الطريق
الأربعاء 7 مايو 2025 06:51 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الغرفة التجارية بالبحيرة تنظم” ندوة تعريفية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تنفيذ 70 مشروعاً لتطوير وتأهيل الترع والموارد المائية بتكلفة تتجاوز 2 مليار جنيه بالبحيرة مهرجان أسوان لأفلام المرأة يسدل الستار عن دورته التاسعة بإعلان الجوائز الداخلية تكشف عن حقيقة ادعاءات شخص بمواقع التواصل الاجتماعي ضبط 13 مخالفة تموينية وصحية ببنوفر وبندر كفر الزيات بالغربية ضبط سيدة دهست شخصا بسيارتها في الشروق ضبط 18.5 طن لحوم مستوردة وأسماك مملحة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة الحكومة تحذر من ”مستريح الذهب” وهيئة الرقابة المالية تشتعل في الأسواق أمن القاهرة يتحفظ على سائق تريلا اقتحم معرض سيارات شهير بالقطامية سكرتير عام محافظة الأقصر يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل ضبط عاطل لفرض رسوم مالية «دون وجه حق» على السائقين بأحد مواقف منطقة السلام الداعية مصطفى حسني لطلاب جامعة طنطا: التدين السليم يقوم على الفهم والرحمة والاعتدال

حكم الدين في عمل الوشم والتاتو؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً يقول صاحبه: ما حكم الدين في عمل الوشم والتاتو؟

أجابت الإفتاء علي سؤال السائل عبر موقعها الرسمي، أن الفقهاء اجمعوا على نجاسة هذا النوع من الوشم ومن ثَم حكموا بحرمته؛ لما رواه الشيخانِ في صحيحيهما عَنْ علقمةَ، عن عبد اللهِ بن مسعود رضي الله عنه قَال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ». ففي هذا الحديث دليل على حرمة الوشم بالصورة السابقة.


وأضافت دار الإفتاء، أن التاتو أو الوشم نوعان: منه الثابت، ومنه المؤقَّت؛ أما الثابت فهو الوشم بالمعنى القديم الذي يتم عن طريق إحداثِ ثُقْب في الجلد باستخدام إبرة معينة، فيخرج الدم ليصنع فجوة، ثم تُملَأ هذه الفجوة بمادة صِبغية، فتُحدِث أشكالًا ورسوماتٍ على الجلد.


وتابعت، أما الوشْم المؤقَّت، والذي تستخدمه بعضُ النساء للزينة: كتحديد العين بدل الكحل أو رسم الحواجب، أو عمل بعض الرسومات الظاهرية على الجلد باستخدام الصبغات التي تزول بعد فترة قصيرة من الوقت ولا يأخذ الشكل الدائم، فإنه داخلٌ تحت الزينة المأذون فيها لا تحت الوشم المنهي عنه.


واختتمت، وقال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 393، ط. دار الكتب المصرية): [هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيًا؛ لأنه من باب تغييرِ خلْقِ الله تعالى، فأمَّا ما لا يكون باقيًا كالكحل والتزيُّن به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك] اهـ، والله تعالي أعلي وأعلم.

اقرأ أيضاً: هل على تارك الصلاة تكاسلاً كفارة؟.. الإفتاء تجيب