الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 07:14 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

تعرف على عقوبة مزاولة النقل البري بدون ترخيص

النقل البري
النقل البري

حظر قانون إنشاء جهاز النقل البرى الداخلى والدولي، مزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للبضائع بالشاحنات، أو مزاولة مهنة وكلاء النقل البرى للركاب أو وكلاء النقل البرى للبضائع بين المحافظات، والنقل الدولى والعابر للركاب والبضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز، وحدد عقوبة من يخالف ذلك.

ونصت المادة 15، على أنه لا يجوز مزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للبضائع بالشاحنات، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذىة.

اقرأ أيضا | طلب إحاطة برلماني لوقف الغرامات المفروضة على سيارات ذوي الإعاقة

فيما نصت المادة 16 على أنه “لا يجوز مزاولة مهنة وكلاء النقل البرى للركاب أو وكلاء النقل البرى للبضائع بين المحافظات، والنقل الدولى والعابر للركاب والبضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز”.

ونصت المادة 17، على أن يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط النقل البرى للركاب بالسيارات بالإعلان عن تعريفة أجور النقل التى يضعها مجلس إدارة الجهاز، ويعتمدها الوزير المختص، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية”.

وبمقتضى المادة 41، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد: (16، ،15، 14) من هذا القانون.