الطريق
الإثنين 19 أكتوبر 2026 05:30 مـ 7 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب أحمد الجهمي: منتدى مصر 2026 يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التنمية العمرانية وجذب الاستثمارات العقارية تامر مدكور يخفف معاناة أصحاب الأمراض المزمنة.. عام كامل من التيسير بدلًا من 6 أشهر لتجديد اعتماد العلاج المنزلي محمد صلاح يقود طموحات طرابزون سبور أمام بشكتاش.. ورايس يطارد رقمًا تاريخيًا الشرقاوي: نجاح السياسات يُقاس بما يتحسن في حياة الناس.. ومنتدى مصر فرصة للمراجعة والمصارحة المؤتمر: منتدى مصر 2026 فرصة لصياغة أولويات التنمية وتعزيز مشاركة المواطنين في صناعة المستقبل النائب طارق شكري: منتدى مصر 2026 يعزز فرص الاستثمار ويفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص زاد العزة 298 مصر تتحرك.. 70 ألف سلة غذائية في طريقها لغزة|فيديو رسالة للعرب.. نصر سالم: حماية السعودية بلد الحرمين واجب وتضامننا قوة|فيديو من الخوف للفخر.. محمد شيرين:«لو مكنتش حقوقي كنت أتمنى أبقى حقوقي»|فيديو حكاية هزت حياته.. محمد شيرين: والدي تمسك بدخوله حقوق القاهرة لتحقيق حلم قديم|فيديو النائب عمرو فهمي: منتدى مصر 2026 فرصة مهمة لإعادة ترتيب أولويات العمل الوطني وفتح مساحات أوسع للحوار الجاد حول التحديات القائمة راجعة تاني.. محمود القياتي يحذر: أمطار ورياح تضرب مناطق بالجمهورية|فيديو

مكافأة نهاية الخدمة.. تعديلات جديدة في لائحة الموارد البشرية

محمد عمران
محمد عمران

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، اليوم الأحد 14 مارس 2021، عن قرارًا رقم 13 لسنة 2021، والذي ينص على تعديل بعض أحكام لائحة الموارد البشرية.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يتم تعديل نص المادة (108) من لائحة الموارد البشرية ليصبح على النحو التالي :

اقرأ أيضا: التضامن: علاج 21 ألف مدمن مجانًا خلال يناير وفبراير

"مادة (108) يمنح العامل مكافأة نهاية خدمة في حالة انتهاء خدمته لغير حالتي الفصل لسبب تأديبي أو المعاش المبكر الاتفاقي، مقدارها شهر عن كل سنة خدمة فعلية بالهيئة أو بأي من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري أو الهيئة العامة لسوق المال وبحد أقصى 23 شهرًا من آخر أجر شهري شامل، على أن تزيد بواقع 3 أشهر اعتبارًا من الأول من يناير من كل عام وبدون حد أقصى بدءًا من الأول من يناير لعام 2025، وذلك كله بشرط ألا تقل المدة الفعلية لخدمة العامل عن 3 سنوات.

وحددت المادة، عدة قواعد تمثلت في التالي.

أولًا العامل الذي تنتهي خدمته بالوفاة يصرف لورثته الحد الأقصى للمكافأة وفقًا لآخر أجر شهري شامل.

ثانيًا العامل الذي تنتهي خدمته بالاستقالة يصرف له مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة فعلية قضيت بالخدمة عن آخر أجر شهري شامل، بمراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأولى مخصومًا منها (%3) عن كل سنة لم تقض بالخدمة حتى سن الستين، إذا كان انتهاء الخدمة بالاستقالة لأسباب ترجع إليه، أما إذا كان انتهاء الخدمة لأسباب خارجة عن إرادته فيجوز لرئيس الهيئة الإعفاء من توقيع نسبة الخصم.

كما يحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة إذا تم فصله لسبب تأديبي أو المعاش المبكر الاتفاقي، أو إذا ثبت ارتكابه أثناء الخدمة مخالفة جسيمة تمس الشرف أو الاعتبار وتختص لجنة الموارد البشرية ببحث مثل هذه الحالات وتعتمد توصيتها من رئيس الهيئة.