الطريق
الأربعاء 18 يونيو 2025 10:00 مـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رفع 400 طن مخلفات من منطقة نفق الريس بحي بولاق الدكرور بني سويف يستقر على قائمته الأولى بالقسم الثالث وزير الخارجية الإسرائيلي: لا مفاوضات مع إيران منتخب شباب اليد يفوز على السعودية في أولى مبارياته ببطولة العالم محافظة الجيزة : رفع ٤٠٠ طن مخلفات من منطقة نفق الريس بحي بولاق الدكرور محافظ كفر الشيخ يجتمع بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحل مشكلات الدوائر الهيئة العربية للتصنيع تنفذ العديد من المشروعات التنموية بالعديد من دول القارة الأفريقية وزير الزراعة يعلن حصول الحجر الزراعي المصري على شهادة الأيزو لأول مرة الفريق أسامة ربيع: ”عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة إلى قناة السويس” اتصالات لوزير الخارجية والهجرة مع وزراء خارجية العراق والسعودية والبحرين محافظ دمياط يوقع اتفاقية تعاون مع شركة خزام للخبرة والتثمين لدعم المحافظة بمجالات التسويق والترويج للفرص الاستثمارية مباحثات مصرية إيطالية لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

حكم شراء البضاعة والأشياء المسروقة؟.. الإفتاء توضح

ورد سؤالاً إلي الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، يقول صاحبه:ما حكم شراء البضاعة والأشياء المسروقة؟

أجاب الدكتور مجدي عاشور، على سؤال ورد له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلاً: اتفق الفُقهاءُ على أنَّ السرقةَ ليست من صور انتقال مِلكيَّة المال إلى السارق، بل قرروا وجوب رد مثل المسروق إن كان مِثليًّا، ورَدِّ قيمته إن كان قيميًّا إلى من سُرِق منه.


وتابع عاشور، أن السَّرقةَ ليست من صور انتقال المِلكيَّة المشروعة، فلا يجوز التعامل على الشيء المسروق بِالبيعِ أو الشراء أو سائر التصرفات، ما دام أن المشتري قد علم أنه مال مسروق، أما إذا لم يعلم فلا حرج عليه، والإثم على السارق، مع التَّنبيهِ أنه إذا ظهر أصحاب هذا الشيء المسروق، فيجب رَدُّه إليهم في كلتا الحالتين، ويرجع على البَائعِ بالثمن.

وأضاف مستشار مفتي الجمهورية: أن السرقةحَرامٌ بإجماع الفقهاء، نوع من أنواع الاعتداء بأخذ المال دون وجه حق، لافتاً إلي أن حكم شِراءِ البضاعة المسروقة على مدى علم المشتري وتيقنه أنها مسروقة، فإن كان على علم بذلك فلا يجوز له شراؤها.

اقرأ أيضاً: هل على تارك الصلاة تكاسلاً كفارة؟.. الإفتاء تجيب