الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 10:30 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
​لا مرشحين في اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري إيهاب محمود: مذكرة السراج وتركيا معدومة الأثر.. وسيادتنا البحرية لا تقبل المساومة أمين حماة الوطن بحوش عيسى: تكثيف المبادرات الخدمية لتعزيز التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم بالبحيرة مهران: تركيا وليبيا رسما حدوداً في البحر المتوسط ونسيا أن مصر واليونان موجودتان والقانون الدولي يبطل ذلك وزير الداخلية في ”منتدى مصر 2026”: نجحنا في القضاء على الإرهاب والتكنولوجيا والوعي أساس منظومتنا الحديثة محافظ قنا يلتقي بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية عقب تداول فيديو الاعتداء بسلاح أبيض.. الأمن يكشف ملابسات مشاجرة دمياط ويضبط الطرفين تعزيزاً للتعاون المشترك.. وفد هيئة قضايا الدولة يهنئ نادي قضاة مصر بتشكيله الجديد الأمم المتحدة تشيد بالدور المصري في مكافحة الجريمة.. وترحب برؤية النيابة العامة لجعل مصر مركزاً إقليمياً للتدريب القضائي مصر ترفض تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة تفاهم تحديد مجالات الصلاحية البحرية مع تركيا فهمي يبحث مع وزير خارجية كازاخستان تعزيز العلاقات العربية الكازاخستانية ٣١ أكتوبر.. ملتقى الهناجر الثقافي يناقش «أكتوبر.. حين صار العبور ذاكرة وطن»

القانون يمنح مجلس الصحة النفسية وضع سياسات حقوق المرضى النفسيين

مجلس النواب- أرشيفية
مجلس النواب- أرشيفية

بعد أن أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل أحكام قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009، منح القانون بعض الاختصاصات للمجلس القومى للصحة النفسية، والتي تضم وضع سياسات احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين، والاهتمام بكيفية دخول وحجز المريض لتلقي علاجه، مع الحرص على منحهم الضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون

 

ونص القانون على أن يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الآتي:

 

1 ـ متابعة ومراقبة المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

 

2 ـ الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.

 

3 ـ ضرورة الالتزام بسياسات لضمان احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.

 

4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.

 

6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

 

7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.

 

8 ـ يكون للمجلس لجنه فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ووفقا للقانون، يباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.