الطريق
السبت 17 أكتوبر 2026 09:25 صـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استغاثة عاجلة إلى رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والبيئة.. من يحاسب المسؤولين عن جمعية أحمد عرابي بالعبور؟ غرفة الصناعات النسيجية تبحث آفاق التعاون الدولي في مؤتمر «ITMF» بالبرازيل.. والقاهرة تستضيف دورة 2027 بعد غياب 20 عامًا ميريت طارق تحصد المركز الثاني في الفروسية وتواصل نشاطها في مجالات التجميل والفن كيف نردم الفجوة بين المناهج الأكاديمية واحتياجات سوق العمل؟.. نقيب المهندسين السابق يُجيب نقيب المهندسين السابق: إصلاح التعليم هو المدخل الوحيد لقراءة قدرات الشباب ومواجهة التحديات الاقتصادية رئيس جامعة الأزهر الأسبق: الإيثار وتكريم الضيف هما سمة المصريين حتى في أوقات الشدة والاحتياج كيف تذوب الفوارق العرقية واللغوية داخل قاعات الأزهر الشريف؟.. رئيس الجامعة الأسبق يُجيب عضو الوطنية للصحافة: ثقافة انتظار الوظيفة الحكومية مفهوم عتيق يجب تجاوزه.. وهدفنا غرس الفكر الحر لدى الشباب نافع التراس: جيل المستقبل لا يُبنى بالصدفة.. ونحتاج إلى شمولية المعرفة بجانب التخصص الدقيق أحمد عبد الحافظ: ”منتدى مصر” يجمع الخبراء ورجال الأعمال بالشباب لتقديم رؤية اقتصادية واقعية تحمي العقول من التضليل هل يتيح تمديد مهلة التصالح البناء من جديد؟.. ماير جرجس يُجيب رئيس شعبة السيارات يكشف أسباب مخاوف المواطنين من السيارات الكهربائية

حجز دعوى مدى دستورية امتداد عقد الإيجار لغرض سكني بعد انتهاء المدة

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس 22 أبريل 2021، الدعوى المطالبة بمدى دستورية صدور الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بيبع وتأخير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، لكتابة تقريرها بالرأى القانوني في الدعوى.

 

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 90 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بالفصل فى مدى دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.. "لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غرض سكنى لمخالفتها نصوص المواد 4 ، 8 ، 9 ، 33 ، 35 ، 53 ، 54 ، 92 من الدستور على النحو المبين بالأسباب.

 

كانت في شهر مايو سنة 2018 قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكنى.

 

في حين حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 13 يونيو لنظر دعوى عدم دستورية نص المادة 156 الفقرة الأولى من القانون 116 لسنة 1983 المعدلة بالقانون 7 لسنة 2018 قانون الزراعة، فيما تضمنته من عقوبة إقامة مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية.

 

وأقيمت الدعوى رقم 26 لسنة 42 دستورية للمطالبة ببطلان نص الفقرة الأولى من المادة 156 من قانون الزراعة وتنص الفقرة الأولى من المادة "156" على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100000 جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".

 

اقرأ أيضًا: نهاية أبريل.. ”العدل” تنتهي من مشروع الوثائق المؤمنة والذكية بالمحاكم