الطريق
السبت 3 مايو 2025 10:33 مـ 6 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مادلين طبر تحصد جائزة الريادة السينمائية من مهرجان المركز الكاثوليكي 2025 وزيرة البيئة توجه باتخاذ الإجراءات العاجلة لاحتواء تلوث بترولي قرب مدينة أبورديس شاهد| من داخل غزل المحلة.. شباب مصر يصنعون معجزة النسيج بأيديهم سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر لكرة السلة «التجلي الأعظم».. مشروع تخرج بإعلام الأزهر يلقي الضوء على المعالم السياحية في مدينة سانت كاترين رئيس الوزراء يغادر الجابون بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الجابوني بريس نجيما رئيس جامعة أسوان يكرم أساتذة كلية الإعلام المشاركين في تحكيم مشروعات تخرج طلاب آداب إعلام لوحات استعراضية متنوعة لشباب كفر الشيخ تزين خشبة مسرح وزارة الشباب والرياضة في منافسات مجال الفنون الشعبية وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكونغ فو يشهدان افتتاح البطولة الأفريقية بالقاهرة أحمد سعد يتعاقد مع روتانا لتقديم أغانى تليق بمشواره الغنائي رومانيا تستعد لخوض انتخابات رئاسية حاسمة وسط أجواء سياسية واقتصادية مشحونة الثقافة تختتم ملتقى ”أهل مصر” العشرين للفتاة والمرأة الحدودية بالعريش

«الآية اتقلبت».. مصير زوجة تعدت بالضرب على زوجها في محكمة الأسرة

أرشيفية-زوجة تضرب زوجها
أرشيفية-زوجة تضرب زوجها

ضجت مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، بشكوى زوج أمام هيئة محكمة الأسرة، حيث قدم دعوى ضد زوجته التي تتعدى عليه بالضرب، وعلى الرغم من ذلك يرفض طلاقها أو الانفصال عنها، وذلك من أجل أبنائه ولأنه ما زال يحبها، الأمر الذي أثار حالة من الغرابة بين رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معقبين على هذه الواقعة "الآية اتقلبت".

مخالفة طبيعة المرأة

وفي هذا الصدد يقول المحامي أيمن محفوظ، أستاذ القانون، أن هذا الأمر رغم مخالفته للطبيعة السوية لمفهوم الرقة والضعف للمرأة، إلا أن القانون يحظر المساس بجسد أي إنسان أو الاعتداء عليه دون النظر إلى شخصية المعتدي سواء كان ذكرا أو أنثى، وطبقا لنص الماده 242 بفقراتها الثلاث من قانون العقوبات فإن العقوبة التي تنتظر الزوجة المعتدية تبدأ من الغرامة حتى الحبس حسب حجم الاعتداء والوسيله المستخدمه باليد أو باستخدام أداة.

اقرأ أيضًا.. بعد إثارتها للجدل.. تفاصيل غريبة عن «المساكنة».. ومظهر شاهين: ”ده مش جواز”

الحبس والغرامة

وأشار محفوظ خلال حديثه لـ"الطريق"، إلى نص المادة 242 عقوبات أنها جاءت في سياق "إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة من الجسامة يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تجاوز 200 جنيه مصري".

اقرأ أيضًا.. من خدمة الزوجة لزوجها إلى إرضاع الأم لأطفالها.. الأزهر يحسم خلافات المصريين

التعدي بالضرب

وتابع أستاذ القانون، أن التعدي إذا كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تجاوز 300 جنيه مصري، أما إذا حدث الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصا أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

اقرأ أيضًا.. هل أخذتي أجر رضاعة أبناءك؟.. «الطريق» يكشف الأسئلة الصادمة التي امتنعت نهاد أبو القمصان عن الرد عليها