الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 05:02 صـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
المهندس كريم سالم: توجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية الخليج تؤكد ثوابت مصر في دعم الأشقاء وصون الأمن العربي نقابة الصحفيين تكرم الطالب يوسف نجل الكاتب الصحفي تامر فاروق ضمن احتفالية المتفوقين من أبناء الصحفيين د. محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها برشلونة يضرب ريال بيتيس بخماسية ويحقق العلامة الكاملة في الدوري الإسباني أستون فيلا يهزم نيوكاسل بهدف مانزامبي في الدوري الإنجليزي رئيس بعثة منتخب مصر للناشئين: استغلال الفرص سر الفوز بخماسية على السعودية محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها من القاهرة إلى قلب أوروبا.. الاتحاد الدولي للمنجزين العرب يطلق الاستعدادات لقمة الإنجاز العربي الأوروبي في بروكسل مطلع 2027 بمشاركة 5 مدارس.. «ملحمة العبور» تتصدر احتفالية مدارس النيل بانتصارات أكتوبر محافظ جنوب سيناء يشارك إحتفال الأكاديمية والكليات العسكرية بتخريج دفعات جديدة من أبنائها الضباط المستشار الدكتور هاني أبو زيد والسفير ياسر البخشوان يهنئان الشيخ نايف الشمري بتوليه منصب وزير الدفاع بالعراق النائب العام للمُعاونين الجدد: هيبة القضاء تُبنى على ثقة المواطنين لا الرهبة

تعرف على عقوبة مزاولة النقل البري بدون ترخيص

النقل البري
النقل البري

حظر قانون إنشاء جهاز النقل البرى الداخلى والدولي، مزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للبضائع بالشاحنات، أو مزاولة مهنة وكلاء النقل البرى للركاب أو وكلاء النقل البرى للبضائع بين المحافظات، والنقل الدولى والعابر للركاب والبضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز، وحدد عقوبة من يخالف ذلك.

ونصت المادة 15، على أنه لا يجوز مزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للبضائع بالشاحنات، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذىة.

اقرأ أيضا | طلب إحاطة برلماني لوقف الغرامات المفروضة على سيارات ذوي الإعاقة

فيما نصت المادة 16 على أنه “لا يجوز مزاولة مهنة وكلاء النقل البرى للركاب أو وكلاء النقل البرى للبضائع بين المحافظات، والنقل الدولى والعابر للركاب والبضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز”.

ونصت المادة 17، على أن يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط النقل البرى للركاب بالسيارات بالإعلان عن تعريفة أجور النقل التى يضعها مجلس إدارة الجهاز، ويعتمدها الوزير المختص، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية”.

وبمقتضى المادة 41، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد: (16، ،15، 14) من هذا القانون.