الطريق
الإثنين 23 يونيو 2025 05:35 صـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الشباب والرياضة يستقبل وفد الاتحاد الأفريقي ”AU” لبحث آخر الأعمال الخاصة باستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027 اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع وزيري خارجية السعودية والبحرين الدكتور خالد عبدالغفار يستقبل وزير الصحة التونسي بمطار القاهرة الدولي وزير الاتصالات يبحث مع مسئولى كبرى الشركات التكنولوجية العالمية فرص التوسع في استثماراتها فى مصر والتعاون في مجال بناء القدرات الرقمية متحدث ”الوزراء”: الحكومة جاهزة لكل السيناريوهات ولدينا مخزون استراتيجي من السلع والطاقة فيديو| القاهرة الإخبارية: مجزرة إسرائيلية جديدة تستهدف خيام النازحين في غزة نادي الزمالك يعلن عن انطلاق أكاديميات كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة وزير الرياضة يلتقي الأمين العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي مجلس الشيوخ يوافق على تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم تجاه ما ورد به من توصيات وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق الرئيسية ومشروعًا سكنيًا ومحطة صرف صحي بمدينة بدر نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يناقش مع هيئتي الدواء والشراء الموحد آليات ضمان كفاءة واستدامة منظومة الإمداد

حماية الملكية الفكرية يُحدد 6 حالات لانقضاء حقوق براءة الاختراع

مجلس النواب
مجلس النواب

قانون حماية الملكية الفكرية حدد ضوابط وشروط لانقضاء حقوق براءة الاختراع؛ حيث تستعرض المادة (26)، أن تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها في الملك العام في الأحوال التالية:

  • انقضاء مدة الحماية وفقاً لنص المادة (9) من هذا القانون.
  • يتم تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الإخلال بحقوق الغير.
  • صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع.
  • يجب الامتناع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها (7%) من هذه الرسوم، بعد إخطاره بالدفع تبعا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • عدم استغلال الاختراع في مصر في السنتين التاليتين لمنح الترخيص الإجباري، وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذي شأن إلى مكتب براءات الاختراع.
  • يتم تعسف صاحب براءة الاختراع في استعمال حقوقه في الحالات التي لا يكون الترخيص الإجباري فيها كافيا لتدارك ذلك التعسف.

وطبقا للمادة (9)، فإن مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة، تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في جمهورية مصر العربية، وتنص المادة (10)، على أن تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة، ويستنفذ حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أية دولة أو رخص للغير بذلك.

اقرأ أيضا: «أبوشقة» يتطوع للدفاع عن نيرة أشرف بدافع الضمير الإنساني