الطريق
الأحد 28 أبريل 2024 07:18 مـ 19 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
محافظ الغربية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر شوف الزبدة بكام؟.. أسعار الألبان اليوم ومنتجاتها بعد تراجع الأسواق مدير الطب البيطري بسوهاج يحذر المربين من تعرض الحيوانات للشمس برلماني: تحليل البيانات ومعالجتها انطلاقة جديدة بقيادة الرئيس مشهد مثير لجماهير الإنتر ميلان بعد التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الـ 20 الخطيب يصرف مكافآت للاعبين عقب التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في عيد ميلادها الـ 30.. ولي العهد الأردني يهنئ الأميرة رجوة بكلمات ساحرة الكونفدرالية.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة دريمز السيسي يشهد افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية في ذكرى ميلاد آخر الرجال المحترمين.. لمحات من حياة الراحل «نور الشريف» لاعب الأهلي السابق: لا أحد سيتذكر الجيل الحالي في كرة القدم القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

مجلس الدولة: لا يجوز تحصيل 50 قرشًا شهريا معونة شتاء على بطاقات التموين

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى التشريع بمجلس الدولة فى أحدث فتاويها برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم جواز قيام الحكومة بتحصيل 50 قرشًا شهريًّا كمعونة شتاء على بطاقات التموين للمواطنين، ولا محل لصرف مكافاَت منه للعاملين بالتموين تأسيسا على أن المخاطبين بنظام البطاقات التموينية،من الأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل ودعمهم لا يجيز اكراههم بالتبرع.

قالت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، إن الدستور ناط برئيس مجلس الوزراء، أو من يعينه القانون، إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين شريطة ألا تتضمن تعديلا لحكم في القانون، أو تعطيلا لمقتضاه، أو إعفاء من تنفيذه، ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون، فاللوائح التنفيذية تفصل ما ورد إجمالا من نصوص، وتفسر ما غمض منها وذلك كله بالضوابط المشار إليها، كما أنه متى عهد القانون إلى جهة معينة بإصدار اللائحة التنفيذية استقلَّ من عينه القانون دون غيره بإصدارها، فلا يجوز له التفويض في ذلك ولو كان هو المنوط به كأصل عام إصدار اللائحة التنفيذية، وإلا عُد تسلبًا من الاختصاص المُوكل إليه.

واستبان للجمعية العمومية أن ممارسة العمل الأهلي تقوم في جوهرها على تحقيق أغراض التنمية المستدامة دون استهداف الربح أو المنفعة؛ بما ينعكس على تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته على المشاركة في الحياة العامة، وشأن المؤسسات الأهلية في ذلك شأن الجمعيات فيما لم يرد بشأنه نص خاص، وأن المشرع أجاز للجمعيات في سبيل تحقيق تلك الأغراض ودعم مواردها المالية، أن تجمع التبرعات من داخل الجمهورية بشرط صدور ترخيص مسبق لجمع المال، وعهد إلى رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية وفوضه في تحديد القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لكل وسيلة جمع على حدة، والتي أجازت للجمعيات جمع التبرعات عن طريق البنوك وشركات تحصيل الأموال والرسائل القصيرة وقنوات التوزيع الإلكترونية المختلفة بالبنوك والحفلات الخيرية والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات، إلا أنها تنصلت من الاختصاص الموكول إليها وخالفت القانون ومنحت الوزير المختص بالجمعيات والعمل الأهلي الحق في إضافة وسائل أخرى غير مدرجة باللائحة.

اقرأ أيضا: تجديد حبس 5 متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء

كما استعرضت الجمعية العمومية إن التبرع يتطلب بحكم اللزوم الإرادة الحرة المختارة، ومن المسلم به في مجال الفرائض المالية أن ثبوت عنصر الإكراه في أداء مبالغ معينة ينفي بحكم اللزوم المنطقي نية التبرع بها، إذ لا يجتمع النقيضان في وقت واحد.والثابت أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة تقوم بتحصيل مبلغ خمسين قرشًا شهريًّا كتبرع (معونة شتاء) لصالح المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي (إحدى مؤسسات المجتمع الأهلي)، وذلك على كل بطاقة تموينية عن طريق توزيع طوابع على المكاتب والبدالين التموينيين لتحصيلها من أصحاب البطاقات عند صرف السلع التموينية المقررة لهم، وكان إقرار التبرع بواسطة الطوابع وفقًا لقرار وزير التضامن رقم (223) لسنة 2021 يُعد مخالفًا للتفويض التشريعي الممنوح للائحة التنفيذية في المادة (25) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي وتسلبًا منها للاختصاص الموكول إليها بتحديد وسائل جمع المال، فإنه يتعين استبعادها كإحدى وسائل جمع التبرعات.

وأضافت كما أن جمعها بواسطة المرفق العام إبان منحه للدعم المقرر على السلع التموينية لمواجهة غلاء الأسعار، لا يستقيم معه أن يكون التبرع وليد إرادة حرة من المخاطبين بنظام البطاقات التموينية، وهم من الأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل، وهو الأمر الذي يفرض على متلقي الخدمة ضرورة لا فكاك منها بسداد تلك المبالغ، ومن ثم يكون التحصيل يتم جبرًا من ذوى الشأن، وهو ما يعتلي به عنصر الإكراه إرادة المتبرعين، ويكون مسلك الجهة الإدارية في جمعها غير قائم على سند من القانون.

واختتمت وأما التساؤل الثاني بشأن مدى صحة صرف مكافأة للعاملين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بنسبة (15%) من المبلغ الذي يتم تحصيله كمعونة شتاء، وإذ انتهت الجمعية العمومية إلى عدم مشروعية قيام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بتحصيل مبلغ (50) قرشًا على كل بطاقة تموينية، فمن ثم لا يكون هناك محل لبحث مدى قانونية هذا التساؤل، ولا جدوى من إبداء الرأي فيه.

اقرأ أيضا: تجديد حبس 5 متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء