الطريق
الخميس 19 يونيو 2025 01:49 صـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
بوتين: الضربات الإسرائيلية تعزز شعبية النظام الإيراني جيش الاحتلال: رصدنا قبل قليل إطلاق صواريخ من إيران الخارجية الإيرانية: هجوم إسرائيل على إيران ما كان ليحدث لولا موافقة واشنطن إعلام إسرائيلي: الجيش أعلن شن غارات على نحو 20 موقعا نوويا إيرانيا ومواقع أسلحة الدكتور أيمن رفعت المحجوب يكتب: جدلية الأديان في العدالة الاجتماعية (ج٢) ضياء رشوان: استطلاعات أمريكية تُظهر رفضًا شعبيًا واسعًا للحرب على إيران مينا مسعود وشيرين رضا في ضيافة معكم منى الشاذلي غدًا الدكتور أسامة الأزهري يعلن عن إطلاق منصة وزارة الأوقاف الرقمية الجديدة وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج ”أبناؤنا في الخارج” للعام الدراسى 2024 /2025 الدور الأول عبر موقعها الإلكتروني ︎اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الصيني وزير الشباب والرياضة يُنيب مساعده لحضور ملتقى مطوري مصر ويستعرض أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي وزارة الشباب والرياضة تعقد جلسة استفسارات لمشروع المساحات الاعلانية بالجزيرة

الإفتاء: بيع الأدوية مجهولة المصدر غير المصرح بها أمرٌ مُحرَّمٌ شرعًا

أدوية
أدوية

أوضحت دار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي حول قيام بعض الصيادلة بالاتِّجار في الأدوية المهرَّبة المجهولة المصدر، غير المصرَّح بتداولها من وزارة الصحة.

اقرأ أيضا

هل يجوز التبرع لبيت الزكاة وصندوق تحيا مصر؟.. المفتي يجيب

وأشارت دار الإفتاء عبر حسابها الرسمي على موقعها، إلى أن بيع الأدوية مجهولة المصدر غير المصرح بها أمرٌ مُحرَّمٌ شرعًا؛ فلقد جاءت النصوص الشرعية بالنهي عن الإضرار بالنفس والإلقاء بها في المهالك، وأمرت بالمحافظة عليها من المخاطر؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، قال العلَّامة ابن عاشور في "التحرير والتنوير" (2/ 215): [ووقوع فعل: (تُلْقُوا) في سياق النهي يقتضي عموم كلِّ إلقاءٍ باليد للتهلكة؛ أيْ: كل تسبُّبٍ في الهلاك عن عمدٍ، فيكون منهيًّا عنه محرمًا، ما لم يوجد مُقتَضٍ لإزالة ذلك التحريم] اهـ.

كما أنَّ في هذا التداول مخالفةً لوليِّ الأمر الذي أمر الله بطاعته؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]؛ فقد نصَّ القانون المصري على حظر وتجريم تداوُل الأدوية غير المصرَّح بها من الصيادلة أو من غيرهم كوُسطاءِ بيع الأدوية؛ كما جاء في المادة (28) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955م.