الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 08:21 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

خاص| هل المرض النفسي يعفي أو يخفف من عقوبة جريمة القتل؟.. قانوني يوضح

 المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض
المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض

تصدرت جريمة قتل أم لأولادها الثلاثة بأداة حادة "سكينة" وفشل محاولة انتحارها بمحافظة الدقهلية محركات البحث خلال الأيام الماضية.

وتساءل الكثيرين من متابعي هذا القضية، عن إذا ما كان المرض النفسي عذرا لفعل الجريمة، أو يخفف من عقوبة هذا الجرم في القانون ؟ وهل تختلف العقوبة القتل على الأشخاص الغير أسوياء نفسيا؟.

وفي ذلك الشأن، قال المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والدستورية العليا، في تصريح خاص لجريدة "الطريق" اليوم الخميس، إن هناك فروق واضحة ما بين المرض النفسي والجنون العقلي والسلامة العقلية، تلك مصطلحات تختلف باختلاف العقوبة التي تتحقق حسب الحالة الصحية للجاني.

وأشار إلى أن هناك فرق شاسع بين المرض النفسي وبين المرض العقلي في تكوين فكره العقوبة لدي الجاني فالمرض النفسي، والوقوع تحت تأثير الإدمان ليس مانعا من العقوبة في حد ذاته، وإنما الذي يمنع العقوبة هو الجنون بمعني عدم ادارك الجاني لمدى خطورة أفعاله وخروج تصرفاته عن سيطرته بشكل مطلق. ‏

وتابع: "‏المرض النفسي يسبب اضطراب في سلوك الجاني، مما تتحقق معه الإرادة الحرة وعلي ادعاء الجاني الجنون فتعرضه سلطه التحقيق أو محكمه لمدة لا تقل عن 45 يوما، للتأكد من سلامة قواه العقلية،‏ ‏‏فإن ثبت بأنه مريض نفسيا ولكن له إرادة حرة ومسؤول عن أفعاله، بأن حدد النشاط الإجرامي واعد العدة لذلك وقرر أن يرتكب الجريمة باستخدام سلاح وأراد من ذلك إزهاق روح الضحية أو مجرد إصابته، فإن القانون يعاقب على ذلك. ‏

وأكد المحامي بالنقض، أنه سواء كان الجاني يعاني من اضطراب في السلوك أو غيرها من الأمراض النفسية ليس مانع من موانع المسؤولية مهما كان مسمى المرض النفسي مثل الاكتئاب، الشيزوفرنيا وهكذا فإن مواد الاتهام تكون مطبقه عليه كما لو كان لا يعاني أي مرض. ‏

‏ ‏وأوضح محفوظ أنه إذا ثبت من التقارير الطبية جنون القاتل وعدم مسؤوليته عن أفعاله فيكون في تلك الحالة مريض، وتنعدم عليه المسؤولية الجنائية ولكن يودع بقرار قضائي في أحد المستشفيات العامة للعلاج الجنون الذي يعاني منه الجاني.