الطريق
الإثنين 19 أكتوبر 2026 04:21 صـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب حسين أبو العطا يشارك في أمسية دينية تستعيد بطولات أكتوبر ودور القيم الإيمانية في تعزيز الانتماء ببراعة الدفاع وتفنيد الأدلة.. المستشار عاصم قطب الوزير ينتزع أحكامًا تاريخية بالبراءة في محاكم الجنايات برلمانية: تصريحات الرئيس السيسي بشأن الخليج تجسد ثوابت السياسة المصرية عميد كلية الدراسات الإسلامية: العلم الصحيح هو السلاح الأول لتحصين الشباب ضد الإلحاد والفكر الهدام إنجاز زراعي عالمي.. نقيب الفلاحين: مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة فرح الديباني تجسد حياة داليدا في عرض عالمي جديد من إخراج خيري بشارة سينتيا خليفة تهاجم فيلم ”لمن يجرؤ” في مهرجان الجونة: لا يمثل لبنان ويقدم صورة مشوهة عن بلدي محمد إبراهيم الدسوقي: محيطنا الإقليمي يشتعل بكرات اللهب.. ووعي المواطن هو حائط الصد الأول عبد الهادي عباس: التصدي للجماعات المتطرفة وأفكارها الهدامة واجب وطني وديني محمد ثروت هيكل: أمن السعودية خط أحمر.. ومصر تقف صفًا واحدًا مع أشقائها مسلم: مجلس الدفاع الوطني أكد وقوف مصر إلى جانب السعودية.. والقاهرة والرياض قلب الأمة العربية صبحي مجاهد: حروب الجيل الرابع تستهدف زعزعة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة

«بعد القبض على إبراهيم مالك وأم شهد».. تعرف على عقوبة نشر الفسق والفجور

قوات الأمن
قوات الأمن

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على سيدة تدعى أم شهد، بتهمة نشر الفسق والفجور بعد نشر مشاهد فاضحة وخادشة للحياء عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وموقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

يأتي هذا بعد أيام من القبض على يوتيوبر آخر أو "تيك توكر" كما يطلقون وهو إبراهيم مالك لاتهامه بنشر الفسق والفجور هو الآخر، فما العقوبة المنتظرة جراء هذه الجريمة؟

عقوبة نشر الفسق والفجور

حدد قانون العقوبات، عقوبة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

اقرأ أيضا | رسم أخضر على السيارات.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون البيئة غدا

ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.