الطريق
الإثنين 29 أبريل 2024 09:32 صـ 20 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

برلمانية تتقدم بتعديل قانوني للتصدي لظاهرتي «المستريحين» و «الدجل»

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلنت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، عن تقديمها لمقترح بتعديل عدد من مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل لمجلس النواب.

اقرأ ايضا: برلماني محذرًا من قلة الوعي بما يتم من إنجازات: تهديد حقيقي يقوده...

وتهدف التعديلات المقدمة إلى التعامل مع ظاهرة انتشار عمليات النصب علي المواطنين وتضمن المقترح تعديل المواد التالية:

تعديل نص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937

- يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها دون وجه حق إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

- أما من شرع في النصب ولم يتممه يعاقب بالحبس، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

تضاف الي القانون المعدل مادة جديدة ٣٣٦ مكرر /١ نصها الآتي:

1- يعاقب بـ الحبس والغرامة التي لا تقل على عشرون ألف جنيها كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادي أو بدون مقابل.

2- يعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء حقيقة أو تخيلا.

3- يعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم.

4- يعد أيضا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت قصد استغلال الناس.

5- فى جميع الاحوال يتضمن الحكم مصادره الأشياء المضبوطة.

تضاف إلى القانون مادة جديدة ٣٣٦ مكرر/٢ نصها الآتي:

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرون ألف جنيه الحالات التالية:

- كل من استعان بساحر بقصد التأثير في بدن الغير أو قلبه أو إرادته.

- كل من جلب أو أدخل إلى الدولة أو حاز أو أحرز أو تصرف بأي نوع من أنواع التصرف في كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصة للسحر أو الشعوذة.

- كل من روج بأي وسيلة من الوسائل ومنها أيضا وسائل التواصل الاجتماعي لأي عمل من أعمال السحر أو الشعوذة.

اقرأ أيضا: برلماني: «النظرة المستقبلية للقيادة المصرية أنقذتنا من الأزمات»

موضوعات متعلقة