الطريق
الأربعاء 7 مايو 2025 02:31 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الداعية مصطفى حسني لطلاب جامعة طنطا: التدين السليم يقوم على الفهم والرحمة والاعتدال كمين محكم من المقاومة في رفح الفلسطينية يسفر عن إصابة عددا من ضباط وجنود إسرائليين بسب خلافات أسرية.. زوج يهشم رأس زوجته بشاكوش ويصيب والدته في الغربية ربة منزل تتهم 3 طلاب بمحاولة الاعتداء على ابنتها في كرداسة رئيس اتحاد الجولف: نستهدف 30 مليون سائح في 2028 ومصر تضم 25 ملعب تعديل موعد مباراة الأهلى والاتحاد في نهائى كأس مصر لكرة السلة الرئيس السيسي في أثينا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان مهرجان القاهرة السينمائى الدولي يفتح باب التقديم لدعم مشاريع الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة من العالم العربى توريد 63639 طن قمح لشون وصوامع البحيرة اقتصادي يكشف عن مكاسب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 17.1 مليار دولار خلال 6 شهور نقيب مستخلصى جمارك الإسكندرية : مستمرون في دعم جهود الدولة لتقليص زمن الإفراج مقتل 12 وإصابة 55 في الهجوم الهندي على باكستان.. وجوتيريش يعرب عن قلقه البالغ

حجز دعوى مدى دستورية امتداد عقد الإيجار لغرض سكني بعد انتهاء المدة

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس 22 أبريل 2021، الدعوى المطالبة بمدى دستورية صدور الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بيبع وتأخير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، لكتابة تقريرها بالرأى القانوني في الدعوى.

 

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 90 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بالفصل فى مدى دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.. "لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غرض سكنى لمخالفتها نصوص المواد 4 ، 8 ، 9 ، 33 ، 35 ، 53 ، 54 ، 92 من الدستور على النحو المبين بالأسباب.

 

كانت في شهر مايو سنة 2018 قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكنى.

 

في حين حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 13 يونيو لنظر دعوى عدم دستورية نص المادة 156 الفقرة الأولى من القانون 116 لسنة 1983 المعدلة بالقانون 7 لسنة 2018 قانون الزراعة، فيما تضمنته من عقوبة إقامة مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية.

 

وأقيمت الدعوى رقم 26 لسنة 42 دستورية للمطالبة ببطلان نص الفقرة الأولى من المادة 156 من قانون الزراعة وتنص الفقرة الأولى من المادة "156" على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100000 جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".

 

اقرأ أيضًا: نهاية أبريل.. ”العدل” تنتهي من مشروع الوثائق المؤمنة والذكية بالمحاكم