الطريق
الأحد 22 يونيو 2025 09:21 صـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
التلفزيون الإيراني: كل مواطن أو عسكري أمريكي في المنطقة أصبح هدفا مشروعا التلفزيون الإيراني: لا مخاوف من تسرب إشعاعي وتم نقل كافة كميات اليورانيوم المخصب التلفزيون الإيراني: تم إخلاء المنشآت النووية منذ فترة أمريكا تشارك في الحرب.. ترامب: موقع فوردو انتهى ترامب: نفذنا 3 هجمات ناجحة على منشآت فورو ونطنز وأصفهان الوكالة الدولية للطاقة الذرية: استهداف مجمع نووي في أصفهان للمرة الثانية منذ بدء هجمات إسرائيل على إيران الرئيس السيسى يؤكد على الأهمية التي توليها مصر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بشكل فوري الرئيس السيسى يعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد إيران جيش الاحتلال يعلن استهداف مستودعات للطائرات المسيرة ومستودع أسلحة في منطقة بندر عباس جنوب غرب إيران صعود فريق نقابة البترول لكرة القدم للرواد ”٤٥ سنه” لبطولة الجمهورية للشركات إعلام أمريكي عن المتحدث باسم جيش الاحتلال: هدفنا ضمان أن تكون إيران في حالة فوضى وزير الخارجية والهجرة يلتقي بوزير خارجية إيران في اسطنبول

السجن والغرامة.. أبرز عقوبات التسريب والغش في الامتحانات

أرشيفية
أرشيفية

تستعد المنظومة التعليمية حاليا والطلاب لدخول الامتحانات، ومع قرب الأمتحانات نستعرض لكم أهم ماجاء بيه القانون في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات حتى عام 2022.

وجاء نص قانون رقم 205 لسنة 2020، على حزمة من القواعد والضوابط التي تنظم سير العملية التعليمية عند انعقاد الامتحانات، مـع مراعاة أحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996.

وشمل القانون عدة عقوبات رادعة لكل من أثبت علية تهمة تورط في تسريب الامتحانات، أو الغش

اقرأ ايضا :برلماني يطالب بتغريم شركات المحمول على سوء خدماتهم المقدمة لصالح المواطنين

وإليكم أهم هذه العقوبات وفقا لنص القانون:
• يعاقب بغرامة لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات .

• يعــاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها.

• يعاقب علي الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين .

• يحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور، الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

• وفي حالة الامتحـانات المعـادلة، يحرم الطــالب من أداء امتـحــانات المــواد اللازمة للمعـــادلة وفقــًا للنـظــام المـصــري دوريـن متتاليين.