الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 04:18 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
يحيى الفخراني: حق الأداء العلني ضرورة لحماية الفنانين والدولة مطالبة بتفعيله تركي آل الشيخ: مفاجأة كبيرة مع المخرج العالمي أنطوان فوكوا سيكون صداها عالميًا خالد الغندور يكشف كواليس ارتباط إمام عاشور ومروان عطية باتحاد جدة حبس «علي السيسي» 3 أشهر لإدانته بسب محمود الخطيب الدكتورة ميادة منصور تؤكد: نجاح الحياة الزوجية لا يعتمد على الحب فقط بل يحتاج إلى الوعي والتفاهم والجهد المشترك بتوجيهات النائب العام.. تعاون قضائي تكنولوجي لتعزيز التحول الرقمي بالنيابة العامة صحة قنا تعلن شروط القبول بدفعة جديدة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2026/ 2027 أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ كيف سيغير الأتوبيس الترددي والمونوريل وجه الحركة المرورية؟.. خبير يُجيب رضا فرحات: الاعتداء على دول الخليج يفرض موقفا عربيا موحدا لحماية الأمن الإقليمي

السجن والغرامة.. أبرز عقوبات التسريب والغش في الامتحانات

أرشيفية
أرشيفية

تستعد المنظومة التعليمية حاليا والطلاب لدخول الامتحانات، ومع قرب الأمتحانات نستعرض لكم أهم ماجاء بيه القانون في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات حتى عام 2022.

وجاء نص قانون رقم 205 لسنة 2020، على حزمة من القواعد والضوابط التي تنظم سير العملية التعليمية عند انعقاد الامتحانات، مـع مراعاة أحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996.

وشمل القانون عدة عقوبات رادعة لكل من أثبت علية تهمة تورط في تسريب الامتحانات، أو الغش

اقرأ ايضا :برلماني يطالب بتغريم شركات المحمول على سوء خدماتهم المقدمة لصالح المواطنين

وإليكم أهم هذه العقوبات وفقا لنص القانون:
• يعاقب بغرامة لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات .

• يعــاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها.

• يعاقب علي الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين .

• يحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور، الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

• وفي حالة الامتحـانات المعـادلة، يحرم الطــالب من أداء امتـحــانات المــواد اللازمة للمعـــادلة وفقــًا للنـظــام المـصــري دوريـن متتاليين.