الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 03:51 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

مستشار ”الدستورية”: السجن المشدد 10 سنوات عقوبة التزوير وانتحال الصفة

لا يتوقف النصابون عن ابتكار طرق جديدة كل يوم، آخرها السفير المزيف الذي دشن متحفًا بالفيلا الخاصة به الكائنة بمدينة أكتوبر، لعرض تماثيل فرعونية مقلدة، ونجح بالفعل في استغلال بعضهم، فضلًا عن تزويره شهادات دراسية تفيد حصوله على درجات علمية في مجالات مختلفة.

عقوبة انتحال الصفة
قال الدكتور محمود شعبان، المستشار القانوني بالنقض والإدارة الدستورية إن عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيًا عسكريا أو شرطيا، تصل للحبس والغرامة.

وأضاف في حديثه لـ"الطريق" أن المادة ١٥٥من قانون العقوبات تنص على من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس.

عقوبة التزوير
وأشار المستشار إلى أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، نص على عقوبة التزوير في الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام أو من غير موظف عام، فالمادة 211 من القانون تنص على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن مده أكثرها عشر سنين.

واختتم حديثه قائلا إنه في حال استعمل هذه الأوراق المزورة تنص المادة 214 على معاقبتهبالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.