الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 06:31 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
إيهاب محمود: قمة السيسي وميلاتوفيتش تدشن لمرحلة استراتيجية لمد الجسور اللوجستية نحو البلقان مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين وتعرب عن تضامنها مع الدولتين الشقيقتين حزب المصريين: قمة السيسي ورئيس الجبل الأسود تفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية وتعزز مكانة مصر الدولية بسبب خلافات الرؤية.. الأمن يتدخل وينهي ببلطجة مندوب مبيعات ضد طليقته في الجيزة ورشة عمل تنسيقية بالرحمانية لتنسيق أعمال الحفر بين المرافق حفاظًا على أرواح المواطنين ثورة رقمية في رغيف العيش والمنافذ.. كواليس مباحثات وزير التموين مع قيادات ”WE” الرئيس السيسي: نسعى لاتفاق شامل ومستدام ينهي التوتر بين واشنطن وطهران التاريخ ينحني لـ”لاروخا”.. إسبانيا بطلة لمونديال 2026 برقم قياسي صمد لسنوات برلماني يكشف خطة الدولة للتعامل مع ملف ”الحيوانات الضالة” بالشوارع .. ويشيد بتوحيد الجهود بأسلوب علمي الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا ينعي الموسيقار هاني شنودة التعليم العالي: 24 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات وزير التعليم العالي: يوجه بأهمية مواصلة تطوير منظومة التعليم بالمعاهد العليا الخاصة وتحديث البرامج الدراسية لتتوافق مع متطلبات سوق العمل

أول قرار من ”الرقابة المالية” في 2021 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار

 الدكتور محمد عمران
الدكتور محمد عمران

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 1 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018، والذي يتعلق بقواعد وضوابط وإجراءات التراخيص للبنوك، وبعض البنوك الشركات التي تمارس أعمالاً غير مصرفية، والأنشطة المالية غير المصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

اقرأ أيضا: بالخطوات.. تعرف على طريقة تقديم تظلمات بطاقة التموين 2021

ونصت المادة الأولى من القرار على إضافة مادة جديدة برقم "7" مكرر إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 ونصها كالتالي: مادة 7 مكرر

ويجوز طرح أكثر من إصدار لوثائق صندوق الاستثمار المفتوح بمراعاة الضوابط الآتية:

1- جميع الإصدارات في نفس الغرض الاستثماري الذى يستهدفه الصندوق.

2- أن يكون لكل إصدار حسابات مستقلة.

3- يجب لكل إصدار جماعة حملة وثائق من بين المكتتبين فى وثائق هذا الإصدار، ولكن يجب أن يتبع تكوينها وانعقادها ونطاق صلاحياتها أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

4- يجب ألا يقل إجمالي المبلغ المحجوز من قبل المؤسسة لكامل حساب الصندوق عن 5 ملايين جنيه، ولا يقل إجمالي مبلغ المشاركة عن 2 % من كل إصدار.

5- وفقًا للبيانات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، يجب أن تستوفي نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فى شكل موحد أو لكل إصدار على حدة حسب وضوح الخطة الاستثمارية.

اقرأ أيضا: أستاذ إدارة محلية: 515 مليار جنيه تكلفة تطوير الريف المصري