الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 07:44 صـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
المهندس كريم سالم: توجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية الخليج تؤكد ثوابت مصر في دعم الأشقاء وصون الأمن العربي نقابة الصحفيين تكرم الطالب يوسف نجل الكاتب الصحفي تامر فاروق ضمن احتفالية المتفوقين من أبناء الصحفيين د. محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها برشلونة يضرب ريال بيتيس بخماسية ويحقق العلامة الكاملة في الدوري الإسباني أستون فيلا يهزم نيوكاسل بهدف مانزامبي في الدوري الإنجليزي رئيس بعثة منتخب مصر للناشئين: استغلال الفرص سر الفوز بخماسية على السعودية محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها من القاهرة إلى قلب أوروبا.. الاتحاد الدولي للمنجزين العرب يطلق الاستعدادات لقمة الإنجاز العربي الأوروبي في بروكسل مطلع 2027 بمشاركة 5 مدارس.. «ملحمة العبور» تتصدر احتفالية مدارس النيل بانتصارات أكتوبر محافظ جنوب سيناء يشارك إحتفال الأكاديمية والكليات العسكرية بتخريج دفعات جديدة من أبنائها الضباط المستشار الدكتور هاني أبو زيد والسفير ياسر البخشوان يهنئان الشيخ نايف الشمري بتوليه منصب وزير الدفاع بالعراق النائب العام للمُعاونين الجدد: هيبة القضاء تُبنى على ثقة المواطنين لا الرهبة

”الدستورية العليا” تقضي ببطلان مادة في قانون نقابة التمريض

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت 3 يوليو 2021، ببطلان نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون 115 لسنة 1976، بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض.

وتنص المادة من اشتراط توافر 100 عضو للطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 88 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون نقابة التمريض.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون التمريض على أنه "يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في صحة انعقاد الجمعية أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمي الطعن أو من يمثله".

اقرأأيضًا: النيابة تنتهي من معاينة جثة طفل قتله آخر بالمقطم