الطريق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 05:53 صـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«زمن الطيبين» يعيد عقارب الزمن إلى الوراء.. حمد الدوسري يستقبل رفاق الذكريات القدساوية فريال أشرف بعد ذهبية ألعاب البحر المتوسط: الحلم لسه طويل رئيس اتحاد الجمباز : برونزية العربي في ألعاب البحر المتوسط إنحاز تاريخي التعليم العالي: مكتب التنسيق يعلن استمرار فتح المرحلة الثالثة لتمكين طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة من تسجيل رغباتهم آلاء لاشين تبدأ تصوير فيلم هيروشيما لـ أحمد السقا ومي عمر بدعم محمد بن سليم.. الأرجنتين تتطلع للعودة إلى الفورمولا 1 والراليات العالمية داليا الإتربي: سوق العمل يعاني من زيادة أعداد خريجي الصيدلة.. وفتح مسارات جديدة للالتحاق بالتخصص يحتاج دراسة دقيقة مواطنة تناشد وزير الداخلية بعد تعرضها للنصب والتنكيل من ملاك عقار ومقاولين بالبساتين محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض ”أهلاً مدارس” بطور سيناء لتوفير المستلزمات المدرسية بتخفيضات تصل 25% نافع التراس: الفوضى العارمة على السوشيال ميديا تُهدد أمن مصر وقيمها متى يُنفذ الإعدام بحق الأب إذا قتل ابنه؟.. مختار جمعة يوضح رأي المذهب المالكي محمد مختار جمعة: ضبط المشهد الرقمي يقتضي تحديث التشريعات لحماية قيم المجتمع ومنع المخالفة قبل وقوعها

رئيس إسكان النواب يعلن استكمال مناقشة مشروع قانون التصالح غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

رفع عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، بعد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء.

ووافقت اللجنة على مواد مشروع القانون حتى المادة السابعة، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة غدا الثلاثاء، باقي مناقشة مشروع القانون، وجرى إرجاء المادتين الرابعة والثامنة، لحين مراجعة للحكومة للتوافق بشأنهما.

وخلال مناقشة مواد القانون أثارت مادة 8 من مشروع القانون جدلا واسعا بين النواب، بشأن استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب المطالبة بأن يشمل الاستثناء بعض توابع المدن أيضا، من قبل بعض النواب.

جدير بالذكر، أن المادة 7 للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، تقضي بفحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، بشرط أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي 3 أدوار، على أن يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، لافتا إلى أنه لن يجوز العدول عن قرار التصالح في أي حال إذا انقضت هذه المدة دون إجراء معاينة.

اقرأ أيضا: رئيس الوزراء: التنسيق بين الحكومة و«المركزي» لتأمين السلع الأساسية والنقد الأجنبي