الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 10:54 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الأحد والعظمى بالقاهرة تسجل 37 درجة أسعار الفضة اليوم الأحد تستقر محليًا وترقب لتحركات الأسواق العالمية الجديدة أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد مستقرة والدولار يحافظ على مستوياته الرسمية بالبنوك أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد مستقرة وترقب لتحركات سوق البناء المصرية أسعار الذهب اليوم الأحد تستقر وعيار 21 يسجل 5820 جنيهًا بمصر النائب تامر عبد الحميد: مقترح ”الخط الملاحي” و”مشروع الاستصلاح الزراعي” في تنزانيا تحول تاريخي في العلاقات المصرية الأفريقية قيادي بحزب الجبهة: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تدشن شراكة استراتيجية ومستقبل اقتصادي وتنموي بين البلدين الزمالك يوافق علي احتراف حسام عبد المجيد في صفوف نادي لودوجوريتس البلغاري راغب علامة وعبير نعمة وزهير بهاوي وزينة الداودية أبرز نجوم مهرجان تيميتار الموسيقي السيسي يوجه بإزالة معوقات المشروعات المصرية التنزانية لتحويل نتائج منتدى الأعمال إلى استثمارات فعلية مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة يفتح باب التقديم في دورته الرابعة مدحت شلبي يطالب وزير الشباب والرياضة بعودة مدارس الموهوبين

قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله.

ونشرت الجريدة الرسمية، نص القرار وجاء كالآتي:


المادة الأولى:
يشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من:
رئيس مجلس الوزراء
محافظ البنك المركزي المصري
وزير العدل
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
وزير التعاون الدولي
وزير المالية
وزير الداخلية
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وزير التنمية المحلية
وزير قطاع الأعمال العام
وزير التجارة والصناعة
الوزير المختص بشئون الاستثمار
رئيس هيئة الرقابة الإدارية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية
رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.



ويجوز أن ينيب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة ومن يرى الاستعانة بخبراته من ممثلي القطاع الخاص والخبراء في المسائل المعروضة، دون أن يكون لهم صوت معدود.


المادة الثانية:
يجتمع المجلس، بدعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.


المادة الثالثة:
تلتزم جميع أجهزة الدولة بالقرارات الصادرة عن المجلس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.