الطريق
السبت 18 مايو 2024 04:22 مـ 10 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

الإفتاء: يحق للمرأة الامتناع عن الإنجاب في هذه الحالة

أرشيفية
أرشيفية

طرحت دار الإفتاء المصرية، تساؤلا عبر صقحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تقول: "لمن تكون ولاية الإنجاب عند اختلاف الزوجين؟".

وأجابت دار الإفتاء، أن للزوجة منع الإنجاب إذا كان فيه ضرر متحقق عليها، وللزوج منعه عند عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة.

اقرأ أيضًا: ما حكم التسبيح باليد اليسرى؟.. دار الإفتاء ترد

وأشارت إلى أنه من المقرر شرعًا أن إنجاب الأولاد، حق مشترك بين الزوجين، فإذا تراضيا على تركه مدة لعذر، كتربية الأولاد، ورعايتهم جاز لهما ذلك بالتراضي، ولا يجوز لهما منعه مطلقًا إلا لعذر ككونه فيه ضرر متحقق على حياة الأم، أو الجنين.

وأوضحت أنه إذا اختلف الزوجان في مسألة الإنجاب، فهناك بعض الحالات التي يرجح فيها جانب المرأة، منها:

1. إذا كان في الحمل المتكرر ضرر محقق عليها وعلى الجنين.

2. إذا كانت الزوجة مريضة أو ضعيفة ولديها أولاد كثيرون.

وتابعت دار الإفتاء، في منشورها على موقع التواصل الاجتماعي، في هذه الحالات يرجح جانب المرأة فيكون لها الحق في الامتناع من الإنجاب؛ لما يقع عليها من أضرار الحمل والوضع، والرضاع، والرعاية، والتربية، والخدمة، وغير ذلك من الأعباء التي تنفرد بها النساء عن الرجال.