الطريق
الجمعة 29 مارس 2024 02:16 مـ 19 رمضان 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

ننشر ضوابط وآليات إنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية بالقانون

صيدلية
صيدلية

نظم قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ضوابط وآليات إنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية، حيث نصت المادة 54 من القانون على أنه يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معملا للتحاليل مزودا بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة للمصنع ومنتجاته.

ويشرف على هذا المعمل صيدلي أو أكثر من غير الصيادلة المكلفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع. ويكون الصيدلي المحلل مسؤولا مع الصيدلي مدير المصنع عن جودة الأصناف المنتجة وصلاحيتها للاستعمال.

اقرأ أيضا | شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظف بقانون الخدمة المدنية

ويجوز للصيدلي بعد موافقة وزارة الصحة العمومية أن يصنع في صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به ويشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والآلات اللازمة لصنع وتحليل تلك المستحضرات ومستوفاة للشروط التي تضعها الوزارة.

وطبقا للقانون، فإنه على كل من الصيدلي الذي يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة في صيدليته ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية أن يمسك دفترين أحدهما للتحضير يدون فيه أولا بأول مقدار الكمية المجهزة في كل مرة عن كل مستحضر وتاريخ التجهيز ويعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز موقعا عليه من الصيدلي المحضر والصيدلي المحلل.

والدفتر الآخر لقيد الكميات المنصرفة وتاريخ صرفها والجهات المنصرفة إليها ويوقع على هذا الدفتر الصيدلي المدير، على أن تكون صفحات كل دفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح لا يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط.