الطريق
الثلاثاء 30 أبريل 2024 12:07 مـ 21 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

من ضمنها ”إجازة أُبوة”.. مزايا قانون العمل الجديد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يُعد مشروع قانون العمل الجديد، نقلة نوعية في علاقة العمل بين الموظف وصاحب العمل، إذ أعطى للموظف حقوقًا إضافية كانت مُفتقدة في قوانين العمل السابقة، وكان مشروع هذا القانون على رأس أولويات مجلس الشيوخ والذي أقره فعليًا الأسبوع الماضي.

ويعرض موقع "الطريق" مُكتسبات وحقوق الموظفين عند تطبيق هذا القانون بعد إقراره في مجلس الشيوخ.

ينص مشروع القانون على، أن الموظف يحصل على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، والراحة الأسبوعية منها «15 يومًا في السنة الأولى- 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية- 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات كاملة، لدى صاحب عمل أو أكثر من 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة- إذا قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل".

وأضاف المشروع للإجازة السنوية، 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية.

لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية،

مع عدم جواز العامل النزول عن إجازته، ويلتزم القيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

كما أشار القانون الجديد، إلى أنه يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا؛ منها 6 أيام متصلة على الأقل، بالإضافة إلى تسوية رصيد الإجازات.

وألزم القانون الجديد، صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

و أكد المشروع على عدم جواز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة إلى الأطفال وذوي الإعاقة.

وجاء نص المادة 98 من قانون العمل الجديد، على أن يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35%)، عن ساعة العمل النهارية، و(70%) عن ساعة العمل الليلية، تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التإلى، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.

أقرأ أيضًا: عاجل | «تحت الصفر».. الأرصاد تحذر من تساقط للثلوج على بعض المناطق

ومن بين الحقوق التى أقرها القانون في بند الاجازات، إجازة الأبوة والتي تستهدف تعزيز الروابط الأسرية ل بعد الموافقة عليها من مجلس الشيوخ، حيث جاءت المادة 50 قبل التعديل بمنح العامل الذي يرزق بطفل إجازة مدفوعة الأجر 7 أيام متصلة أو متفرقة من تاريخ ولادة الطفل، حيث تم الموافقة على "إجازة الأبوة" يوم واحد حال ولادة طفل للعامل، وتم تحديد يوم واحد بدلا من 7 أيام على أن يقدم الأب شهاد من المستشفى تقر بحالة الولادة.