الطريق
الخميس 16 مايو 2024 09:20 صـ 8 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

حكم صرف التبرعات في غير ما حدده المتبرع.. المفتي يُجيب

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالاً ورد إليها من أحد أنه المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، أجاب عنه فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، يقول السائل: ما حكم صرف التبرعات في غير ما حدده المتبرع؟ حيث التبرعات موجهة لأهل الصومال.

أجاب مفتي الجمهورية، فى فتوى سابقة عبر البوابة الرسمية لدار الإفتاء، قائلاً: الأصل أنه لا يجوز توجيه المال إلى غير الوجهة التي حددها المتبرع إلا بعد الرجوع إليه في ذلك.

واستكمل الدكتور شوقي علام: فإن الجهة القائمة على توزيع الصدقات هي وكيل عن المتبرع، ولا يجوز لها أن تتجاوز حدود الوكالة، ويمكن تلافي ذلك لاحقًا بالتنويه عند أخذ التبرعات إلى أنها للجهة الفلانية وما يشابهها من مصارف الخير والإغاثة، وإذا كان التبرع موجَّهًا للإطعام شمل ذلك الغذاء والدواء؛ فإن الإطعام يكون بالقوت والتفكه والإصلاح والدواء.

وأضاف مفتي الجمهورية، أن الإمام النووي الشافعي قال في "منهاج الطالبين" المطبوع مع "مغني المحتاج" (2/ 365، ط. دار الكتب العلمية): [والطعام: ما قصد للطُّعم اقتياتًا، أو تفكُّهًا، أو تداويًا] اهـ.

واختتم الدكتور شوقي علام، قائلاً: "فما دامت التبرعات قد خرجت موجَّهة من أصحابها لأهل الصومال، فلا يجوز صرفها لغيرهم إلا إن أمكن الرجوع إليهم وأخذ موافقتهم على إخراجها في مصارف الإغاثة الأخرى، ويجوز أن تُشتَرَى بها الأدوية لأهل الصومال، والله سبحانه وتعالى أعلم".