الطريق
السبت 3 مايو 2025 08:20 مـ 6 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الثقافة تختتم ملتقى ”أهل مصر” العشرين للفتاة والمرأة الحدودية بالعريش الفنان فتوح أحمد يكشف عن مواقف إنسانية في حياة سليمان عيد خلال مشواره الفني وزير الرياضة يشهد افتتاح البطولة الأفريقية التاسعة للووشو كونغ فو نائبة التنسيقية نهى الشريف تشارك في منتدى الحوار البرلماني جنوب - جنوب بالمغرب أمانة العلاقات العامة المركزية بـ”مستقبل وطن” تعقد اجتماعا مع أمناء المراكز وأقسام الأمانة بالجيزة جامعة المنوفية تنظم أسبوع الصحة النفسية بالتعاون مع مستشفى الحكمة للطب النفسي وعلاج الإدمان وكيل الأزهر يفتتح فعاليات الأسبوع الدعوي السابع لمجمع البحوث الإسلامية بجامعة الإسكندرية ”الشعب الجمهوري” بمركز فوه يحتفل بعيد العمال بندوة موسعة عن دورهم في البناء والتنمية وزير الأوقاف يناقش رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس يعود لسيدنا عثمان.. حكاية أقدم مصحف في مصر المجلس القومي للمرأة ينظم زيارة ميدانية إلى أسوان اليوم لتفقد خدمات برنامج ”تحويشة” ومشروع ” بطاقتك حقوقك” رئيس المجلس القومى للمرأة ومحافظ أسوان ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي يتفقدون نموذج المحاكاة البنكي بالقرى

ما حكم إعطاء الأقارب والجيران من النذر المطلق؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً، أجاب عنه فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، ويقول صاحبه: رجلٌ نذر أن يذبح شيئًا لله؛ هل يجوز أن يعطي منه لجيرانه وأقربائه؟

أجاب مفتي الديار المصرية، في بيان رده عبر بوابة الدار الرسمية: أنه يجب على المُكلَّف شرعاً الوفاء بنذر الطاعة عند القدرة عليه؛ لقول الله عز وجل: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ) [البقرة: 270]، وقوله تعالي في سورة الحج: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ).


وأشار المفتي، إلى أنه أجمع الفقهاء على أن النذر إذا كان مطلقًا من غير تعيين لأحد من الفقراء أو المساكين أو غيرهم، وكذا لم يك مُعَيَّنًا لمكانٍ ما؛ فإنه لا يجوز صرف شيءٍ منه للأغنياء ولو كانوا جيران الناذر أو من قرابته، إلا أن يكون منهم فقراء أو مساكين فيجوز حينئذ إعطاؤهم منه، لافتاً إلي أنه لا خلاف أنَّ النذر بالطاعة يلزم الوفاء به ولا كفارة فيه، واتفقوا أنَّ من نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء بها.

وأختتم المفتي، قائلاً: "فما دام النذر الذي نذره الرجلُ المذكورُ غير مُعيَّن للفقراء والمساكين، وغير مُحدَّد بمكان، ولم ينو شيئًا من ذلك، بل كان نذرًا مطلقًا؛ لفظًا ونيةً؛ فإنه إذا لا يجوز إعطاء ذوي القربى أو الجيران غير المحتاجين شيئًا منه، وإنما يجوز ذلك لمَن يكون منهم من الفقراء أو المحتاجين، والله تعالى أعلي وأعلم".

اقرأ أيضًا: ما حكم التجارة في الملابس النسائية؟.. «الإفتاء» تجيب