الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 11:54 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات وزير التعليم الأسبق: حلم ”القوة العربية المشتركة” يرتكز على مناهج موحدة تزرع الانتماء وتنبذ الإحباط محمد مختار جمعة: القوة العسكرية الرادعة تضع حدًا للأطماع الخارجية بالمنطقة مختار جمعة: الأمة تواجه مرحلة تتارية جديدة.. ومصر صخرة تتحطم عليها أوهام الغزاة وزارة الداخلية تضبط المتشاجرين في بورسعيد بعد مقتل مواطن

المشدد ينتظر رئيس مجلس إدارة جمعية في «رشوة شقق حدائق أكتوبر»

أسامة خليل - محامي الاستئناف
أسامة خليل - محامي الاستئناف

أحال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار خالد ضياء الدين، كلا من رئيس مجلس إدارة جمعية العشرة آلاف وحدة سكنية للإسكان التعاوني، وآخر خريج كلية تجارة، للجنايات، لاتهامهما بتلقي وإعطاء هدايا مالية للاستيلاء على وحدات سكنية بحدائق أكتوبر.

المادة 113 من القانون

وقال المحامي بالاستئناف أسامة خليل، إن المادة 113 من القانون نصت على أن «كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت».

وجاء بأمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي رئيس مجلس إدارة جمعية العشرة آلاف وحدة سكنية للإسكان التعاوني طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب بوساطة المتهم الثاني 100 ألف جنيه، أخذ منها 40 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهائه إجراءات تخصيص وحدتين سكنيتين لها في المشروع المسمى «حدائق أكتوبر» الخاص بالجمعية محل رئاسته، على النحو المبين بالتحقيق.

اقرأ أيضًا: سقوط عصابة سرقة المواشي في قبضة الداخلية