الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 12:45 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
اليوم.. شبورة كثيفة وطقس شديد الحرارة رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 40 درجه الأرصاد» توضح موعد انكسار الموجة الحارة وتحسن حالة الطقس يحيى الفخراني: حق الأداء العلني ضرورة لحماية الفنانين والدولة مطالبة بتفعيله تركي آل الشيخ: مفاجأة كبيرة مع المخرج العالمي أنطوان فوكوا سيكون صداها عالميًا خالد الغندور يكشف كواليس ارتباط إمام عاشور ومروان عطية باتحاد جدة حبس «علي السيسي» 3 أشهر لإدانته بسب محمود الخطيب الدكتورة ميادة منصور تؤكد: نجاح الحياة الزوجية لا يعتمد على الحب فقط بل يحتاج إلى الوعي والتفاهم والجهد المشترك بتوجيهات النائب العام.. تعاون قضائي تكنولوجي لتعزيز التحول الرقمي بالنيابة العامة صحة قنا تعلن شروط القبول بدفعة جديدة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2026/ 2027 أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ

ما حكم التسبيح باليد اليسرى؟.. دار الإفتاء ترد

حكم التسبيح باليد اليسرى
حكم التسبيح باليد اليسرى

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المواطنين عبر موقعها الرسمي على الانترنت، يقول صاحبه: ما حكم التسبيح باليد اليسرى؟.

وأجابت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمسلم التسبيح باليد اليسرى، ولا يقع عليه إثم في ذلك، فهو ليس حرامًا، وإن جاء فى الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه لذلك قال اليمين جعلت للأشياء المكرمة واليد اليسرى لبعض الأشياء الأخرى كالاستنجاء وغير ذلك.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن جماهير العلماء أجمعوا على أن من يُسبح عقب الصلاة على اليد اليُسرى لا يأثم، مُشيرًا إلى أنه لكن لا بأس بالتسبيح باليد اليُسرى، فالتسبيح بكلا اليدين عند جماهير العلماء، وهذا حال وليس سُنة".

اقرأ أيضًا: عاجل | الأوقاف تعلن عودة صلاة الجنازة في هذه المساجد

وفي وقت سابق، أوضحت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية، كيفية إخراج الزكاة على المدخرات التأمينية والعلاجية وذلك ضمن حملتها، اعرف الصح.

وكتبت دار الإفتاء المصرية، منشورًا لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حمل عنوان: الزكاة في المدخرات التأمينية والعلاجية؛ لبيان كيفية إخراج الزكاة على هذا النوع من المال.

وأشارت أمانة الفتوى إلى أنه لا تجب الزكاة في المدخرات التأمينية والعلاجية إلَّا بتملكها ملكًا تامًا، مبينة أن العلماء اشترطوا لوجوب الزكاة على المسلم أن يكون المال مملوكًا له ملكًا تامًا؛ بحيث يكون قادرًا على التصرف فيه وقت ما شاء.