الطريق
الأربعاء 18 يونيو 2025 03:09 صـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
400 صاروخ إيراني منذ بداية التصعيد.. إسرائيل تستنفر ومنظومات أمريكية تشارك في التصدي شاهد| وزير المالية: خفض الدين وزيادة دعم الصادرات والأجور في الموازنة الجديدة سي إن إن: ترامب تراجع عن إرسال مسؤولين للاجتماع مع الإيرانيين رئيس الوزراء يتابع الجهود المبذولة لتوفير الاحتياجات اللازمة من مياه الشرب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل توقع بروتوكول تعاون مع «اتحاد بنوك مصر» وزير البترول والثروة المعدنية يشارك في قمة ”تحول الطاقة: شرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق أوروبا” فى العاصمة اليونانية أثينا تتويج مصر للطيران بجائزة أفضل شركة طيران فى أفريقيا من حيث الخدمات المقدمة للركاب لعام 2025 وفقًا لتقييم Skytrax العالمي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر والمدير الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لبحث الخطط المستقبلية وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود الوزارة لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب رئيس الوزراء الصربي يُلقي كلمة خلال المؤتمر الصحفي بحضور مدبولي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يستضيف طلبة من دولة إريتريا ويكرم مسيرة مفتيها الأزهري الراحل التعليم: جروبات الغش هدفها التربح المادي ونرصد محاولات الغش والتسريب خلال دقيقتين

«الآية اتقلبت».. مصير زوجة تعدت بالضرب على زوجها في محكمة الأسرة

أرشيفية-زوجة تضرب زوجها
أرشيفية-زوجة تضرب زوجها

ضجت مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، بشكوى زوج أمام هيئة محكمة الأسرة، حيث قدم دعوى ضد زوجته التي تتعدى عليه بالضرب، وعلى الرغم من ذلك يرفض طلاقها أو الانفصال عنها، وذلك من أجل أبنائه ولأنه ما زال يحبها، الأمر الذي أثار حالة من الغرابة بين رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معقبين على هذه الواقعة "الآية اتقلبت".

مخالفة طبيعة المرأة

وفي هذا الصدد يقول المحامي أيمن محفوظ، أستاذ القانون، أن هذا الأمر رغم مخالفته للطبيعة السوية لمفهوم الرقة والضعف للمرأة، إلا أن القانون يحظر المساس بجسد أي إنسان أو الاعتداء عليه دون النظر إلى شخصية المعتدي سواء كان ذكرا أو أنثى، وطبقا لنص الماده 242 بفقراتها الثلاث من قانون العقوبات فإن العقوبة التي تنتظر الزوجة المعتدية تبدأ من الغرامة حتى الحبس حسب حجم الاعتداء والوسيله المستخدمه باليد أو باستخدام أداة.

اقرأ أيضًا.. بعد إثارتها للجدل.. تفاصيل غريبة عن «المساكنة».. ومظهر شاهين: ”ده مش جواز”

الحبس والغرامة

وأشار محفوظ خلال حديثه لـ"الطريق"، إلى نص المادة 242 عقوبات أنها جاءت في سياق "إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة من الجسامة يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تجاوز 200 جنيه مصري".

اقرأ أيضًا.. من خدمة الزوجة لزوجها إلى إرضاع الأم لأطفالها.. الأزهر يحسم خلافات المصريين

التعدي بالضرب

وتابع أستاذ القانون، أن التعدي إذا كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تجاوز 300 جنيه مصري، أما إذا حدث الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصا أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

اقرأ أيضًا.. هل أخذتي أجر رضاعة أبناءك؟.. «الطريق» يكشف الأسئلة الصادمة التي امتنعت نهاد أبو القمصان عن الرد عليها