الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 11:47 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو مروة عثمان تكتب: رياضة الجيم بين الفوائد والأضرار مقتل طفل بطلق ناري داخل سوبر ماركت أثناء شراءه أندومي في الفيوم محمد صالح يثمن قرار مد وقف ضريبة الأطيان.. ويطرح رؤية شاملة لتخفيض مستلزمات الإنتاج وزيادة أسعار التوريد نائب رئيس ”إرادة جيل” يطالب بالتوسع في الزراعة التعاقدية وإعادة هيكلة الديون المتعثرة للفلاحين

ما مصير كريم الهواري بعد تنازل أسر الضحايا.. وهل تسقط العقوبة؟

كريم الهواري
كريم الهواري

أقر المدعون بالحق المدني، أمس السبت، في القضية المعروفة إعلاميا «حادث تصادم الشيخ زايد»، التنازل عن الدعوى، والتصالح مع المتهم «كريم الهواري».

واستند دفاع المتهم في دفاعه على التصالح مع ورثة الضحايا، وطلب في دفاعه البراءة، والسؤال الذى يطرح نفسه: ما مصير كريم الهواري بعد إقرار التصالح؟.

قال الدكتور هاني سامح المحامي في قضية كريم الهوارى بعد التصالح مع ورثة الضحايا:« بخصوص القانون فقد أجاز الصلح أي وقت وبأي حال حيث جاءت المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية بأنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 (الفقرتان الأولى والثانية) ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.

وتابع المحامي: يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

وأضاف سامح في تصريحات خاصة لـ «الطريق»: أما عن «كريم الهواري» فهو يحاكم وفق الفقرة الثالثة من المادة 238 بأنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

وأضاف: "العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين".

اقرأ أيضًا: وزير العدل ينعى شهداء القوات المسلحة: «قدموا أرواحهم فداءً للوطن»

كانت حجزت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى، الدعوى للحكم على« كريم الهوارى» المتهم في حادث تصادم الشيخ زايد إلى جلسة 4 يونيه المقبل.