زوجتي لا تنجب ونريد كفالة رضيع مجهول النسب فما الحكم؟ الإفتاء ترد

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المواطنين يقول فيه: “زوجتي لا تنجب وأريد تبني طفل عثر عليه بالشارع ولا نعرف أهله، فما الحكم؟”.
وأجابت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تبني الطفل لكن لا يجوز نسبه إلى غير أبيه، كونه مجهول حيث إن الشريعة الإسلامية حرمت التبني.
وأشارت الدار، إلى أن الشريعة أوجبت أيضًا نسب الأبناء المجهولين إلى آبائهم، مستشهدة بقوله تعالى: “ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ”، وأنه في حالة عدم العلم بنسب الطفل، فهم إخوة في الإسلام، ولا يجوز أيضًا منح تلك الأطفال اسم متبنيهم.
اقرأ أيضا: علي جمعة يوضح 5 شروط للتوبة وتكفير الذنوب.. اعرفها
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن كفالة اليتيم ممتدةٌ شرعًا إلى حين استغنائه بنفسه عن كافله؛ استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: “مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ”، ويدخل في معنى اليُتْم مجهولُ النسب، بل هو أَوْلَى بالعناية؛ لأن العِلَّةَ في فضيلة كفالة اليتيم هي حِرْمانُه من أبيه، وهذه العلة مُتَحَقِّقَةٌ في مجهول النسب بصورةٍ أشد تأثيرًا في النفس.