الطريق
السبت 20 أبريل 2024 06:50 صـ 11 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

حكم نهائي ضد موظفة كبيرة بعد استيلاءها على أموال عميل عن طريق التزوير.. مستندات

 المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

أصدرت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حسين محمود الوكيل، حكما قضائيا باتا واجبا النفاذ بإلزام البنك الأهلي بتعويض عميل عن تواطؤ البنك مع مطلقة العميل التي تشغل وظيفة مهمة بالبنك في واقعة تزوير في محررات البنك الرسمية ثابتة بتقرير من مصلحة الطب الشرعي.

البنك الأهلي

صدر الحكم في الدعوى المرفوعة من الدكتور تامر زين العابدين جمعة اليوم ضد طليقته «نرمين محمد توفيق شهاب» رئيس قطاع التسويق والتنمية المستدامة في البنك الأهلي والممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري

كما طالب مسؤولين كبار في البنك الأهلي هشام عكاشة رئيس البنك باتخاذ موقف حاسم ضد الموظفة التي استغلت منصبها وتسببت في توريط البنك في أزمة كبرى.

دفتر الشيكات الصادر من البنك الأهلي المصري

طالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف أي تعامل على دفتر الشيكات الصادر من البنك الأهلي المصري فرع النصر بعدد 50 شيكا على حساب مدعي رقم 00330100103570015 نظرا لتزوير طلب استصدارهم وأنه لن يقوم بسحب هذه الشيكات، وإلزام المدعى عليه بتقديم أصل التوكيل المصرفي الذي بموجبه تم سحب مبلغ وقدره 343000 جنيه من حساب المدعي، وإلزامه بتقديم أصل طلب استصدار دفتر شيكات بعدد ٥٠ شيكا على حساب المدعي للطعن عليه بالتزوير ورد وبطلان التوكيل المصرفي المزعوم صدوره من المدعي وطلب استصدار دفتر الشيكات بعدد 50 شيكا المزعوم صدوره منه.

وكذا إلزام المدعى عليه بصفته برد مبلغ وقدره 343000 جنيه المسحوب من رصيد المدعي بالحساب، بغير حق عن طريق الغش والتدليس والتزوير بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى التحصيل، علي سند من القول إن المدعي يمتلك حسابا بنكيا، ببنك المدعي عليه بصفته (البنك الأهلي المصري) وشهادات ادخار وودائع .

وقد فوجئ بكشف الحساب يوجد به سحب نقدي وأن المدعي لم يقم بتحرير أي توكيلات وأن البنك قام بالاستيلاء على أموال المدعي عن طريق قيام أحد الأشخاص التابعين له بتزوير التوكيل على المدعي وسحب المبلغ.

وحيث إنه قد قضت محكمة أول درجة أولا: بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ 50 ألف جنيه وإلزام الخصم بأن تؤدي للمدعي مبلغا وقدره 50 ألف جنيه عما أصيب به من أضرار مادية وأدبية.

وحيث إن هذا القضاء لم يصادف قبولا لدى المدعي فطعن عليه بالاستئناف رقم 432 لسنة 15 ق اقتصادية القاهرة، وطالب بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضدهما بمبلغ وقدره 5 ملايين جنيه كتعويض عن الأضرار.

اقرأ أيضًا: «الجريدة الرسمية» تنشر قرار وزير الداخلية بالموافقة على تجنيس مصريين بجنسيات أجنبية