الطريق
الأحد 28 أبريل 2024 10:59 مـ 19 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

ما عقوبة الاستيلاء على السِّلع المدعَّمة واحتكارها؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الحصول على السلع المدعمة بغير استحقاق، أو الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة، أو بيعُها في السوق السوداء، أو احتكارُها حرامٌ شرعًا.

اقرأ أيضا

الإفتاء محذرة من العنف الأسري: ضرب الزوجة أو التعرض لها حرام شرعًا

جاء ذلك إجابة على سؤال ورد إليها من أحد المواطنين يقول صاحبه: "ما عقوبة الاستيلاء على السلع المدعمة واحتكارها وبيعها في السوق السوداء؟".

وأشارت في إجابتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أن احتكار السلع كبيرة من كبائر الإثم؛ لأنَّ ذلك إضرار واعتداءٌ على أموال المستحقين، وعلى المال العام، وأكلٌ لأموال الناس بالباطل، ومخالفة لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].

مَن يقومون بهذه الأفعال القبيحة من الاستيلاء على السلع المدعمة وبيعها توعَّدهم الشرع الشريف حتى يرتدعوا ويتوبوا عن هذا الفساد؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَى بِهِ. يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، النَّاسُ غَادِيَانِ: فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا، وَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا» رواه الإمام أحمد.


وأكدت دار الإفتاء أن فاعل ذلك يعاقب بالعقوبة القانونية المقررة بجانب ما أعدَّه الله له في الآخرة من العقاب.