الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 12:04 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الأرجنتين ضد إسبانيا.. ناقد رياضي يفجر مفأجاة ويكشف سر القمة المنتظرة|فيديو خالد الغندور ينتقد ملف الصفقات في الأهلي والزمالك: أخطاء إدارية تثير الجدل «القاهرة والناس» تسحب لقاء جدعون ليفي من شاشتها ومنصاتها الرقمية وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان.. ورسالة مؤثرة سبقت رحيله بساعات الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الأحد والعظمى بالقاهرة تسجل 37 درجة أسعار الفضة اليوم الأحد تستقر محليًا وترقب لتحركات الأسواق العالمية الجديدة أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد مستقرة والدولار يحافظ على مستوياته الرسمية بالبنوك أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد مستقرة وترقب لتحركات سوق البناء المصرية أسعار الذهب اليوم الأحد تستقر وعيار 21 يسجل 5820 جنيهًا بمصر النائب تامر عبد الحميد: مقترح ”الخط الملاحي” و”مشروع الاستصلاح الزراعي” في تنزانيا تحول تاريخي في العلاقات المصرية الأفريقية قيادي بحزب الجبهة: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تدشن شراكة استراتيجية ومستقبل اقتصادي وتنموي بين البلدين الزمالك يوافق علي احتراف حسام عبد المجيد في صفوف نادي لودوجوريتس البلغاري

ضحية الابتزاز والعنف الزوجي.. «قانوني»: حزمة من الاتهامات تواجه قتلة صيدلي حلوان (خاص)

صورة  متداولة  للصيدلي ولاء برفقة قاتليه على موقع الفيس بوك
صورة متداولة للصيدلي ولاء برفقة قاتليه على موقع الفيس بوك

أحدثت واقعة وفاة صيدلي حلوان، دكتور ولاء زايد، جدلا واسعا في أوساط المجتمع المصري، الأيام الماضية خاصة بعدما كشفت التحريات عن احتجزته وتعرضه للتعذيب وللضرب والتهديد من قبل زوجته وأهلها قبل أن يقوموا بإلقائه من الدور الخامس ليلقى حتفه.

وفي هذا الشأن صرح المستشار القانوني، أيمن محفوظ، قائلا: "الطمع الإنساني اخترق كل العلاقات، لينفذ إلى بيت الزوجية ويقتل الزوج بشكل وحشي بعد أن تم التوقيع منه كرها وإجبارا على كل ممتلكاته للزوجة الطماعة وأهلها وتلك الجريمة تخضع لنص المادة 230 من قانون العقوبات التي تعاقب القتل مع سبق الإصرار بالإعدام".

وتابع محفوظ في تصريح خاص لموقع الطريق قائلا: "لولا جرائم البلطجة والضرب ما كان ستحدث النتيجة الإجرامية ويجوز للمدعيين بالحق المدني طلب تعديل القيد والوصف لتحاكم الجناة باتهام القتل العمد أو تتصدر المحكمة لتعديل بنفسها مع التنبيه على دفاع المتهم".

وأشار المستشار القانوني قائلا: "ولا ننسى أن هناك جرائم أخرى قام بها هؤلاء القتله وهي الاحتجاز بدون وجه حق، موضحا أن هذه الجريمة إذا اقترنت بجريمة التهديد بالقتل أو بالتعذيب البدني يصبح جناية يعاقب عليها بالسجن المشدد طبقا لنص المواد 280: 282 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى جريمة أخرى وهي جريمة الإكراه على توقيع وعقوبتها طبقا لنص المادة 325 من قانون العقوبات التي نصت على أن كل من قام باغتصاب بالتهديد أو باستخدام القوة سنداً مثبتاً أو موجداً لدين يعاقب بالسجن لمدة 15 سنة".

وأشار محفوظ أن ارتباط جريمة الإكراه على توقيع الزوج على كل ممتلكاته، هي جناية مرتبطة بجناية القتل، فإنه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية أن جناية القتل إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى فإن العقوبة تكون هي الإعدام، مشيرا: "سيتم تعديل القيد والوصف للجريمة كما نتوقع".

اقرأ أيضا :ئيس الوزراء يستعرض تقرير وزارة الثقافة عن مشاركتها في مبادرة «حياة كريمة»