الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 02:31 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب محمد البدري: «منتدى مصر 2026» منصة للحوار الوطني وتحديد أولويات التنمية.. ومناقشة الملفات الاقتصادية والخدمية خطوة نحو حلول قابلة للتنفيذ مفتي الجمهورية يهنئ الشيخ أيمن عبد الغني بتجديد تكليفه للقيام بأعمال وكيل الأزهر الشريف عاجل| قرارات جديدة من النيابة حول انهيار عقار أبو سليمان بالإسكندرية الحق مشوارك.. أين توجد السيولة والكثافات بالقاهرة والجيزة اليوم الأربعاء؟ قبل النزول للسوق.. أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة الأربعاء 21 أكتوبر 2026 أسعار الحديد والأسمنت والطوب الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. تفاصيل تكلفة البناء والتشطيب أمطار وشبورة مائية في طقس الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات . أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل 6300 جنيه والجنيه الذهب عند 50400 جنيه أسعار العملات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. الدولار عند 54.47 جنيهًا منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية

وزير المالية: لم نفرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية

 الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية في بيان له اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021، "إننا لم نفرض ضرائب جديدة للتصرفات العقارية وليس لدينا نية لزيادة العبء على المواطنين ونستهدف فقط تحصيل حق الدولة المقرر قانونًا لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة".

وأوضح وزير المالية، أنه تمت الموافقة على ضريبة التصرف العقاري منذ عام 1939، ومنذ عام 1996 تم تخفيض قيمة التصرف المعروضة للعقار المبينة أو أراضي من 5% إلى 2.5%، سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

وتابع، أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى وما تلاها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرف العقاري، وكذلك تصرفات الوارث حتى 25 يوليو 2018، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات.

وأشار إلى أن التصرف العقاري بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.

اقرأ أيضا: 47.4 مليون جنيه أرباح شركة قنا للأسمنت خلال 2020

وأكد وزير المالية، أنه على جميع الجهات سواء مكاتب الشهر العقاري أو شركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها، تجنب التسجيل أو تقديم الخدمات للعقار المراد التصرف فيه، إلا إذا قدم صاحب الشأن إثباتا بسداد الضريبة عن هذا العقار، مشيرًا إلى أن هناك خلطًا لدى الكثيرين بين الضريبة العقارية "العوايد سابقًا" وضريبة التصرفات العقارية، مشيرًا إلى أن ضريبة التصرفات العقارية جزء من ضريبة الدخل تُسدد لمرة واحدة عند التصرف فى العقار باعتبار أن ذلك التصرف يُحقق إيرادًا للمتصرف أو البائع.

موضوعات متعلقة