الطريق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 06:03 صـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
إعلام إيراني: انفجارات وإطلاق نار كثيف من الدفاعات الجوية في طهران إعلام إيراني: الدفاعات الجوية تتصدى لأجسام معادية في سماء طهران اتحاد السلة يشكر نظيره الصيني على استضافة منتخب مصر الأولمبي ببطولة التحدي ترامب: على الجميع إخلاء طهران فوراً جيش الاحتلال: انتهاء الهجوم الإيراني الأخير الذي تم تنفيذه بـ 10 صواريخ نبيل خشبة رئيسا للبعثة.. منتخب الشباب لكرة اليد يغادر لخوض بطولة العالم ببولندا شاهد| مصرية تطلق قناة لتعليم اللغة العربية للأطفال من قلب هولندا: هدفها الحفاظ على الهوية واللغة مستشارة الاتحاد الأوروبي: استمرار تخصيب اليورانيوم داخل إيران يمثل مصدر قلق الخارجية الأمريكية تمنع سفر موظفيها وعائلاتهم إلى كل من إسرائيل والضفة الغربية وغزة إعلام إيراني: انفجار ضخم بمحيط مطار مهر آباد قرب العاصمة طهران شاهد| حماية المستهلك: توافر السلع الأساسية واستقرار نسبي بالأسعار.. وخط ساخن لتلقي شكاوى غير المصريين نقيب الصحفيين والممثلين يشاركان في مناقشة 5 مشروعات تخرج بالأكاديمية البحرية في الإسكندرية

تصل للحبس 10 سنوات.. عقوبات مغلظة لمزوري الوثائق الرسمية بالقانون

حبس
حبس

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937وتعديلاته على عقوبات تزوير الوثائق والمحررات الرسمية، وجاءت العقوبات كالتالي:

نصت المادة 211 من قانون العقوبات، على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

اقرأ أيضا | برلمانية تطالب بتعديل مواعيد العمل في الصيف

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة، وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.