرح أكثر من إصدار لوثائق صندوق الاستثمار المفتوح بمراعاة الضوابط الآتية:

1- جميع الإصدارات في نفس الغرض الاستثماري الذى يستهدفه الصندوق.

2- أن يكون لكل إصدار حسابات مستقلة.

3- يجب لكل إصدار جماعة حملة وثائق من بين المكتتبين فى وثائق هذا الإصدار، ولكن يجب أن يتبع تكوينها وانعقادها ونطاق صلاحياتها أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

4- يجب ألا يقل إجمالي المبلغ المحجوز من قبل المؤسسة لكامل حساب الصندوق عن 5 ملايين جنيه، ولا يقل إجمالي مبلغ المشاركة عن 2 % من كل إصدار.

5- وفقًا للبيانات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، يجب أن تستوفي نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فى شكل موحد أو لكل إصدار على حدة حسب وضوح الخطة الاستثمارية.

اقرأ أيضا: أستاذ إدارة محلية: 515 مليار جنيه تكلفة تطوير الريف المصري