الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 08:46 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الأحد والعظمى بالقاهرة تسجل 37 درجة أسعار الفضة اليوم الأحد تستقر محليًا وترقب لتحركات الأسواق العالمية الجديدة أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد مستقرة والدولار يحافظ على مستوياته الرسمية بالبنوك أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد مستقرة وترقب لتحركات سوق البناء المصرية أسعار الذهب اليوم الأحد تستقر وعيار 21 يسجل 5820 جنيهًا بمصر النائب تامر عبد الحميد: مقترح ”الخط الملاحي” و”مشروع الاستصلاح الزراعي” في تنزانيا تحول تاريخي في العلاقات المصرية الأفريقية قيادي بحزب الجبهة: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تدشن شراكة استراتيجية ومستقبل اقتصادي وتنموي بين البلدين الزمالك يوافق علي احتراف حسام عبد المجيد في صفوف نادي لودوجوريتس البلغاري راغب علامة وعبير نعمة وزهير بهاوي وزينة الداودية أبرز نجوم مهرجان تيميتار الموسيقي السيسي يوجه بإزالة معوقات المشروعات المصرية التنزانية لتحويل نتائج منتدى الأعمال إلى استثمارات فعلية مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة يفتح باب التقديم في دورته الرابعة مدحت شلبي يطالب وزير الشباب والرياضة بعودة مدارس الموهوبين

«الآية اتقلبت».. مصير زوجة تعدت بالضرب على زوجها في محكمة الأسرة

أرشيفية-زوجة تضرب زوجها
أرشيفية-زوجة تضرب زوجها

ضجت مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، بشكوى زوج أمام هيئة محكمة الأسرة، حيث قدم دعوى ضد زوجته التي تتعدى عليه بالضرب، وعلى الرغم من ذلك يرفض طلاقها أو الانفصال عنها، وذلك من أجل أبنائه ولأنه ما زال يحبها، الأمر الذي أثار حالة من الغرابة بين رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معقبين على هذه الواقعة "الآية اتقلبت".

مخالفة طبيعة المرأة

وفي هذا الصدد يقول المحامي أيمن محفوظ، أستاذ القانون، أن هذا الأمر رغم مخالفته للطبيعة السوية لمفهوم الرقة والضعف للمرأة، إلا أن القانون يحظر المساس بجسد أي إنسان أو الاعتداء عليه دون النظر إلى شخصية المعتدي سواء كان ذكرا أو أنثى، وطبقا لنص الماده 242 بفقراتها الثلاث من قانون العقوبات فإن العقوبة التي تنتظر الزوجة المعتدية تبدأ من الغرامة حتى الحبس حسب حجم الاعتداء والوسيله المستخدمه باليد أو باستخدام أداة.

اقرأ أيضًا.. بعد إثارتها للجدل.. تفاصيل غريبة عن «المساكنة».. ومظهر شاهين: ”ده مش جواز”

الحبس والغرامة

وأشار محفوظ خلال حديثه لـ"الطريق"، إلى نص المادة 242 عقوبات أنها جاءت في سياق "إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة من الجسامة يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تجاوز 200 جنيه مصري".

اقرأ أيضًا.. من خدمة الزوجة لزوجها إلى إرضاع الأم لأطفالها.. الأزهر يحسم خلافات المصريين

التعدي بالضرب

وتابع أستاذ القانون، أن التعدي إذا كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تجاوز 300 جنيه مصري، أما إذا حدث الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصا أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

اقرأ أيضًا.. هل أخذتي أجر رضاعة أبناءك؟.. «الطريق» يكشف الأسئلة الصادمة التي امتنعت نهاد أبو القمصان عن الرد عليها