الطريق
الخميس 3 سبتمبر 2026 02:30 صـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أمين التنظيم بالجيزة .. «حماة الوطن» بالجيزة يفتتح معرض «أهلاً مدارس» ومقر أمانة الصف عبد المقصود : 7 ذهبيات تؤكد قوة الاثقال.. وإدريس منح البعثة ثقلا كبيرا ..ودعمنا من البداية للنهاية قيادي بـ «المصريين»: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة والاتفاقيات تعكس ثقة متبادلة في الاقتصاد المصري مفتي رواندا : نحتاج إلى الانتقال من ”الفتوى بعد وقوع الأزمة” إلى ”الإرشاد قبل وقوع الأزمة” مفتي جزر القمر في جلسة الوفود بالمؤتمر العالمي الحادي عشر للإفتاء:حماية الأسرة لا تكون بمعالجة المشكلات بعد وقوعها فقط وإنما بالوقاية والاستباق رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبو ظبي: المؤسسات الإفتائية تمتلك ثقة مجتمعية تؤهلها لمواكبة الواقع الأسري وزير الأوقاف: الأسرة أصل المؤسسات وحصن الهوية في مواجهة التحولات الكبرى والتحديات المتسارعة مفتي الجمهوريةِ:الدولة المصريةِ أدركتْ مبكرًا خطورةَ التحدياتِ التي تواجهُ الأسرةَ فبادرتْ بتوجيهاتٍ حاسمةٍ لصياغةِ قوانينِ الأحوالِ الشخصيةِ النائب العام يتفقد مجمع مراكز إصلاح وتأهيل وادي النطرون لمتابعة أحوال النزلاء.. صور محمود رضا.. رحلة في عالم الكتابة الصحية بـ«الصحة اختيار» و«طفل صحي» و«وزني اللي فات» عضو اقتصادية الشيوخ: التعاون المصري الصيني يحول القاهرة لمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي رئيس الطائفة الإنجيلية: الحرية تتطلب ذكاءً وإبداعًا.. وطوني جورج: القيادة تبدأ من الداخل

خاص| هل المرض النفسي يعفي أو يخفف من عقوبة جريمة القتل؟.. قانوني يوضح

 المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض
المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض

تصدرت جريمة قتل أم لأولادها الثلاثة بأداة حادة "سكينة" وفشل محاولة انتحارها بمحافظة الدقهلية محركات البحث خلال الأيام الماضية.

وتساءل الكثيرين من متابعي هذا القضية، عن إذا ما كان المرض النفسي عذرا لفعل الجريمة، أو يخفف من عقوبة هذا الجرم في القانون ؟ وهل تختلف العقوبة القتل على الأشخاص الغير أسوياء نفسيا؟.

وفي ذلك الشأن، قال المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والدستورية العليا، في تصريح خاص لجريدة "الطريق" اليوم الخميس، إن هناك فروق واضحة ما بين المرض النفسي والجنون العقلي والسلامة العقلية، تلك مصطلحات تختلف باختلاف العقوبة التي تتحقق حسب الحالة الصحية للجاني.

وأشار إلى أن هناك فرق شاسع بين المرض النفسي وبين المرض العقلي في تكوين فكره العقوبة لدي الجاني فالمرض النفسي، والوقوع تحت تأثير الإدمان ليس مانعا من العقوبة في حد ذاته، وإنما الذي يمنع العقوبة هو الجنون بمعني عدم ادارك الجاني لمدى خطورة أفعاله وخروج تصرفاته عن سيطرته بشكل مطلق. ‏

وتابع: "‏المرض النفسي يسبب اضطراب في سلوك الجاني، مما تتحقق معه الإرادة الحرة وعلي ادعاء الجاني الجنون فتعرضه سلطه التحقيق أو محكمه لمدة لا تقل عن 45 يوما، للتأكد من سلامة قواه العقلية،‏ ‏‏فإن ثبت بأنه مريض نفسيا ولكن له إرادة حرة ومسؤول عن أفعاله، بأن حدد النشاط الإجرامي واعد العدة لذلك وقرر أن يرتكب الجريمة باستخدام سلاح وأراد من ذلك إزهاق روح الضحية أو مجرد إصابته، فإن القانون يعاقب على ذلك. ‏

وأكد المحامي بالنقض، أنه سواء كان الجاني يعاني من اضطراب في السلوك أو غيرها من الأمراض النفسية ليس مانع من موانع المسؤولية مهما كان مسمى المرض النفسي مثل الاكتئاب، الشيزوفرنيا وهكذا فإن مواد الاتهام تكون مطبقه عليه كما لو كان لا يعاني أي مرض. ‏

‏ ‏وأوضح محفوظ أنه إذا ثبت من التقارير الطبية جنون القاتل وعدم مسؤوليته عن أفعاله فيكون في تلك الحالة مريض، وتنعدم عليه المسؤولية الجنائية ولكن يودع بقرار قضائي في أحد المستشفيات العامة للعلاج الجنون الذي يعاني منه الجاني.