الطريق
الأحد 28 أبريل 2024 11:27 صـ 19 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

حكم شراء البضاعة والأشياء المسروقة؟.. الإفتاء توضح

ورد سؤالاً إلي الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، يقول صاحبه:ما حكم شراء البضاعة والأشياء المسروقة؟

أجاب الدكتور مجدي عاشور، على سؤال ورد له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلاً: اتفق الفُقهاءُ على أنَّ السرقةَ ليست من صور انتقال مِلكيَّة المال إلى السارق، بل قرروا وجوب رد مثل المسروق إن كان مِثليًّا، ورَدِّ قيمته إن كان قيميًّا إلى من سُرِق منه.


وتابع عاشور، أن السَّرقةَ ليست من صور انتقال المِلكيَّة المشروعة، فلا يجوز التعامل على الشيء المسروق بِالبيعِ أو الشراء أو سائر التصرفات، ما دام أن المشتري قد علم أنه مال مسروق، أما إذا لم يعلم فلا حرج عليه، والإثم على السارق، مع التَّنبيهِ أنه إذا ظهر أصحاب هذا الشيء المسروق، فيجب رَدُّه إليهم في كلتا الحالتين، ويرجع على البَائعِ بالثمن.

وأضاف مستشار مفتي الجمهورية: أن السرقةحَرامٌ بإجماع الفقهاء، نوع من أنواع الاعتداء بأخذ المال دون وجه حق، لافتاً إلي أن حكم شِراءِ البضاعة المسروقة على مدى علم المشتري وتيقنه أنها مسروقة، فإن كان على علم بذلك فلا يجوز له شراؤها.

اقرأ أيضاً: هل على تارك الصلاة تكاسلاً كفارة؟.. الإفتاء تجيب