الطريق
الخميس 3 سبتمبر 2026 05:01 صـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
داليا الحزاوي: الوعي لا يرتبط بالعمر.. وموقف ”طفل الإسعاف” رسالة حاسمة لكل أسر مصر طارق الشناوي يكشف سبب ذهابه لجلسة الصلح مع مصطفى كامل طارق الشناوي يكشف أسباب انتقاده لأداء نقيب الموسيقيين طارق الشناوي: تامر حسني أفضل من عبد الحليم حافظ طارق الشناوي: أم كلثوم لم تكن الأفضل مطلقًا من الناحية العلمية طارق الشناوي: ”أنا لسه عند رأيي صوت مصطفى كامل نشاز” طارق الشناوي للفنان محمد فؤاد: ”بطل تمثيل وخليك في الغناء” برلمانية: زيارة الرئيس الصيني تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين العربي الناصري: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد مكانة القاهرة كشريك فاعل حزب الجبهة الوطنية بالمنوفية يفتتح 4 معارض «أهلا مدارس» ويوزع مستلزمات دراسية على الأولى بالرعاية بحضور أمين التنظيم بالجيزة.. «حماة الوطن» بالجيزة يفتتح معرض «أهلاً مدارس» ومقر أمانة الصف محمود مسلم: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس توافقا حول قضايا مياه النيل والشرق الأوسط وفلسطين

المشدد ينتظر رئيس مجلس إدارة جمعية في «رشوة شقق حدائق أكتوبر»

أسامة خليل - محامي الاستئناف
أسامة خليل - محامي الاستئناف

أحال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار خالد ضياء الدين، كلا من رئيس مجلس إدارة جمعية العشرة آلاف وحدة سكنية للإسكان التعاوني، وآخر خريج كلية تجارة، للجنايات، لاتهامهما بتلقي وإعطاء هدايا مالية للاستيلاء على وحدات سكنية بحدائق أكتوبر.

المادة 113 من القانون

وقال المحامي بالاستئناف أسامة خليل، إن المادة 113 من القانون نصت على أن «كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت».

وجاء بأمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي رئيس مجلس إدارة جمعية العشرة آلاف وحدة سكنية للإسكان التعاوني طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب بوساطة المتهم الثاني 100 ألف جنيه، أخذ منها 40 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهائه إجراءات تخصيص وحدتين سكنيتين لها في المشروع المسمى «حدائق أكتوبر» الخاص بالجمعية محل رئاسته، على النحو المبين بالتحقيق.

اقرأ أيضًا: سقوط عصابة سرقة المواشي في قبضة الداخلية