الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 10:33 صـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. تحركات جديدة بالسوق أسعار الفضة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. استقرار جميع الأعيرة محليًا أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضروات والفاكهة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 أسعار العملات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. الدولار عند 51.01 جنيه للبيع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 بعد تراجع الأمس الإعلان الرسمي لفيلم «شيش دو» يتصدر تريند «X» في مصر والسعودية إيمي طلعت زكريا تكشف تفاصيل عودتها للسينما بـ«الفيل ع الدرفيل»: دوري خفيف وكوميدي محافظ جنوب سيناء يتفقد خليج نعمة بشرم الشيخ ويستمع لآراء الزائرين حول مستوى الخدمات احتفالاً بالتجديد.. عزومة عشاء من أبو ريدة للتوأم في حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة بحضور نجوم الفن والإعلام.. انطلاق منافسات الموسم الثالث من «إيجيبت جوت تالنت» المركز القومي للسينما يقيم احتفالية بذكرى مرور 20 عامًا على رحيل نجيب محفوظ بدمنهور مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي يختار المسرحيات المشاركة في الدورة الـ24

22 أغسطس .. دعوى سحب الشهادة الأزهرية من يوسف القرضاوي

 القرضاوي
القرضاوي

أمرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بسحب الشهادة الأزهرية من المدعو يوسف القرضاوي وبعض أعضاء الجماعة الإرهابية، والمقامة من المحامى سمير صبري ضد شيخ الأزهر، إلى جلسة22 أغسطس المقبل.

حملت الدعوى رقم 68/20046 ضد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بصفته، وطالبت بسحب الشهادة الأزهرية من المدعو يوسف القرضاوي وبعض أعضاء الجماعة الإرهابية.

كان أقام سمير صبري المحامي، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بسحب جميع الشهادات الأزهرية التي حصل عليها القرضاوي، بسبب ما ارتكبه في حق الوطن، والذي وجه له تهمة الخيانة العظمى، حسبما جاء في الدعوى.

كما أقام سمير صبري أيضًا دعوى قضائية أخرى، أمام محكمة القضاء الإداري، في نفس السياق طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.

وقال سمير صبري المحامي، إن جماعة الإخوان الإرهابية هى «خنجر مسموم» فى ظهر الوطن، وإن وجودهم فى الجهاز الإدارى للدولة معوق لمسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادى للدولة، مضيفًا أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا باعتبار الانتماء لهذه الجماعة الإرهابية جريمة مخلة بالشرف، وبالتالي يتوجب فصل كل من يثبت انتماؤه لها من الجهاز الإدارى للدولة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت المادة على ان “يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها”.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.