الطريق
الخميس 3 يوليو 2025 04:43 صـ 8 محرّم 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
استشاري نفسي يقدم روشتة تعامل الأهل حال اكتشافهم تناول أحد الأبناء للسجائر الأسطورة البرازيلية مانسيني: الأهلي فريق مثير للاهتمام.. وأنشيلوتي سيعيد هيمنة البرازيل على كرة القدم الضفة الغربية تحت النار.. الاقتحامات الإسرائيلية تتواصل وسط تصعيد متسارع ضياء رشوان: هدنة الـ60 يوما في غزة ”مناورة” ”يا مشاعر”.. نوال الزغبي تواصل عشقها للأغنية المصرية بثلاث مفاجآت قادمة مصر تفوز على الجزائر في بداية مشوارها بالبطولة العربية لكرة السلة للسيدات رفع 1200 حالة إشغال وتعديات من المحال والمنشآت التجارية بشوارع المريوطية فيصل وأحمد حمدي مهرجان بغداد السينمائى يعلن فتح باب المشاركة في الدورة الثانية شاهد| أمجد الشوا: وجوه الفلسطينيين تروي الجوع.. وسوء التغذية يرفع أعداد الضحايا نقابة الموسيقيين تنعي المطرب أحمد عامر انتظروا حوارًا حصريًا مع البرازيلي مانسيني نجم روما والإنتر على قناة ”أون سبورت 1” وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بقواعد قبول طلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية

البحوث الإسلامية يوضح حكم الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الستة من شوال

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

تلقى مجمع البحوث الإسلامية، سؤالا حول الجمع بين نية قضاء ما فات من رمضان وصيام الستة أيام البيض، وأجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع.

أوضحت لجنة الفتوى أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يرى أصحابه أن الجمع بين نية صيام الست من شوال ونية قضاء رمضان يصح عن أحدهما لا عن كليهما، وهو مذهب الحنفية، وإن اختلفوا إن صام جامعًا بين النيتين عن أيهما يقع، فعند أبي يوسف يصح عن قضاء رمضان؛ لأنه فرض، وعند محمد يصح عن الست، يعني يقع عن النفل، ولا يصح عن القضاء.

دليل أبي يوسف: أن نية الفرض محتاج إليها، ونية النفل غير محتاج إليها، فاعتبر ما يحتاج إليها، وبطل ما لا يحتاج إليها.

ودليل محمد: أن بين نية النفل ونية الفرض تنافيًا فيصير متطوعا؛ لأنه لم يبطل أصل النية، وأصل النية يكفي للتطوع.

القول الثاني: يرى أصحابه صحة الصوم عن الفرض والنفل في حالة الجمع بينهما، وهو مذهب المالكية كما في المدونة، وأكثر الشافعية، والرواية المعتمدة عند الحنابلة، جاء في المدونة: "في صيام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، وأيام التشريق، قلت: ما قول مالك أيقضي الرجل رمضان في العشر؟ فقال: نعم، قلت: وهو قول مالك؟ قال: نعم"، وفي شرح التنبيه للحافظ السيوطي: من فتاوي البارزي فإنه قال: "لو صام في يوم عرفة مثلًا قضاء أو كفارة أو نذرًا ونوى معه الصوم عن عرفة صح وحصلا معا، وكذا إن أطلق".

ودليل هذا القول: ما روي عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "ما أیام أحب إلىّ أن أقضي فيها شهر رمضان من هذه الأيام لعشر ذي الحجة"، فدل الأثر على جواز تشريك النية بين الفرض والنفل.

القول الثالث: يرى أصحابه عدم جواز التشريك بين النيتين، ولا يصح عن واحد منهما، وهو مذهب بعض الشافعية، ورواية عند الحنابلة. دليلهم: أن الصوم الواجب بطل؛ لعدم جزمه بالنية له، وكذا النفل لعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء.

وترى اللجنة: الأفضل إفراد نية القضاء عن نية صيام الست من شوال خروجًا من الخلاف؛ لأن الخروج من الخلاف مطلوب ومستحب.

فإن بدأ بالقضاء من باب: {وعجلت إليك رب لترضى} فله ذلك، وإن بدأ بالست من شوال على اعتبار أن وقت القضاء موسع ووقت الست مضيق فله ذلك، ولو أخذ برأي من يرى جواز الجمع بين النيتين فلا حرج؛ لأنه لا ينكر على المختلف فيه.

اقرأ أيضا:

للأئمة والواعظات.. شروط الحصول على تأشيرة الحج من وزارة الأوقاف