الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 03:34 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ قنا يستعرض الموقف التنفيذي لتشغيل المجازر النصف آلية ويوجه بتطوير منظومة العمل بها حادث مفاجئ لـ بهاء سلطان على طريق وادي النطرون.. تفاصيل حالته الصحية النائبه مروة قنصوة: الشراكة المصرية الصينية تدعم توطين صناعات الطاقة المتجددة وتفتح آفاقًا جديدة للتدريب وفرص العمل صحة قنا : الكشف على701 مواطن بالقافلة الطبية بقرية الحلفاية قبلي مركز نجع حمادي محافظ جنوب سيناء يقدم العزاء للقنصل الأردني في ضحايا”نويبع دهب”خلال تفقده مستشفى نويبع الجديدة حريق ساحة كرتون بالعبور.. قرار عاجل لكشف أسباب اندلاع النيران ضمن خطة تطوير الطيران.. توجيه رئاسي بإنشاء مبنى ذكي جديد بمطار القاهرة الدولي بشري لأهالي قنا ..مدرية العمل تطرح وظائف جديدة بمشروع الضبعة للطاقة النووية بمرتبات تصل 40 ألف جنيه الحق مشوارك.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم السبت محافظ جنوب سيناء يتابع الإستعدادات الأخيرة لتجهيز مستشفى نويبع الجديدة للتشغيل التجريبي أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. تحركات جديدة بالسوق أسعار الفضة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. استقرار جميع الأعيرة محليًا

مستشار ”الدستورية”: السجن المشدد 10 سنوات عقوبة التزوير وانتحال الصفة

لا يتوقف النصابون عن ابتكار طرق جديدة كل يوم، آخرها السفير المزيف الذي دشن متحفًا بالفيلا الخاصة به الكائنة بمدينة أكتوبر، لعرض تماثيل فرعونية مقلدة، ونجح بالفعل في استغلال بعضهم، فضلًا عن تزويره شهادات دراسية تفيد حصوله على درجات علمية في مجالات مختلفة.

عقوبة انتحال الصفة
قال الدكتور محمود شعبان، المستشار القانوني بالنقض والإدارة الدستورية إن عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيًا عسكريا أو شرطيا، تصل للحبس والغرامة.

وأضاف في حديثه لـ"الطريق" أن المادة ١٥٥من قانون العقوبات تنص على من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس.

عقوبة التزوير
وأشار المستشار إلى أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، نص على عقوبة التزوير في الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام أو من غير موظف عام، فالمادة 211 من القانون تنص على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن مده أكثرها عشر سنين.

واختتم حديثه قائلا إنه في حال استعمل هذه الأوراق المزورة تنص المادة 214 على معاقبتهبالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.