الطريق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 04:26 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب محمد أبو النصر: لقاء الرئيس السيسي ونظيره الصيني يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة وتوطين الصناعة وتعزيز الاستثمارات أبرز المكاسب مؤتمر «التعليم في مصر» يختتم أعماله بنجاح.. «بكرة» يفتح نقاش المستقبل و«مصر بكرة» يقدم رؤية جديدة لسوق العمل 5 جلسات ترسم خريطة مستقبل التعليم.. مؤتمر «بكرة» يجمع الخبراء وصناع القرار حول طاولة واحدة النائب ميشيل الجمل: رسائل الرئيس السيسي خلال لقائه بالرئيس الصيني ترسم خريطة جديدة للشراكة والتنمية والاستقرار بالمنطقة من الشهادة إلى المهارة.. مؤتمر «التعليم في مصر» يضع جودة الخريج معيارًا جديدًا للنجاح «وثيقة صُنّاع المبادرات».. أبرز مخرجات مؤتمر «بكرة» لتحويل توصيات التعليم إلى خطوات تنفيذية الجامعة العربية تتابع تطورات المسار السياسي في ليبيا وتؤكد أهمية تعزيز التوافق الليبي مرصد وطني لفجوة التعليم وسوق العمل.. مبادرة جديدة خرج بها مؤتمر «مصر بكرة» البيطار: الاستشراف الإفتائي سبق في رصد طغيان الواقع الافتراضي على الأسرة النائبة رانيا الشيمي: القمة المصرية الصينية ترسخ مكانة مصر كشريك موثوق وتدعم مصالحها الوطنية الصحة والسكان : إرتفاع عدد الوفيات لحادث أتوبيس (دهب–نويبع) ل22 حالة.. وتوفر الخدمات الطبية للمصابين مدير الاستشراف الإفتائي: الأسرة في قلب التحولات الكبرى

تصل للحبس 10 سنوات.. عقوبات مغلظة لمزوري الوثائق الرسمية بالقانون

حبس
حبس

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937وتعديلاته على عقوبات تزوير الوثائق والمحررات الرسمية، وجاءت العقوبات كالتالي:

نصت المادة 211 من قانون العقوبات، على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

اقرأ أيضا | برلمانية تطالب بتعديل مواعيد العمل في الصيف

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة، وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.