الطريق
الإثنين 19 أكتوبر 2026 03:50 مـ 7 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حكاية هزت حياته.. محمد شيرين: والدي تمسك بدخوله حقوق القاهرة لتحقيق حلم قديم|فيديو النائب عمرو فهمي: منتدى مصر 2026 فرصة مهمة لإعادة ترتيب أولويات العمل الوطني وفتح مساحات أوسع للحوار الجاد حول التحديات القائمة راجعة تاني.. محمود القياتي يحذر: أمطار ورياح تضرب مناطق بالجمهورية|فيديو مفتي الجمهورية: كازاخستان قدمت للعالم أنموذجًا فريدًا للإسلام المتسامح والتعايش السلمي في ظل التنوع الثقافي والعرقي ”إعلام الشيوخ”: الإعلام والثقافة خط الدفاع الأول عن وعي المجتمع.. ومنتدى مصر يجسد إيمان الدولة بالحوار عارف الشمندي: منتدى مصر 2026 محطة وطنية مهمة لمواجهة التحديات وصياغة أولويات المستقبل مسلم: مصر والسعودية قادرتان على ردع تجاوزات الحوثيين وإجبارهم على السلام عياد رزق: منتدى مصر يمثل منصة للحوار وتبادل الرؤى وطرح حلول عملية للتحديات الراهنة نائب رئيس حزب المؤتمر: منتدى مصر 2026 منصة وطنية لإشراك المواطن في صناعة المستقبل وتحويل الحوار إلى حلول واقعية حزب المؤتمر يعلن دعم تفويض رئيس الجمهورية لاتخاذ إجراءات للتدخل العسكري والدفاع عن المملكة العربية السعودية وفقًا للضوابط الدستورية إنجاز عالمي جديد.. منتخب رجال الطائرة يتأهل إلى كأس العالم 2027 ببولندا رياض الخولي رئيسا للجنة التحكيم الرسمية لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

المالية تكشف مواعيد تحصيل ضريبة الشهادات الدراسية والوثائق الرسمية

الشهادات الدراسية
الشهادات الدراسية

أعلن وزير المالية، محمد معيط، تعديل بعض أحكام قرار رقم 42 لسنة 2023، اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، أن التعديل يشمل قرارا رقم 42 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام وبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021.

اقرأ أيضا: «الضرائب» تعلن الموعد النهائي لتقديم إقرار التسوية السنوية للمرتبات

وتضمن القرار، المادة الأولى، والتي نصت على أنه: "تضاف مادتان جديدتان برقمي 13 مكررًا، و1 مكررًا 1، إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، كما تضاف إلى المادة 36، بند جديد (هـ)، فضلا عن إضافة فقرة ثانية إلى المادة 37 من نفس اللائحة.

وتنص المادة 13 مكررًا على أن "الضريبة على الشهادات الدراسية بجميع فئاتها المنصوص عليها في المادة 39 من القانون سنويًا، تؤدي في موعد غايته نهاية شهر أكتوبر من كل عام دراسي".

كما تؤدي ضريبة الدمغة على العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية شهريًا، وفق المادة 13 مكررًا 1، في موعد غايته العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالي لتحقق الواقعة المنشئة للضريبة، على النموذج (21 خ) دمغة.

وفي ما يتعلق بالمادة الثانية، يستبدل بنصي ( 50/ الفقرة الرابعة) و(52) من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

أما المادة الثالثة، فيتم الرد باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة المشار إليها النموذج رقم (21 خ) دمغة المرافقة لهذا القرار.