الطريق
السبت 3 مايو 2025 01:28 صـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
للعام الثامن على التوالي.. مستشفى صدر دمنهور تتوج بالجائزة الماسية من المنظمة الدولية للجلطات الكابتن باسم عجيبة يشارك في أكبر مونتاج للمدينة الطبية بجامعة عين شمس شاهد| تاريخ نقابة الصحفيين المصرية.. حصن الوعي والحرية وأعرق كيان صحفي في الوطن العربي فيديو| رصد آخر تطورات الأوضاع في انتخابات نقابة الصحفيين العارف بالله طلعت يكتب.. طريق البناء والإنتاج شحاته زكريا يكتب ترامب.. مائة يوم من الارتباك والصدامات الهلال الأحمر: الأوضاع في غزة كارثية.. ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل شاهد| أجواء المشهد الانتخابي وعملية التصويت داخل نقابة الصحفيين فيديو.. انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بالإسكندرية منذ عشر سنوات.. 3000 من حاجزي الوحدات السكنية فى مشروع ”بوسيدى عبد الرحمن” يناشدون الدولة بالتدخل لإنقاذهم من الوعود الكاذبة محافظ الغربية يتابع تنفيذ قوافل المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بزفتى شاهد| بدء التصويت في انتخابات نقابة الصحفيين

تصل للحبس 10 سنوات.. عقوبات مغلظة لمزوري الوثائق الرسمية بالقانون

حبس
حبس

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937وتعديلاته على عقوبات تزوير الوثائق والمحررات الرسمية، وجاءت العقوبات كالتالي:

نصت المادة 211 من قانون العقوبات، على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

اقرأ أيضا | برلمانية تطالب بتعديل مواعيد العمل في الصيف

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة، وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.