الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 08:14 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الكهرباء يحدد موعدًا مستهدفًا لعودة المنصة الموحدة.. هل يحتاج المواطن لإعادة طلب العداد؟ تأجيل تشغيل مترو الإسكندرية إلى مايو 2027.. 20 محطة تختصر الرحلة إلى 25 دقيقة خلال أداء اليمين.. توجيهات حاسمة للمعينين الجدد: الإنصاف والاستماع لشكاوى المواطنين أولويتنا.. وبكم «ننجح وتنجح البلد» النشرة الاقتصادية .. تحركات البورصة والدولار والذهب وأبرز أخبار الاستثمار النيابة تطالب بإعدام متهم قتل عديله في الإسكندرية بعد استدراجه والتعدي عليه بسكين بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق القاتل.. والدة عروس المنوفية: ”بنتي جاتلي في المنام” بسبب أتعاب المحاماة.. حجز الحكم على اللاعب محمد صلاح في جلسة اليمين الحاسمة لجلسة 25 أكتوبر النائب شادي الكومي: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ..وموقف مصر ثابت وراسخ لدعم الأشقاء بالخليج الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعزي المملكة العربية السعودية في وفاة ضابطين من الحرس الوطني النائب سمير الخولي: العلاقات المصرية السعودية نموذج راسخ للتضامن العربي.. وأمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري الفنان إبراهيم الفرن والمخرج إسلام وسوف يمثلان مصر في أسبوع الرؤية المسرحي بسلطنة عمان مدير بطولة الإسكندرية للشراع: مصر تهيمن على منافسات التأهل للأولمبياد عربيًا وإفريقيًا

ما حكم إعطاء الأقارب والجيران من النذر المطلق؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً، أجاب عنه فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، ويقول صاحبه: رجلٌ نذر أن يذبح شيئًا لله؛ هل يجوز أن يعطي منه لجيرانه وأقربائه؟

أجاب مفتي الديار المصرية، في بيان رده عبر بوابة الدار الرسمية: أنه يجب على المُكلَّف شرعاً الوفاء بنذر الطاعة عند القدرة عليه؛ لقول الله عز وجل: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ) [البقرة: 270]، وقوله تعالي في سورة الحج: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ).


وأشار المفتي، إلى أنه أجمع الفقهاء على أن النذر إذا كان مطلقًا من غير تعيين لأحد من الفقراء أو المساكين أو غيرهم، وكذا لم يك مُعَيَّنًا لمكانٍ ما؛ فإنه لا يجوز صرف شيءٍ منه للأغنياء ولو كانوا جيران الناذر أو من قرابته، إلا أن يكون منهم فقراء أو مساكين فيجوز حينئذ إعطاؤهم منه، لافتاً إلي أنه لا خلاف أنَّ النذر بالطاعة يلزم الوفاء به ولا كفارة فيه، واتفقوا أنَّ من نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء بها.

وأختتم المفتي، قائلاً: "فما دام النذر الذي نذره الرجلُ المذكورُ غير مُعيَّن للفقراء والمساكين، وغير مُحدَّد بمكان، ولم ينو شيئًا من ذلك، بل كان نذرًا مطلقًا؛ لفظًا ونيةً؛ فإنه إذا لا يجوز إعطاء ذوي القربى أو الجيران غير المحتاجين شيئًا منه، وإنما يجوز ذلك لمَن يكون منهم من الفقراء أو المحتاجين، والله تعالى أعلي وأعلم".

اقرأ أيضًا: ما حكم التجارة في الملابس النسائية؟.. «الإفتاء» تجيب