الطريق
الجمعة 19 أبريل 2024 03:03 مـ 10 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

القانون يمنح مجلس الصحة النفسية وضع سياسات حقوق المرضى النفسيين

مجلس النواب- أرشيفية
مجلس النواب- أرشيفية

بعد أن أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل أحكام قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009، منح القانون بعض الاختصاصات للمجلس القومى للصحة النفسية، والتي تضم وضع سياسات احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين، والاهتمام بكيفية دخول وحجز المريض لتلقي علاجه، مع الحرص على منحهم الضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون

 

ونص القانون على أن يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الآتي:

 

1 ـ متابعة ومراقبة المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

 

2 ـ الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.

 

3 ـ ضرورة الالتزام بسياسات لضمان احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.

 

4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.

 

6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

 

7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.

 

8 ـ يكون للمجلس لجنه فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ووفقا للقانون، يباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.