الطريق
الأربعاء 1 مايو 2024 06:29 مـ 22 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

قانوني يوضح لـ”الطريق” عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء بدون ترخيص

المحامي محمود بدوي
المحامي محمود بدوي

في ظل انتشار جرائم الأسلحة البيضاء في الآونة الأخيرة، وتصدر المشهد جرائم القتل باستخدام الأدوات الحادة، يعتقد البعض عدم معاقبة القانون لحاملي الأسلحة البيضاء.

وفي هذا التقرير نستعرض نوعية الأسلحة البيضاء التي يعاقب عليها القانون، والعقوبة المقررة لحيازة السلاح الأبيض دون ترخيص وفقا لقانون العقوبات.

وفي هذا الشأن قال محمود بدوي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، في تصريح خاص لجريدة "الطريق"، إن القانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 شدد في شأن الأسلحة البيضاء، وعقوبات حيازة الأسلحة البيضاء دون ترخيص، لتكون الحبس وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، لا سيما إذا كان ذلك في أماكن تجمعات.

وأوضح بدوي أن المادة 25 مكرراً من القانون رقم 5 لسنة 2019 تقضي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، لكل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)الذي يوضح فيه بيان الأسلحة البيضاء كالآتي:

1- السيوف والشيش (عدا سيوف الكسوة الرسمية وشيش المبارزة).

2- السونكات.

3 – الحناجر.

4- الرماح.

5- السكاكين ذات الحدين والحد ونصف.

6- نصال الرماح.

7- النبال وأنصالها.

8- عصا الشيش.

9- الخشب أو القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس "عصي تنتهي بكرة ذات أشواك".

10- البلط والسكاكين التي لا يسوع أحرارها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

11- الملكمة الحديدية (البونية).

وأشار المحامي بالنقض أن العقوبة وفقا للقانون تكون بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة".

اقرأ أيضا:رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والانعقاد 12 يونيو القادم