الطريق
الخميس 3 سبتمبر 2026 09:01 مـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
عروض عالمية مجانًا على خشبات مسارح البيت الفني للمسرح ضمن مهرجان «التجريبي». 23 ذهبية وبإجمالي 58 ميدالية متنوعة.. مصر تكتب التاريخ في تارانتو وتحقق واحدة من أعظم مشاركاتها بالبحر المتوسط مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يدعو النقاد لاكتشاف عوالم ”سينما النوع” محافظ جنوب سيناء يتابع إستعدادات العام الدراسي الجديد ..ويوجه بتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب مفتي الجمهورية يلقي البيان الختامي للمؤتمر الدولي الحادي عشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.. ويعلن التوصيات رئيس حزب «المصريين»: إنجاز تاريخي للبعثة المصرية في «تارانتو 2026».. و23 ذهبية تساوي الرقم القياسي بأسلوب «المفتاح المصطنع».. ضبط أخطر تشكيل عصابي لسرقة الموتوسيكلات بالشرقية إزالة 36 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والزراعية بمساحة 7 آلاف متر و12 طاحونة ذهب بنجع حمادي وقوص بقنا عضو «إسكان النواب»: المشروعات المصرية الصينية تعزز التنمية العمرانية وتوطين التكنولوجيا ونقل الخبرات عادل الجوهري يهنئ النائب جابر الطويقي بأمانة «الجبهة الوطنية» بسوهاج: ثقة مستحقة ومسؤولية كبيرة لخدمة أبناء المحافظة مقتل 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بـ128 مليون جنيه موسى مصطفى موسى: القمة المصرية الصينية تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية وتؤكد ثقل مصر الدولي

«بعد القبض على إبراهيم مالك وأم شهد».. تعرف على عقوبة نشر الفسق والفجور

قوات الأمن
قوات الأمن

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على سيدة تدعى أم شهد، بتهمة نشر الفسق والفجور بعد نشر مشاهد فاضحة وخادشة للحياء عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وموقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

يأتي هذا بعد أيام من القبض على يوتيوبر آخر أو "تيك توكر" كما يطلقون وهو إبراهيم مالك لاتهامه بنشر الفسق والفجور هو الآخر، فما العقوبة المنتظرة جراء هذه الجريمة؟

عقوبة نشر الفسق والفجور

حدد قانون العقوبات، عقوبة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

اقرأ أيضا | رسم أخضر على السيارات.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون البيئة غدا

ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.