الطريق
الأحد 22 يونيو 2025 12:20 مـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الرقابة النووية تطمئن المصريين: لا تأثير إشعاعي جراء الهجوم على منشآت إيران النووية مصدر إيراني: نقل اليورانيوم عالي التخصيب من ”فوردو” قبل الهجوم الأمريكي نائب إيراني: الهجوم الأمريكي يبرر انسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي الحق مشوارك.. تكدس مروري بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الأحد الحرس الثوري يستخدم صاروخ ”خيبر” لأول مرة في قصف إسرائيل مدحت بركات: التصنيع المحلي للأتوبيسات خطوة نحو الاستقلال الصناعي التلفزيون الإيراني: كل مواطن أو عسكري أمريكي في المنطقة أصبح هدفا مشروعا التلفزيون الإيراني: لا مخاوف من تسرب إشعاعي وتم نقل كافة كميات اليورانيوم المخصب التلفزيون الإيراني: تم إخلاء المنشآت النووية منذ فترة أمريكا تشارك في الحرب.. ترامب: موقع فوردو انتهى ترامب: نفذنا 3 هجمات ناجحة على منشآت فورو ونطنز وأصفهان الوكالة الدولية للطاقة الذرية: استهداف مجمع نووي في أصفهان للمرة الثانية منذ بدء هجمات إسرائيل على إيران

22 أغسطس .. دعوى سحب الشهادة الأزهرية من يوسف القرضاوي

 القرضاوي
القرضاوي

أمرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بسحب الشهادة الأزهرية من المدعو يوسف القرضاوي وبعض أعضاء الجماعة الإرهابية، والمقامة من المحامى سمير صبري ضد شيخ الأزهر، إلى جلسة22 أغسطس المقبل.

حملت الدعوى رقم 68/20046 ضد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بصفته، وطالبت بسحب الشهادة الأزهرية من المدعو يوسف القرضاوي وبعض أعضاء الجماعة الإرهابية.

كان أقام سمير صبري المحامي، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بسحب جميع الشهادات الأزهرية التي حصل عليها القرضاوي، بسبب ما ارتكبه في حق الوطن، والذي وجه له تهمة الخيانة العظمى، حسبما جاء في الدعوى.

كما أقام سمير صبري أيضًا دعوى قضائية أخرى، أمام محكمة القضاء الإداري، في نفس السياق طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.

وقال سمير صبري المحامي، إن جماعة الإخوان الإرهابية هى «خنجر مسموم» فى ظهر الوطن، وإن وجودهم فى الجهاز الإدارى للدولة معوق لمسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادى للدولة، مضيفًا أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا باعتبار الانتماء لهذه الجماعة الإرهابية جريمة مخلة بالشرف، وبالتالي يتوجب فصل كل من يثبت انتماؤه لها من الجهاز الإدارى للدولة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت المادة على ان “يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها”.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.