الطريق
الخميس 23 يوليو 2026 05:16 مـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«المنافسة انتهت والبيت واحد».. كواليس مبادرة نادي قضاة مصر لترسيخ وحدة الصف والقيم القضائية برلماني: رسائل الرئيس عكست رؤية متكاملة لتعزيز التنمية وترسيخ استقلال القرار الوطني الحسيني أحمد: الجمهورية الجديدة تواصل تحقيق أهداف ثورة 23 يوليو في التنمية والتحديث في ذكرى ثورة 23 يوليو.. السيسي يؤكد: مقدرات مصر خط أحمر ونواصل ثورة التطوير الشامل كشفوا المستور.. كواليس تحرك ”الداخلية” بعد تداول فيديو الاعتداء على نزيل مسن بالقاهرة نائب رئيس حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو تؤسس لمرحلة جديدة من البناء سقطوا في قبضة الأمن.. كواليس اعترافات عصابة الثلاثة لـ”نهب أموال” سكان النزهة سرعة زائدة أم اختلال عجلة القيادة؟.. إصابة 15 شخصًا في حادث مروع أعلى الإقليمي عاجل| مصر تقف مع الأشقاء.. تضامن رسمي كامل مع الجزائر في مواجهة حرائق الغابات وكيل تشريعية النواب: ثورة 23 يوليو ملحمة وطنية خالدة أرست دعائم الاستقلال عادل الجوهري: الرئيس السيسي نجح في ترجمة مبادئ ثورة 23 يوليو إلى مشروعات وإنجازات ملموسة عاجل| التعليم: لن نسمح بالتلاعب.. صفحات تعديل نتائج الثانوية العامة تبتز أولياء الأمور

القانون يمنح مجلس الصحة النفسية وضع سياسات حقوق المرضى النفسيين

مجلس النواب- أرشيفية
مجلس النواب- أرشيفية

بعد أن أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل أحكام قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009، منح القانون بعض الاختصاصات للمجلس القومى للصحة النفسية، والتي تضم وضع سياسات احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين، والاهتمام بكيفية دخول وحجز المريض لتلقي علاجه، مع الحرص على منحهم الضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون

 

ونص القانون على أن يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الآتي:

 

1 ـ متابعة ومراقبة المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

 

2 ـ الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.

 

3 ـ ضرورة الالتزام بسياسات لضمان احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.

 

4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.

 

6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

 

7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.

 

8 ـ يكون للمجلس لجنه فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ووفقا للقانون، يباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.