الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 12:10 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حبس «علي السيسي» 3 أشهر لإدانته بسب محمود الخطيب الدكتورة ميادة منصور تؤكد: نجاح الحياة الزوجية لا يعتمد على الحب فقط بل يحتاج إلى الوعي والتفاهم والجهد المشترك بتوجيهات النائب العام.. تعاون قضائي تكنولوجي لتعزيز التحول الرقمي بالنيابة العامة صحة قنا تعلن شروط القبول بدفعة جديدة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2026/ 2027 أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ كيف سيغير الأتوبيس الترددي والمونوريل وجه الحركة المرورية؟.. خبير يُجيب رضا فرحات: الاعتداء على دول الخليج يفرض موقفا عربيا موحدا لحماية الأمن الإقليمي محافظ بني سويف يُناقش مقترحات الضرائب العقارية لتعزيز التحول الرقمي أحمد محسن: ثورتا 23 يوليو و30 يونيو شكلتا ركيزتين أساسيتين في بناء الدولة المصرية ”بطل خارج المستطيل الأخضر.. لقطة عفوية من كوكوريلا بكأس العالم تشعل منصات التواصل”

المالية تكشف مواعيد تحصيل ضريبة الشهادات الدراسية والوثائق الرسمية

الشهادات الدراسية
الشهادات الدراسية

أعلن وزير المالية، محمد معيط، تعديل بعض أحكام قرار رقم 42 لسنة 2023، اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، أن التعديل يشمل قرارا رقم 42 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام وبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021.

اقرأ أيضا: «الضرائب» تعلن الموعد النهائي لتقديم إقرار التسوية السنوية للمرتبات

وتضمن القرار، المادة الأولى، والتي نصت على أنه: "تضاف مادتان جديدتان برقمي 13 مكررًا، و1 مكررًا 1، إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، كما تضاف إلى المادة 36، بند جديد (هـ)، فضلا عن إضافة فقرة ثانية إلى المادة 37 من نفس اللائحة.

وتنص المادة 13 مكررًا على أن "الضريبة على الشهادات الدراسية بجميع فئاتها المنصوص عليها في المادة 39 من القانون سنويًا، تؤدي في موعد غايته نهاية شهر أكتوبر من كل عام دراسي".

كما تؤدي ضريبة الدمغة على العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية شهريًا، وفق المادة 13 مكررًا 1، في موعد غايته العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالي لتحقق الواقعة المنشئة للضريبة، على النموذج (21 خ) دمغة.

وفي ما يتعلق بالمادة الثانية، يستبدل بنصي ( 50/ الفقرة الرابعة) و(52) من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

أما المادة الثالثة، فيتم الرد باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة المشار إليها النموذج رقم (21 خ) دمغة المرافقة لهذا القرار.